إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث اولاد الاولاد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث اولاد الاولاد

    ميراث أولاد الأولاد

    أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم وعدم الوالدين بلا خلاف والمعتبرة الآتية تشهد بذلك.
    انما الخلاف في انهم هل يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم أم انهم لا يرثون إلا مع فقدهما؟ ذهب إلى الأول الكليني (رحمة الله عليه) والشيخان والسيدان والعماني وسلار والحلبي والحلي
    والقاضي والكراجكي وعامة من تأخر عنهم، واختار الثاني الصدوق (رحمة الله عليه) في محكي المقنع والفقيه وعن المحدث الكاشاني الميل إليه.
    يشهد بالاول: جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع): قال بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات ، دل بمفهوم الشرط على أن ابنة البنت مع عدمها تقوم مقامها ومقتضى إطلاقه شمول ذلك في حال وجود الأبوين كشموله لحال عدمهما.
    وعن الشيخ الاستدلال به للمطلوب بوجه آخر وهو ان قيامها مقامها لو كان مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه لأن‏عدم الولد حينئذ للصلب جزء الشرط وهو غيره، ولا بأس به.
    ولا يرد عليه ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم لا من وجوده الوجود، ومن المعلوم ان عدم وجود الولد للصلب كذلك.
    فإنه يدفع بأنه إذا حكم بوجود شي‏ء معلقا على شرط لزم من وجوده الوجود وفي المقام كذلك فإنه حكم بقيام ولد الولد مقام الولد ان لم يكن الولد للصلب.
    وحسنه الذي هو كالصحيح بوجود من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو صفوان بن يحيى عنه (ع): ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
    وتقريب الاستدلال به كسابقة وخبر اسحاق بن عمار عنه (ع): ابن الابن يقوم مقام أبيه.
    ومصحح زرارة عن الإمامين الصادقين (ص) في حديث: ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون‏ ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الاكثر وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.
    ويؤيدها الإجماع المحكي عن الخلاف والكافي والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح ،والآية، والنصوص المصرحة بإرث الولد مع الأبوين وهو يصدق على ولد الولد حقيقة فتأمل.
    واستدل للقول الاخر: بصحيحين، وهما: صحيح الجبلي عن الإمام الصادق (ع): بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولاوارث غيرهن وبنات الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث‏
    غيرهن.
    وتقريب الاستدلال به انه يدل على اشتراط إرث ولد الولد بما إذا لم يكن وارث اصلا خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع.
    وصحيح الخزاز عنه (ع): ان في كتاب علي (ع): ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ، وبأن الأبوين أقرب منه، وبأن نسبة ولد الولد كنسبة الجد وهو لا يرث مع أحدهما فكذلك ذلك، وبأن الأبوين متساويي النسبة مع الولد وهو يحجب ولد الولد فكذلك هما.
    ولكن الصحيح الأول: يحتمل فيه ان المراد بقوله: لا وارث غيرهن ولا يرث معهن غيرهن كما لا يرث مع الأولاد للصلب غيرهم، فيكون معطوفا على بنات الابنة.
    واجاب الشيخ (رحمة الله عليه) عنه بأن المراد لا وارث غيره من الأولاد للصلب غير من تقرب به ولد الولد ويدل على ارادة ذلك: ورود التصريح به في خبره الاخر عنه (ع): ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن وابنة البنت إذا لم تكن من صلب الرجل قامت مقام البنت ، وهو يدل على قيام ولد الولد مقام ابيه وأمه مع عدم ولد آخر.
    واما الصحيح الثاني: فهو عام يخصص بصحيح زرارة وغيره مما تقدم وبذلك يظهر ما في الوجه الثاني فإن الأبوين وان كانا أقرب وقد دل الدليل على أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر لكن يقيد إطلاق ذلك الدليل في المقام بالإجماع وصحيح زرارة وغيرهما مما تقدم.
    وأجاب عنه صاحب الكفاية بمنع الأقربية ، ولم يظهر لي وجه منعها فإن ولد الولد يتصل بالشخص مع الواسطة والأبوين يتصلان به بلا واسطة.
