إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب الخمس مسألة 1188

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله كتاب الخمس مسألة 1188

    سم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ر العالمين و صلى الله على محمد واله الطيين الطاهرين.......................................... .................................................. .................................................. ......مسألة 1188المأخوذ من الكفار على أنحاء :1 ــ ما يؤخذ منهم في الحرب ويكون الأخذ منهم جائز لأن قتالهم كان بإذن الإمام عليه السلام وقد تقدم تفصيل حكمه.2 ــ ما يؤخذ من الكفار بغير قتال في الحرب معهم كما لو أخذ منهم سرقة أو خدعة أو عن طريق الربا معهم بحيث يأخذ المسلم الزيادة ، وكان الأخذ منهم جائزاً كما لو كانوا كفاراً محاربين أي لم يكن بينهم و بين المسلمين عهد أمان أو ذمة ، فما يؤخذ منهم يخمس خمس الفائدة و ليس خمس الغنيمة ، و الفرق بينهما أن الغنيمة يجب فيها الخمس فوراً فلا ينتظر فيها أن يدور عليها الحول ، أما الفائدة فيمكن أن ينتظر فيها الحول فإن لم يصرفها في مؤونة سنته خمسها . 3 ــ ما يؤخذ من الكفار بغير قتال ولكن الأخذ لا يكون جائزاً كما لو كان هذا الكافر ذمي أي مرتبط مع المسلمين بعهد الذمة و ملتزم بشروطه كالكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين ، أو كان المسلمون قد أعطوا أماناً للكفار على أنفسهم و أموالهم ثم غدر بهم بعض المسلمين واستولى على أموالهم في هذه الحالة الأخذ منهم يكون غير جائز و الأحوط لزوماً رد ما أخذوه منهم إليهم.مسألة 1189لا يشترط في الغنيمة أن تبلغ نصاب خمسة عشر مثقالاً صيرفياً من الذهب المسكوك بل يجب تخميس الغنيمة حتى لو كانت أقل من ذلك ، و المثقال هو وحدة عيار للوزن ، والمثقال الصيرفي يساوي 4.8 غراماً ، والمقصود من المسكوك هو المضروب كنقد معدني كالدنانير و الدراهم.ويشترط في الغنيمة التي يجب فيها الخمس ألا تكون لشخصٍ محترم المال كالمسلم أو الكافر الذمي ، فإن علم أن الكفار غصبوا هذا المال من مسلم و نحوه أو إن المال لمسلم قد أمنه عند الكافر وبعدها غنمه المسلمون وجب رد المال إلى صاحبه المسلم أو الكافر المحترم المال ، نعم لو كان المال لكافرٍ حربي ( وهو الكافر غير الكتابي أو كان كافراً كتابياً ولكنه لم يدخل مع المسلمين في عهد الذمة) غصبه منه أصحابه ، أو كان أمانة له عندهم أو غيرها ، فغنمه المسلمون منهم جرى عليه ما يجري على أموال الكافرين المحاربين من جواز تملكه و وجوب أداء خمسه.
يعمل...
X