إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

زكاة الفطرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • زكاة الفطرة

    زكاة الفطرة



    قال تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) .(الاعلى 14)

    الزكاة في هذه الآية الشريفة فسرت في بعض الأخبار بزكاة الفطرة ، والأحاديث والروايات في فضلها كثيرة ، وقال الامام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة العيد يوم الفطر: "أدّوا فطرتكم، فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم: ذكرهم واُنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم عن كل انسان منهم صاعاً من تمر، او صاعاً من بُرّ، أو صاعاً من شعير." (المصدر، الباب5، ص228، ح7.) منها قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : ( من تمام الصوم إعطاء الزكاة ( زكاة الفطرة ) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة . ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا . ومن صلى ولم يصلِ على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له . إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال : قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) .

    واليكم جملة من احكامها وفق رأي سماحة السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف)

    بدايتاً يشترط في وجوبها التكليف والحرية في غير المكاتب واما فيه فالاظهر عدم الاشتراط ويشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا او قوة وفي اشتراط الوجوب بعدم الاغماء اشكال والاحوط عدم الاشتراط . والظاهر انه يعتبر اجتماع الشرائط آناما قبل الغروب ليلة العيد الى ان يتحقق الغروب فاذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة او مقارنا للغروب لم تجب وكذا اذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الاحوط استحبابا اخراجها فيما اذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده ايضا ما دام وقتها باقيا .ويستحب للفقير اخراجها ايضا واذا لم يكن عنده الا صاع تصدق به على بعض عياله ثم هو على آخر يديرونها بينهم والاحوط عند انتهاء الدور التصدق على الاجنبي كما ان الاحوط اذا كان فيهم صغير او مجنون ان يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .واذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه ولا تسقط عن المخالف واذا استبصر
    وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات : يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به واجب النفقة كان ام غيره قريبا ام بعيدا مسلما ام كافرا صغيرا ام كبيرا بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما الى عياله ولو في وقت يسير كالضيف اذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وان لم يأكل عنده وكذلك فيما اذا نزل بعده على الاحوط استحبابا : اذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله فيعتبر في العيال نوع من التابعية : من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وان كان الاحوط - استحبابا عدم السقوط اذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة او نسيانا ونحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا واذا كان المعيل فقيرا جبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب .اذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب عليه فطرته واما اذا ولد له قبل الغروب او ملك مملوكا او تزوج امراة فان كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم والا فعلى من عال بهم واذا لم يعل بهم احد وجبت فطرة الزوجة على نفسها اذا جمعت الشرائط ولم تجب على
    المولود والمملوك اذا كان شخص عيالا لاثنين وجبت فطرته عليهما على نحو التوزيع ومع فقر احدهما تسقط عنه والاظهر عدم سقوط حصة الاخر ومع فقرهما تسقط عنهما فتجب على العيال ان جمع الشرائط .الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا في الجملة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة والاقط واللبن ونحوها . والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى اذا كانت من القوت الغالب والافضل اخراج التمر ثم الزبيب والاحوط ان يكون صحيحا ويجزي دفع القيمة من النقدين وما بحكمهما من الاثمان والمدار قيمة وقت الاداء لا الوجوب وبلد الاخراج لا بلد المكلف .
    المقدار الواجب صاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا . ولا يجزي ما دون الصاع من الجيد وان كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الاخر .
    وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد والاحوط اخراجها او عزلها قبل صلاة العيد وان لم يصلها امتد الوقت الى غروب الشمس واذا عزلها
    جاز له التاخير في الدفع اذا كان التاخير لغرض عقلائي كما مر في زكاة الاموال فان لم يدفع ولم يعزل حتى زالت الشمس فالاحوط - استحبابا -
    الاتيان بها بقصد القربة المطلقة .الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان وان كان الاحوط التقديم بعنوان القرض .يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس او من النقود بقيمتها والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة على الاحوط وجوبا .اذا عزلها تعينت فلا يجوز تبديلها وان اخر دفعها ضمنها اذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق على ما مر في زكاة
    المال .يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق اما مع وجوده فالاظهر تركه واذا سافر عن بلد التكليف الى غيره جاز دفعها في البلد الاخر .: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره والعبرة على المعيل دون العيال فلو
    كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي واذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .: يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .: يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه والاحوط والافضل دفعها الى الفقيه .الاظهر ان لا يدفع للفقير اقل من صاع حتى اذا اجتمع جماعة لا تسعهم ويجوز ان يعطى الواحد اصواعا .يستحب تقديم الارحام ثم الجيران وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل .

    والله سبحانه اعلم والحمد لله رب العالمين
    لا عذب الله أمي إنها شــربت حب الوصـي وغـذتـنيه باللبنِ
    وكان لي والد يهوى أبا حسنِ فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ
يعمل...
X