ميراث الأبوين
وقد عرفت ان للنسب مراتب ثلاثا الأولى الأبوان والأولاد وفيها مباحث:
الابوان اذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل:
الأولى: لا يتقدم الأبوين أحد من الأرحام ولا من ذوي الأسباب أحد إجماعاً وكتاباً وسنة، بل لا يورث معهما أو مع أحدهما من الأنسباء غير الولد وولده وإن نزل إجماعاً في غير الجد فإن فيه خلافاً سيأتي وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب، والنصوص المستفيضة شاهدة بذلك.
لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): لا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ... الحديث.
وصحيح زرارة: ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة.
وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله (ع): عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها واخوين لها من أمها وابيها وجدها ابا أمها وزوجها قال (ع): يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن بنته حجبته ولا يعطى الإخوة شيئا.
وموثق أبي بصير عنه (ع) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده فقال (ع): حجب الأب الجد عن الميراث وليس للعم ولا للجد شيء.
وخبر يونس بن عمار: قلت لأبي عبد الله (ع): ان زرارة قد روى عن أبي جعفر (ع) أنه لا يرث مع الأم والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئاً إلا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله (ع): اما ما روى زرارة عن أبي جعفر (ع) فلا يجوز أن ترده، الحديث
وخبر أبي بصير عنه (ع) في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال (ع): هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للأخوة شيء إلى غير تلكم من النصوص الآتية في المسائل الآتية.
واما موثق فضيل بن يسار عن الإمام الصادق (ع): في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده، قال (ع): للأم الثلث وللمراة الربع وما بقي بين الجد والأخت للجد سهمان وللاخت سهم
وخبر أبي بصير عن الإمام الباقر (ع): عن رجل مات وترك أمه وزوجته واختين له وجده قال (ع): للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين
وخبر زرارة عن الإمام الصادق (ع): عن امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال (ع): لأخواتها لأبيها وأمها السدس، ولأمها السدس، ولأخوتها من أمها السدس ، وقريب منه خبره الآخر.فهذه الاخبار لا يؤخذ بها والسبب:
اعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع النصوص المتقدمة المعمول بها وموافقتها للعامة ومعارضة بعضها مع بعض فإنه حكم في الأول بأن للأم الثلث، وفي الثاني قال (ع): ان لها السدس وحكم في أحد خبري زرارة بأن الإخوة من الأبوين يرثن وفي الاخر حكم بعدم توريثهن لا بد من طرح الجميع أو الحمل على التقية أو البناء على أنها وردت إلزاما على العامة بما ألزموا به أنفسهم.