إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسألة 545 والجواب عن سؤال بخصوص الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسألة 545 والجواب عن سؤال بخصوص الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين إلى قيام يوم الدين .

    سألني احدهما ان العلماء - رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ذخر للتشيع – يذكرون في رسائلهم وكان السائل من طلبة العلم ولعله اشار في سؤاله الى المرجع السيد السيستاني (دام ظله) باعتبار ما في رسالته من الوجود للمسائل الابتلائية للمقلدين فأنا اذكر المسألة واشرحها , والمسألة هي :
    مسألة ٥٤٥ ـ لا تصح ـ علی الأحوط لزوماً ـ صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذیین حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علی الرجل، بل یلزم إما تأخرها عنه بحیث یكون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع ركبتیه ـ والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحیث یكون مسجدها وراء موقفه ـ وإما أن یكون بینهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع الید (٥/٤ متراً تقریباً)، ولا فرق في ذلك بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، نعم یختص المنع بالبالغین وإن كان التعمیم أحوط استحباباً، كما یختص المنع بصورة وحدة المكان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس، وكذا یختص المنع بحال الاختیار، وأما في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.

    الشرح : لا تصح – لفظ يطلق في الفقه ويراد به الحرمة الوضعية – أي فساد العمل .
    على الاحوط لزوما – أي هنا الحرمة مبتناة على الحرمة بالاحتياط – والفرق بين الحرمة بالفتوى والحرمة بالاحتياط – ان الفقيه اذا افتى بحرمة شيء على نحو الفتوى بمعنى انه لا يجيز لمقلديه الرجوع الى غيره بل يلزم عليهم الكف والامتناع عن ذلك الفعل ان كانت الفتوى تدل على الحرمة , وأما اذا افتى المرجع على نحو الاحتياط فان المرجع لم يقف على دليل ناهض ليفتي بالمسألة المبحوث فيها وبذلك مع يأسه من وجود الدليل على النص الصريح الذي بموجبه يفتي بالحرمة او الوجوب ينتقل المرجع في بعض الاحيان الى الاخذ بجانب الاحتياط .
    ان قوله (دام ظله) - صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذیین حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة علی الرجل، بل یلزم إما تأخرها عنه بحیث یكون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع ركبتیه ـ معناه : أي اذا كانت المرأة قد صلت محاذاة الرجل – أي صلت إزاءه بجواره ، على بعدٍ ثابتٍ منه - (لغة) , أو انها تقدمت عنه – أي صلت متقدمة عليه بشبر أو أكثر , بل يلزم المرأة ان تتأخر عن الرجل عند الصلاة بمقدار يكون تكون مسجد جبهتها مقابلة الى موضع ركبتي الرجل حال سجوده .
    واما قوله (دام ظله) - والأحوط استحباباً أن تتأخر عنه بحیث یكون مسجدها وراء موقفه – الاحتياط هنا كما بين السيد (دام ظله) استحبابي – أي انه كما بينا ان المرجع بعد اليأس من الدليل الواضح للقيام به على فتوى معينة يلتجئ الفقيه الى نوع من انواع الاحتياط فهنا الاحتياط استحبابي فان هذا لعله كما يقال ان الفقيه عند عدم الدليل يأتي بالاحتياط من باب عدم الخروج من عهدة الخلاف - ان تتأخر عن موضع صلاة الرجل بمقدار يكون بينها وبينه مسافة بحيث لو سجدة كان موضع سجودها وراء موقف الرجل حال صلاته .
    وقوله (دام ظله) وإما أن یكون بینهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع الید (٥/٤ متراً تقریباً)، ولا فرق في ذلك بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما- هنا يشير سماحته اذا لم يتحقق البعد الذي ذكر فكما بيناه سابقا فلابد من تحقق نوع أخر من الفاصل بينهما لصحة صلاتهما ,أما الحائل الذي يضرب بين المرأة والرجل وأما وجود المسافة التي تقدر حسب الروايات بأكثر من عشرة أذرع بمقياس ذراع اليد التي تقدر 5/4 متراً تقريبا – كما انه لا فرق بين وجوب وجود الفاصل بين المحارم وغيرهن من النساء وبين الرجال حتى الزوج والزوجة فلا بد من وجود المسافة حال كونهما في حالة الصلاة وأما اذا لم تكن المرأة في وضع صلاة ولكنها كانت جالسة أو نائمة فذلك لا يضر بعدم وجود المسافة بينهما .
    أما قوله (دام ظله) : نعم یختص المنع بالبالغین وإن كان التعمیم أحوط استحباباً، كما یختص المنع بصورة وحدة المكان بحیث یصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال من دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس- أي ان المنع من المحاذاة بين الرجل والمرأة حال الصلاة هو مختص بصورة كون كلاهما بالغين بالبلوغ الشرعي ( و علامة البلوغ في الانثی اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر احد الامور الثلاثة : (۱) نبات الشعر الخشن علی العانة ، وهي بين البطن والعورة. (۲) خروج المني . (۳) اكمال خمس عشرة سنة هلالية. ونبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، واما نباته في الصدر وتحت الابط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست امارة عليه )
    فهنا يلزم بتوفر المسافة بينهما وأما ما لم يبلغا هذه العلامات عند أحدهما كلا بما يخصه فلا يلزم وجود ذلك الحاجز .
    كما أنه يختص هذا المنع في حال كون كلا من الرجل والمرأة في مكان يصدق عليهما انهما متحاذيان أي متقابلان او متجاوران في موضع الصلاة لكن اذا كانا في حال لم يصدق عليهما ذلك فلا يمنع, كما لو كان موقف أحدهما أعلى من الاخر .
    وكذا یختص المنع بحال الاختیار، وأما في حال الاضطرار فلا منع- بمعنى ان المنع ما اذا حصلة هذه المحاذاة من ارادة واختيار دون اضطرارهما لهذا الوقوف من تزاحم أو عدم وجود مكان أخر يسعهما مع مراعاة المسافة الشرعية بينهما فهنا تصح الصلاة لكليهما مع المحاذاة والتجانب وهذا معنى قوله (دام ظله) وكذا عند الزحام بمكة المكرمة.
    {هذا شرح للمسألة } أما جواب السؤال المطروح من السائل حول على ماذا استند العلماء (ايدهم الله) على فرض هذا المنع من المحاذاة والتجانب بين الرجل والمرأة حال الصلاة .
    الجواب : انه ذكر في الوسائل وغيرها من الكتب الروائية مجموعة من الروايات الدالة على هذه المسألة أذكر بعضها :
    ويمكن أن يؤيد عمومها بما دل بإطلاقه على جواز الحائل بين الرجل والمرأة في الصلاة، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في المرأة تصلي عند الرجل، قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس "
    يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن فضال عمن اخبره عن جميل عن ابي عبد الله عليه السلام "في الرجل يصلي والمراة بحذائه أو إلى جنبه فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا باس"
    روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال: "سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كراء كله قبلته وجانباه وامراته تصلي حياله يراها ولا تراها قال لا باس"

    -هذه بعض الروايات ولطلب المزيد تراجع تلك الكتب المختصة التي ذكرنا بعضها فهي أوفر للبحث-
    قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي و ندائيا
    صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا
    ************
    السلام عليكِ يا أم أبيها
يعمل...
X