بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي لا رب سواه، ولا خالق إلا إياه، ولا إله غيره، ولا معبود إلا هو وحده لا شريك له .
والصلاة والسلام على أشرف من دعاه من خلائقه و برياته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله , واللعن الدائم على أعدائهم الى يوم الدين .
كَثُرَ صراخ الصارخين وعويل المولولين في كل وادٍ سلكوه , وهم يدّعون بأن الشيعة يطعنون في عرض النبي ويذكرون امهات المؤمنين بسوء .
نعوذ بالله من هذا القول ، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل ، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا , أو مفترٍ علينا , كما إن التحرش بمثل هذه المسائل لا يرجى منه إلا تفريقاً بين المؤمنين وأي فائدة للأمة في هذا البوق يجأر فيه المرجفون بانكر الأصوات , فالحقيقة غير ما ذكروا , فليس منا من يطعن بعرض النبي (صلى الله عليه وآله),
بل من يكيل الإدعاءات من النواصب والخوارج هم من يعمد لذلك .
إننا لم نورد في كتبنا شيء عن رضاع الكبير ولكن قد ثبت في الصحيح الطعن بأم المؤمنين عندما نسبوا لها قضية ارضاع الكبير ..
عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : أرضعيه قالت وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال : قد علمت أنه رجل كبير , زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) . (1)
وعن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) : أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى { أدعوهم لآبائهم } . فجاءت سهلة النبي (صلى الله عليه وآله) فذكر الحديث .(2)
قال ابن كثير : وقد روي في الصحيح عن عائشة : أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي (صلى الله عليه وآله) امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرًا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) ، ورأين ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور.
وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا عَلَى أَنَّ عَمَلَهَا مُعَارَضٌ بِعَمَلِ سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه [ وآله ] وسلم (3)
كما قال ابن كثير : والقول بأن الرضاعة لا تُحرّم بعد الحولين مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وأم سلمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والجمهور .
وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، ومالك في رواية، وعنه: أن مدته سنتان وشهران، وفي رواية: وثلاثة أشهر.
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر، وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين، وهذا رواية عن الأوزاعي.
وهنا سؤال يطرح نفسه : كيف يخالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) القرآن الكريم وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .. ؟؟؟
وسؤال آخر : من هن نساء أم المؤمنين عائشة.. حتى منها يسري التحريم لها ؟
1/ أختها الصحابية أسماء بنت أبي بكر .. زوجة الصحابي الزبير ..
2/ أختها أم كلثوم .. زوجة الصحابي طلحة بن عبد الله ..
فهل يرضى أهل السنة والجماعة بالكلام على بنات الصديق وزوجات الصحابة ؟؟؟
وهل عرفوا من يطعن بأمهات المؤمنين ؟
انهم أهل السنة والجماعة .. ناهيك عن الأحاديث التي تصف رسول الله وأزواجه .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. كل هذا ويأتي احد المغفلين ويقول الشيعة يطعنون في عرض النبي .. !!!
ولمن لا يعرف معنى الرضاعة :
رضع : رَضِعَ الصبي رِضَاعاً ورَضَاعة ، أي : مصَّ الثدي وشرب. (4)
الرضاع : مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع . (5)
وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّضَاعِ إلَّا مُفَسَّرَةً ، فَلَوْ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذِهِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تُقْبَلُ ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ الْمُحَرَّمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ ، مِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بِالْقَلِيلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَزِمَ الشَّاهِدَ تَبْيِينُ كَيْفِيَّتِهِ ، لِيَحْكُمَ الْحَاكِمُ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ ، فَيَحْتَاجُ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيِ هَذِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، خَلَصَ اللَّبَنُ فِيهِنَّ إلَى جَوْفِهِ ، فِي الْحَوْلَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : خُلُوصُ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِهِ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مُشَاهَدَتِهِ ، فَكَيْفَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ ؟ قُلْنَا : إذَا عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ذَاتُ لَبَنٍ ، وَرَأْي الصَّبِيَّ قَدْ الْتَقَمَ ثَدْيَهَا ، وَحَرَّكَ فَمَه فِي الِامْتِصَاصِ ، وَحَلْقَهُ فِي الِاجْتِرَاعِ ، حَصَلَ ظَنٌّ يَقْرُبُ إلَى الْيَقِينِ أَنَّ اللَّبَنَ قَدْ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ ، وَمَا يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالْمُشَاهَدَةِ ، اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ ، كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ ، وَثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : أَدْخَلَ رَأْسَهُ تَحْتَ ثِيَابِهَا ، وَالْتَقَمَ ثَدْيَهَا .(6)
وبعد هذا يطل علينا ابن تيمية ليقول (وأما رضاع الكبير فانه لا يُحرّم فى مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرّم إلا رضاع الصغير كالذى رضع فى الحولين وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرّم). (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم -ح 26 - ( 1453 )
(2) صحيح البخاري -ح 3778
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 106)
(4) العين / للفراهيدي (ج 1 / ص 63)
(5) التعريفات / الجرجاني (ج 1 / ص 36)
(6) المغني - (ج 18 / ص 113)
(7) مجموع الفتاوى - (ج 34 / ص 39)
الحمد لله الذي لا رب سواه، ولا خالق إلا إياه، ولا إله غيره، ولا معبود إلا هو وحده لا شريك له .
والصلاة والسلام على أشرف من دعاه من خلائقه و برياته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله , واللعن الدائم على أعدائهم الى يوم الدين .
كَثُرَ صراخ الصارخين وعويل المولولين في كل وادٍ سلكوه , وهم يدّعون بأن الشيعة يطعنون في عرض النبي ويذكرون امهات المؤمنين بسوء .