    واما الثالث والرابع: فهما وجهان اعتباريان لايصلحان منشأ للحكم الشرعي سيما مع وجود النص على الخلاف.
    فالاظهر ان أولاد الأولاد يرثون مع الأبوين ايضا.

    ( كيفية إرث أولاد الأولاد)

    هذا كله في اصل ارثهم و اما كيفيته فالمشهور بين الأصحاب انه يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت نصيبها ولو كانوا ذكورا ولأولاد الابن نصيبه وان كانوا إناثا فلابن البنت المفردة جميع المال ولابن البنت وان تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد.
    ولو اجتمع أولاد البنت مع أولاد الابن كان لهم الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ولأولاد الابن الثلثان كذلك إلى غير ذلك من الاحكام وهو مذهب الصدوق والشيخين والعماني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة وعامة من تأخر عنهم، وعن كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد السيد ، وعن الغنية: ان عليه إجماع الطائفة.
    وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر والسيد والمصري والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وان كان الذكر من الانثى والأنثى من الذكر.
    وعن المفاتيح: انه لا يخلو عن قوة ، وعن الكفاية: لا يبعد ترجيحه ، وعن المقدس الاردبيلي: انه قريب.
    ويمكن ان يستدل لما هو المشهور بين الأصحاب بوجوه:
    الأول: النصوص المتضمنة لقيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنت مقامها فإنها ظاهرة في ارادة التزيل في الكيفية ايضا لا في خصوص الإرث أو هو مع حجب الأبوين والزوجين عن نصيبهم الاعلى والا لاكتفى فيها بذكر الأولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل بلا فائدة يجلّ‏
    عنه كلام المعصوم سيما بعد اتفاق النصوص على ذلك فإن طائفة منها مصرحة بالتفصيل وطائفة اخرى مكتفية بأحد شقيه.
    الثاني: خبر زرارة المتقدم فإنه كالصريح في ذلك بل صريح فيه: قال (ع): وولد البنين يرتون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات.
    الثالث: صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): كان على (ع) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وابن الأخ بمنزلة الأخ قال: وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو .
    وصحيح أبي ايوب عنه (ع): ان في كتاب علي (ع) ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
    وتقريب الاستدلال بهما ان المراد من تنزيل العمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وبنت الأخ منزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة من يجر به ليس هو التنزيل في خصوص أصل الإرث والا لم يكن في هذا التفصيل فائدة ولا في الحاجبية والمحجوبية لانتفاء التنزيل فيهما فيتعين أن يكون ذلك في قدر الميراث.
    وبالجملة: لو لم يكن التنزيل بهذا اللحاظ لزم لغوية التفصيل جل كلام سيد البلغاء من كلامه دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق عن ذلك واستدل للقول الاخر: بإطلاق الآية الكريمة لانهم أولاد حقيقة ولو لاقاعدة الأقرب لشاركوا آبائهم في الإرث وبإطلاقات سائر أدلة تسمية الأولاد وقد أطالوا الكلام في الاستدلال لصدق الولد على ولد الولد من الآيات والأخبار.
    وبأنه على مذهب المشهور يلزم أن يكون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين كما في رجل خلف بنت ابن وابناء بنت وهو غير جائز كما نطقت به النصوص.
    وبأنه يلزم عليه تساوي نصيب البنت الابن لو كان مكانها فإن كلا منهما يرث جميع التركة.
    وبأنه يلزم توريث البنت والبنتين الجميع مع ان لها النصف ولهما الثلثان بظاهر القرآن.
    وبأنه يلزم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد اذ لا دليل‏
    عليه سوى الآية الكريمة وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم.
    ولكنه يرد على الاولين:
    اولا: انه لو سلم صدق الولد يقيد الإطلاقات بالادلة المتقدمة فكما انه بقاعدة الأقربية يحكم بانهم لا يرثون مع الأولاد كذلك بالنصوص المتقدمة يحكم بأن ارثهم كذلك.
