

اللهم صل على محمد وآل محمــــــــــد

من فتاوى أئمة السنة المناقضة لكلام الله والمخالفة للنص الصريح فتواهم في الوضوء بوجوب غسل الرجلين
مع العلم بأن الله عز وجل يقول: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
وكلنا نعرف الفرق بين الغسل والمسح.
ولعل قائل منهم يقول: توجد أخبار مروية في كتبنا توجب غسل الرجلين.بينما الحقيقة تكمن في أن: الأخبار والروايات تكون معتبرة إذا لم تكن مناقضة للقرآن الحكيم، ونحن نرى كلام الله العزيز يصرح بمسح الرجلين، فأي اعتبار لتلك الأخبار والروايات المغايرة للقرآن؟!
فآية الوضوء صريحة بالغسل ثم المسح بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
فقد عطفت أرجلكم على ما قبلها أي: (وامسحوا برؤسكم).
ولعل ذلك القائل يقول: إذا كان العطف على ما قبلها فيلزم أن تكون أرجلكم ـ مجرورة ـ مثل برؤسكم، وحيث نراها منصوبة فيكون العطف على جملة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.
والحقيقة هي: أولا: الأقرب يمنع الأبعد، فإن جملة: (وامسحوا) أقرب إلى كلمة: (أرجلكم) فلا مجال لعمل جملة: (فاغسلوا)
ثانيا : المقدر في العطف كلمة: (وامسحوا) ، فيكون (وامسحوا برؤسكم) و(أمسحوا... أرجلكم) . فتكون أرجلكم منصوبة لمحل امسحوا وكذلك لقاعدة النصب بنزع الخافض وهي القاعدة المقبولة عند النحاة والمعمول بها كما في القرآن الحكيم قوله تعالى:
(وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار).
أي: تجري مــــن تحتها الأنهار، فنصبت كلمة تحتها لحذف حرف الجر وكذلك قوله سبحانه: (واختار موسى قومه سبعين رجلا)تقديره: واختار موسى من قومه ولكن كلمة قومه نصبت لحذف " من " وذلك للقاعدة التي ذكرناها.
وكذلك في آية الوضوء نصبت كلمة: (أرجلكم) لحذف الباء عنها فتكون منصوبة بنزع الخافض.
وإذا أرادت ايها القارىء الكريم تفصيلا أكثر فراجع تفسير الفخر الرازي فله بحث مفصل في تفسير الآية الكريمةويخرج من البحث بنتيجة: وجوب المسح لا الغسل.

من فتاوى أئمة السنة المناقضة لكلام الله والمخالفة للنص الصريح فتواهم في الوضوء بوجوب غسل الرجلين
مع العلم بأن الله عز وجل يقول: (وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
وكلنا نعرف الفرق بين الغسل والمسح.
ولعل قائل منهم يقول: توجد أخبار مروية في كتبنا توجب غسل الرجلين.بينما الحقيقة تكمن في أن: الأخبار والروايات تكون معتبرة إذا لم تكن مناقضة للقرآن الحكيم، ونحن نرى كلام الله العزيز يصرح بمسح الرجلين، فأي اعتبار لتلك الأخبار والروايات المغايرة للقرآن؟!
فآية الوضوء صريحة بالغسل ثم المسح بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين).
فقد عطفت أرجلكم على ما قبلها أي: (وامسحوا برؤسكم).
ولعل ذلك القائل يقول: إذا كان العطف على ما قبلها فيلزم أن تكون أرجلكم ـ مجرورة ـ مثل برؤسكم، وحيث نراها منصوبة فيكون العطف على جملة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.
والحقيقة هي: أولا: الأقرب يمنع الأبعد، فإن جملة: (وامسحوا) أقرب إلى كلمة: (أرجلكم) فلا مجال لعمل جملة: (فاغسلوا)
ثانيا : المقدر في العطف كلمة: (وامسحوا) ، فيكون (وامسحوا برؤسكم) و(أمسحوا... أرجلكم) . فتكون أرجلكم منصوبة لمحل امسحوا وكذلك لقاعدة النصب بنزع الخافض وهي القاعدة المقبولة عند النحاة والمعمول بها كما في القرآن الحكيم قوله تعالى:
(وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار).
أي: تجري مــــن تحتها الأنهار، فنصبت كلمة تحتها لحذف حرف الجر وكذلك قوله سبحانه: (واختار موسى قومه سبعين رجلا)تقديره: واختار موسى من قومه ولكن كلمة قومه نصبت لحذف " من " وذلك للقاعدة التي ذكرناها.
وكذلك في آية الوضوء نصبت كلمة: (أرجلكم) لحذف الباء عنها فتكون منصوبة بنزع الخافض.
وإذا أرادت ايها القارىء الكريم تفصيلا أكثر فراجع تفسير الفخر الرازي فله بحث مفصل في تفسير الآية الكريمةويخرج من البحث بنتيجة: وجوب المسح لا الغسل.
