س1 | هل يجتزئ في شهر رمضان كله بنيةٍ واحدةٍ قبل الشهر ، فلا يعتبر حدوث العزم على الصوم في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم ؟ | ||||||
أ | نعم يجتزئ بنية واحد | ب | لا يجتزئ وعليه أن يجدد النية كل ليلة | ج | لا يجتزئ ويجب عليه تجديد النية لكل يوم عند طلوع الفجر قبل طلوع الشمس | ||
س2 | إذا صام يوم الشك - يوم الثلاثين من شعبان- بنية رمضان فصومه ؟ | ||||||
أ | صحيح ولا يجزئ عن رمضان | ب | باطل | ج | صحيح وأجزأ عن رمضان | ||
س3 | استعمال الإبرة لغرض التداوي في نهار شهر رمضان ... ؟ | ||||||
أ | لا يجوز | ب | يجوز وصومه صحيح | ج | يجوز وصومه فاسد | ||
س4 | إذا احتلم الصائم في أثناء نهار شهر رمضان فصومه ؟ | ||||||
أ | باطل | ب | التفصيل بين الصوم الواجب فيبطل والمستحب فلا يبطل | ج | صومه صحيح | ||
س5 | إذا أصبح ناوياً للإفطار وبدأ له قبل الزوال أن يصوم واجبا مثل قضاء ما في الذمة فنوى الصوم ؟ | ||||||
أ | لا يصح صومه | ب | يصح و أجزأه عن قضاء الواجب | ج | لا يصح في الواجب ويصح في المستحب | ||
س6 | يمتد وقت النية في الصوم الواجب غير المعين كقضاء شهر رمضان والنذر غير المعين ؟ | ||||||
أ | من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس | ب | من طلوع الفجر إلى الزوال | ج | من طلوع الفجر إلى الغروب | ||
س7 | هل استعمال المغذي من المفطرات في شهر رمضان ؟ | ||||||
أ | ليس من المفطرات | ب | ليس بمفطر إذا أضطر إليه | ج | مفطر إذا استعمله باختياره | ||
س8 | تقطير الدواء في الإذن أو العين ، إذا ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق في نهار الصوم مفطر ؟ | ||||||
أ | نعم مفطر | ب | إذا ظهر لونه أو طعمه مفطر وإلا فلا | ج | لا ليس بمفطر | ||
س9 | رجل قبل غروب الشمس ولم يتناول شيء وأراد أن يصوم ذلك اليوم ؟ | ||||||
أ | يصح صومه مستحباً | ب | لا يصح صومه مطلقاً | ج | يصح صومه مطلقاً | ||
س10 | هل يجوز ابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً ؟ | ||||||
أ | يجوز إذا لم يكن باختياره | ب | يجوز إذا لم يكن كثيراً وإن كان باختياره | ج | نعم يجوز ولا بأس به | ||
س11 | إذا أجنب الصائم نفسه في شهر رمضان قبل الفجر متعمداً في زمان لا يسع للغسل ولكن يسع للتيمم ولم يتيمم ؟ | ||||||
أ | يجب عليه القضاء والكفارة | ب | يجب عليه القضاء دون الكفارة | ج | لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة | ||
س12 | إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان وأرادت صوم ذلك اليوم فهل يجب عليها الغسل قبله ، أو التيمم ؟ | ||||||
أ | لا يجب عليها الغسل ويكفي التيمم | ب
|
ج | يجب الغسل وإذا لم يسع الوقت لا يجب عليها التيمم | |||
س13 | هل يجوز للصائم الاستياك (أي إدخال السواك إلى الفم) ؟ | ||||||
أ | نعم يجوز له ذلك | ب | لا يجوز له ذلك | ج | يجوز على كراهة | ||
س14 | إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان في وضوئه للصلاة النافلة فسبقه الماء ودخل إلى جوفه ؟ | ||||||
