الشرائع /ج3
من بداية الكتاب الى الطلاق
من بداية الكتاب الى الطلاق
س1/أ/ [وأقل زمان تنقضي به العدة، ستة وعشرون يوما ولحظتان، ولكن الاخيرة ليست من العدة وانما هي دلالة على الخروج منها، وقال الشيخ (رحمه الله): هي من العدة، لان الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها]. ما هي الثمرة المترتبة على القولين؟
ب/ ماذا تعمل المطلقة في الامور التالية:
1- لو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس.
2- لو رأت في الثالث حيضاً وتأخرت الثانية والثالثة.
3- لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها.
4- لو لم تكن لها عدة.
5- لو اشتبه عليها الدم.
س2/أ/ اشرح العبارة التالية: [ لايجوز لمن طلقها رجعياً ان يخرج الزوجة من بيته الا ان تأتي بفاحشة].1- ما المراد من الفاحشة؟ 2- ما هو الدليل على عدم جواز اخراجها من بيت الزوج، وهل يجوز لها ان تخرج نفسها من البيت. 3- ما هو ادنى ما تخرج له؟
ب/ [لو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح كما لم يصح ابتداء الزوجية وفيه تردد]. ما هو وجه التردد.
س3/[وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاء ها بالاشهر لم يقبل، وكان القول قول الزوج]. - اشرح العبارة ثم بين الدليل لقبول قولها في الاول وعدم قيوله في الثاني.
س4/ اشرح العبارة التالية: [لو تزوجت في العدة لم يصح، ولم تنقطع عدة الاول، فإن لم يدخل بها الثاني، فهي في عدة الاول. وان وطأها الثاني عالما بالتحريم، فالحكم كذلك، حملت أو لم تحمل].
س5/أ/ [لو حملت المطلقة و احتمل أن يكون منهما، قال الشيخ الطوسي(رحمه الله): يقرع بينهما، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، لكن فيه اشكال] . - ما هو منشأ الاشكال؟
ب/ لو ابتدأ، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الالف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها لماذا؟
ج/ ماذا يترتب على القولين: [وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخا أوطلاقا؟ قال المرتضى(قدس سره) : هو طلاق، وهو المروي.وقال الشيخ(رحمه الله) : الاولى أن يقال فسخ].