بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة 4

يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة
)
يعني يحل ويصح بيع اجزاء الميتة النجسة التي لا حياة فيها كالقرن والظفر والصوف والوبر كما لو كانت الميتة من الاغنام فيجوز اخذ صفوفها وبيعه وكذلك القرن وباقي اجزاء التي لا تحلها الحياة..
ولكن هذا الجواز بشرط وهذا الشرط هو كما قال المصنف حفظه الله
(
يعني يحل ويصح بيع اجزاء الميتة النجسة التي لا حياة فيها كالقرن والظفر والصوف والوبر كما لو كانت الميتة من الاغنام فيجوز اخذ صفوفها وبيعه وكذلك القرن وباقي اجزاء التي لا تحلها الحياة..
ولكن هذا الجواز بشرط وهذا الشرط هو كما قال المصنف حفظه الله
(
إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كشعرها وصوفها ونحوهما
).
اي اذا كانت لهذه الاجزاء منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها كالصوف ليعمل فراش ونحوه...
مسألة 5: تقدم انه لا يجوز بيع النجس ولا شرائه ولا المعاوضه عليه بكل انحاء المعاوضات ..
ولكن يبقى السؤال هل يجوز الانتفاع بها من غير الجهة المحرمة ؟؟؟
قال المصنف حفظه الله
(
اي اذا كانت لهذه الاجزاء منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها كالصوف ليعمل فراش ونحوه...
مسألة 5: تقدم انه لا يجوز بيع النجس ولا شرائه ولا المعاوضه عليه بكل انحاء المعاوضات ..
ولكن يبقى السؤال هل يجوز الانتفاع بها من غير الجهة المحرمة ؟؟؟
قال المصنف حفظه الله
(
يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة
)
كعذرة الانسان والدم والدهن المتنجس فانه يجوز استعمال والانتفاع في الاعيان النجسة
(
كعذرة الانسان والدم والدهن المتنجس فانه يجوز استعمال والانتفاع في الاعيان النجسة
(
في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات، والاشعال بها، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم. وغير ذلك
).
فانه يجوز الانتفاع بالعذرة النجسة في تسميد الارض وصلاح الزرع به وكذلك يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس للطلي به وكذلك يجوز الانتفاع بالدم الذي هو من النجسات فينتفع به من جهة الصبغ به..
مسألة 6
فانه يجوز الانتفاع بالعذرة النجسة في تسميد الارض وصلاح الزرع به وكذلك يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس للطلي به وكذلك يجوز الانتفاع بالدم الذي هو من النجسات فينتفع به من جهة الصبغ به..
مسألة 6

يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة
.)
الأرواث الطاهرة وهي فضلات الحيوانات الطاهرة العين كالبقر والغنم والابل والجاموس ونحوه ذلك فانه يجوز بيعها والمعاوضة عليها مشروط بوجود المنفعة المحلله كما هي اليوم فان لها منفعة لاسيما عند الفلاحين فانهم يتنافسون عليها لتسميد الارض بها.. ولكن هل يجوز بيع الابوال الطاهرة ؟؟نعم يجوز بيعها اذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف..
الأرواث الطاهرة وهي فضلات الحيوانات الطاهرة العين كالبقر والغنم والابل والجاموس ونحوه ذلك فانه يجوز بيعها والمعاوضة عليها مشروط بوجود المنفعة المحلله كما هي اليوم فان لها منفعة لاسيما عند الفلاحين فانهم يتنافسون عليها لتسميد الارض بها.. ولكن هل يجوز بيع الابوال الطاهرة ؟؟نعم يجوز بيعها اذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف..
والحمد لله