نعوذ بالله من هذا القول ، ونبرأ إلى الله تعالى من هذا الجهل ، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا , أو مفترٍ علينا , كما إن التحرش بمثل هذه المسائل لا يرجى منه إلا تفريقاً بين المؤمنين وأي فائدة للأمة في هذا البوق يجأر فيه المرجفون بانكر الأصوات , فالحقيقة غير ما ذكروا , فليس منا من يطعن بعرض النبي (صلى الله عليه وآله),
بل من يكيل الإدعاءات من النواصب والخوارج هم من يعمد لذلك .
إننا لم نورد في كتبنا شيء عن رضاع الكبير ولكن قد ثبت في الصحيح الطعن بأم المؤمنين عندما نسبوا لها قضية ارضاع الكبير ..
عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) : أرضعيه قالت وكيف أرضع ؟ وهو رجل كبير فتبسم رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال : قد علمت أنه رجل كبير , زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد بدرا وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) . (1)
وعن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وآله) : أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى { أدعوهم لآبائهم } . فجاءت سهلة النبي (صلى الله عليه وآله) فذكر الحديث .(2)
قال ابن كثير : وقد روي في الصحيح عن عائشة : أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والليث بن سعد، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي (صلى الله عليه وآله) امرأة أبي حذيفة أن ترضعه، وكان كبيرًا، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وأبى ذلك سائر أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) ، ورأين ذلك من الخصائص، وهو قول الجمهور.
وَرُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِنْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنْ تُرْضِعَ الصِّبْيَانَ حَتَّى يَدْخُلُوا عَلَيْهَا إذَا صَارُوا رِجَالًا عَلَى أَنَّ عَمَلَهَا مُعَارَضٌ بِعَمَلِ سَائِرِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه [ وآله ] وسلم (3)
كما قال ابن كثير : والقول بأن الرضاعة لا تُحرّم بعد الحولين مروي عن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وأم سلمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والجمهور .
وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، ومالك في رواية، وعنه: أن مدته سنتان وشهران، وفي رواية: وثلاثة أشهر.
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر، وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين، وهذا رواية عن الأوزاعي.
وهنا سؤال يطرح نفسه : كيف يخالف رسول الله (صلى الله عليه وآله) القرآن الكريم وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .. ؟؟؟
وسؤال آخر : من هن نساء أم المؤمنين عائشة.. حتى منها يسري التحريم لها ؟
1/ أختها الصحابية أسماء بنت أبي بكر .. زوجة الصحابي الزبير ..
2/ أختها أم كلثوم .. زوجة الصحابي طلحة بن عبد الله ..
فهل يرضى أهل السنة والجماعة بالكلام على بنات الصديق وزوجات الصحابة ؟؟؟
وهل عرفوا من يطعن بأمهات المؤمنين ؟
انهم أهل السنة والجماعة .. ناهيك عن الأحاديث التي تصف رسول الله وأزواجه .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. كل هذا ويأتي احد المغفلين ويقول الشيعة يطعنون في عرض النبي .. !!!
ولمن لا يعرف معنى الرضاعة :
رضع : رَضِعَ الصبي رِضَاعاً ورَضَاعة ، أي : مصَّ الثدي وشرب. (4)
الرضاع : مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع . (5)
وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّضَاعِ إلَّا مُفَسَّرَةً ، فَلَوْ قَالَتْ : أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا ابْنُ هَذِهِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا تُقْبَلُ ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ الْمُحَرَّمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ ، مِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بِالْقَلِيلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَلَزِمَ الشَّاهِدَ تَبْيِينُ كَيْفِيَّتِهِ ، لِيَحْكُمَ الْحَاكِمُ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ ، فَيَحْتَاجُ الشَّاهِدُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ هَذَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْيِ هَذِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ ، خَلَصَ اللَّبَنُ فِيهِنَّ إلَى جَوْفِهِ ، فِي الْحَوْلَيْنِ .
فَإِنْ قِيلَ : خُلُوصُ اللَّبَنِ إلَى جَوْفِهِ لَا طَرِيقَ لَهُمْ إلَى مُشَاهَدَتِهِ ، فَكَيْفَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ ؟ قُلْنَا : إذَا عَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ ذَاتُ لَبَنٍ ، وَرَأْي الصَّبِيَّ قَدْ الْتَقَمَ ثَدْيَهَا ، وَحَرَّكَ فَمَه فِي الِامْتِصَاصِ ، وَحَلْقَهُ فِي الِاجْتِرَاعِ ، حَصَلَ ظَنٌّ يَقْرُبُ إلَى الْيَقِينِ أَنَّ اللَّبَنَ قَدْ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ ، وَمَا يَتَعَذَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ بِالْمُشَاهَدَةِ ، اُكْتُفِيَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ ، كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ ، وَثُبُوتِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالشَّهَادَةِ عَلَى النَّسَبِ بِالِاسْتِفَاضَةِ .
وَلَوْ قَالَ الشَّاهِدُ : أَدْخَلَ رَأْسَهُ تَحْتَ ثِيَابِهَا ، وَالْتَقَمَ ثَدْيَهَا .(6)
وبعد هذا يطل علينا ابن تيمية ليقول (وأما رضاع الكبير فانه لا يُحرّم فى مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرّم إلا رضاع الصغير كالذى رضع فى الحولين وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعى وأحمد أنه لا يحرّم). (7)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم -ح 26 - ( 1453 )
(2) صحيح البخاري -ح 3778
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (ج 8 / ص 106)
(4) العين / للفراهيدي (ج 1 / ص 63)
(5) التعريفات / الجرجاني (ج 1 / ص 36)
(6) المغني - (ج 18 / ص 113)
(7) مجموع الفتاوى - (ج 34 / ص 39)