إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الابوين 3

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الابوين 3


    حكم ما لو كان مع الأبوين أحد الزوجين‏

    الرابعة: ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث ان لم يكن معهم الإخوة الحاجبة وإلا فالسدس والباقي للأب بلا خلاف في شي‏ء من ذلك.
    ويشهد بالجميع مع عدم الحاجب صحيح الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته وأبويه؟
    قال (ع): لامراته الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب.
    وموثقه عن أبي جعفر (ع): في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وقال: في امرأة مع أبوين؟
    قال: للمراة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب
    وصحيح محمد بن مسلم قال: اقراني أبو جعفر (ع) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (ص) وخط على (ع) بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم
    وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال (ع): هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم ونحوها غيرها.
    ويشهد للاحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها قال (ع): هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للأخوة شي‏ء ....
    مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك واما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع): في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال (ع): للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
    فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ (رحمة الله عليه) حمله على التقيَّة والاول أولى.
    ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الاعلى إجماعا وكتابا وسنة اما الكتاب فقد تقدم.
    أما السنة فصحيح الجعفي عن الإمام الصادق (ع): (فإن تركت امرأة زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب )وللأب الباقي إجماعا.
    ويشهد به صحيح الجعفي المتقدم وآية أولي الأرحام فإنها كما تدل على أن بعض أولي الأرحام أولى من بعض آخر كما في المسألة الثانية كذلك تدل على أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من غيرهم.
    كما يشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): اختلف علي بن أبي طالب (ع) وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال (ع): ميراثه لذوي قرابته لأن الله تعالى يقول: وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
    .
    وحسن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): قضى امير المومنين (ع) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى
    وصحيح آخر لابن سنان عن الإمام الصادق (ع) يقول: كان علي (ع) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول: وَأُولُو الأَرْحَامِ .. الآية
    وتقريب الاستدلال بها انها تدل على أنه لا يرث أحد مع اولي الأرحام خرج عنه الزوج أو الزوجة بالنسبة إلى النصف أو الربع بالدليل وبقي الباقي.
    ولو اجتمع الأم خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما النصيب الاعلى إجماعا ووجهه ظاهر مما تقدم والباقي للأم الثلث بالفرض بنص الكتاب والباقي بالرد بالإجماع والأقربية وآية اولي الأرحام.
    وخبر الحسن بن صالح المتقدم في امرأة ماتت وتركت زوجاً واخوين وجداً وأماً: يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي
    وصحيح الجعفي عن الإمام الصادق (ع): فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللام
    وموثق جميل عنه (ع): لا يكون الرد على زوج ولا زوجة
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X