أ |
صومه باطل وعليه القضاء | ب | صومه صحيح والأحوط استحباباً القضاء | ج |
صومه صحيح ولا شيء عليه | ||
س15 | إذا استعمل الصائم المفطر بعد الفجر في شهر رمضان مع قيام الحجة عنده على طلوعه ؟ | ||||||
أ | يجب عليه القضاء فقط | ب | لا يجب عليه القضاء ويجب عليه الإمساء ذلك اليوم مع الكفارة | ج | يجب عليه القضاء والكفارة مع الإمساك | ||
س16 | إذا نزل الدم من الحائض قبل الغروب بلحظة فهل يصح صومها لذلك اليوم ؟ | ||||||
أ | نعم يصح ولا شيء عليها | ب | لا يصح صومها وعليها قضاؤه | ج | يصح صومها والأحوط قضاؤه | ||
س17 | إذا أخر قضاء شهر رمضان إلى سنين عديدة فهل تتكرر عليه الكفارة بعدد السنين ؟ | ||||||
أ | نعم تجب عليه الكفارة بعدد تلك السنين | ب | تكفيه كفارة واحدة ، وإن تعددت السنين | ج | تجب عليه الكفارة متعددة إذا كان ميسور الحال وإلا اكتفى بواحدة | ||
س18 | هل الأفضل للصائم تقديم صلاة العشاء على الإفطار أو العكس ؟ | ||||||
أ | الأفضل تقديم الصلاة مطلقاً | ب | الأفضل تقديم الإفطار إذا كان جائعاً أو كان هناك من ينتظره عليه وإلا فالصلاة أفضل | ج | لا أفضلية لأحدهما على الآخر فيقدم ما يشاء إذا لم يؤخر الصلاة عن وقت الفضيلة | ||
س19 | هل يجوز للزوجة التطوع بالصوم المستحب إذا نهاها زوجها عنه ؟ | ||||||
أ | لا يصح على الأحوط وإن لم يكن مزاحم لحق الزوج | ب | لا يصح إذا كان مزاحم لحق الزوج لا مطلقاً | ج | يصح وإن كان مزاحماً لحق الزوج إذا كان غير متديناً | ||
س20 | هل تجب المبادرة إلى قضاء الصوم ؟ | ||||||
أ | نعم تجب المبادرة مطلقاً | ب | لا تجب المبادرة مطلقاً | ج | لا تجب المبادرة إلا إذا عد التأخير تهاون في أداء الواجب | ||
س21 | من عليه صوم واجب هل يجوز له صوم المستحب ؟ | ||||||
أ | يجوز له الصوم المستحب إذا كان مخصوصا كشهر رجب مثلاً | ب | لا يجوز له الصوم مطلقاً | ج | يجوز له الصوم إذا لم يترك القضاء تهاوناً | ||
س22 | هل تسقط زكاة الفطرة عن المعال الغني لو دفع المعيل الفقير زكاته ؟ | ||||||
أ | نعم إذا صدق على الفقير أنه يعول الغني | ب | لا ويجب عليه دفعها على الأحوط وجوباً | ج | إذا دفعها الفقير عنه تطوعاً لا أنه من عياله | ||
س23 | هل تعتبر المباشرة في إيصال الزكاة إلى الفقير ؟ | ||||||
أ | نعم يعتبر ولا تبرأ ذمته بغير ذلك | ب | لا يعتبر ذلك فيجوز إيصالها للفقير من غير مباشرة - بالتوكيل مثلاً- | ج | لا يعتبر إذا سلمت إلى الفقيه وإلا فتعتبر المباشرة عليه | ||
س24 | وقت إخراج زكاة الفطرة الواجب ؟ | ||||||
أ | من طلوع الشمس إلى الزوال لِمَن لم يصلِ صلاة العيد | ب | من أول ليلة العيد إلى غروب الشمس منه | ج | من دخول ليلة العيد إلى صلاة العيد لمن صلاها وللزوال لمن لم يصليها | ||
س25 | هل يصح تقديم زكاة الفطرة في شهر رمضان واحتسابها في وقتها ؟ | ||||||
أ | نعم يجوز | ب | لا يجوز إلا إذا قدمها بعنوان القرض | ج | لا يجوز إلا في دخول وقتها |