    وثانيا: ان صدق الولد على ولد الولد حقيقة ممنوع اذ كونه حقيقة فيه ان كان من جهة اللغة.
    فيرده تصريح اللغويين بأن ولد الشخص ما تولد عنه، وان كان من جهة الشرع فلم يدل دليل على كونه حقيقة شرعية أو متشرعية فيه، وان كان عند العرف فيرده ذهاب الاكثر إلى الخلاف وهم أهل اللسان والعرف، ومجرد استعماله فيما يعمه في الآيات والأخبار لا يكون دليلا له فإن الاستعمال اعم من الحقيقة بل نصوص الباب من جهة ما فيها من التصريح بنفي الولد وانه ينزل ولد الولد منزلة الولد تدل على عدم كونه حقيقة فيه.
    واما الوجه الثالث فيدفعه: انه اي محذور في كون نصيب البنت ازيد من نصيب الابن أو البنين فإن الدليل انما دل على أنه لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها اي فيما إذا لم يكن البنت وكان الابن متقربا على وجه يتقرب هي به وليس موضع الالزام من‏
    هذا القبيل.
    واما الرابع فيدفعه: انه لا استبعاد في تساوي نصيب البنت والابن لغير الصلب ولا دليل على بطلانه.
    واما الخامس فيرد عليه: ان ثبوت النصف لبنت واحدة والثلثين لاثنتين في القرآن انما هو في الأولاد للصلب ولا يشمل المقام.
    واما السادس فيرد عليه: انه يدل على أنهم يتقاسمون تقاسم الأولاد مضافا إلى الإجماع النصوص الكثيرة الواردة في علة تفضيل الرجال فإنها بإطلاقها تدل على أنه في كل مورد اشترك الرجال والنساء في مقدار من الإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما خرج بالدليل كما في المقام بالنسبة إلى أولاد البنت مع أولاد الابن فيبقي بالنسبة إلى كل فريق منهم على حاله.
    وبذلك يظهر حال مسألة أخرى وهي أن أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما بين أولاد الابن وهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن صريح التنقيح الإجماع عليه ، بل لعله ظاهر الشرائع وغيرها.
    وعن الشيخ في المبسوط والقاضي وجماعة: ان أولاد البنت يقتسمون بالسوية.
    واستدل له: بأن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام بالسوية وبان القول باخذهم نصيب امهاتهم انما يكون بعد عدم شمول الآية
    الكريمة: للذكر مثل حظ الأنثيين لهم ولا دليل غيرها يقتضي الاقتسام المذكور فلعدم جواز الترجيح بلا مرجح لا بد وان يلتزم بانهم يقتسمون بالسوية.
    ولكن يرد على الأول: انه لا دليل على تلك الكبرى الكلية بعد حرمة القياس على كلالة الأم ولذا اعترف المستدل بأن أولاد الاخت للأبوين والاب يقتسمون بالتفاوت.
    ويرد على الثاني:
    اولا: ما تقدم من الدليل على الاقتسام بالتفاوت غير الآية.
    وثانيا: ان القول باخذهم نصيب امهم لا يكون متفرعا على عدم صدق الولد عليهم لا مكان الالتزام بالتخصيص في الآية كما مر.
    وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه امور:
    1- ان ولد الولد يحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الاعلى لخبر زرارة المصرح بذلك.
    2- ان كل حكم ثبت لولد الولد ثابت لولده مع فقده ايضا وان نزل ببطنين أو اكثر للإجماع ولخبر زرارة.
    3- ان أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث و لا يرث الأبعد مع وجود الأقرب لقاعدة الأقرب يمنع الأبعد.
    ويشاركون الأبوين كآبائهم، ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثاً.
    4- انه لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ودليله الإجماع وخبر زرارة وما دل على أنه يرث نصيب ابيه ولو شاركه غيره أو حجبه لما كان له نصيبه المتقدم.
    5- ويشاركون الأبوين كآبائهم.
    6- ويرد على أولاد البنت مما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X