بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد آل محمد
سؤال: ما هي الفوارق القانونية والتشريعية بين المرأة والرجل؟ وأيٌّ من هذه الفوارق ذُكر في القرآن؟
جوابه:1 كما ذُكر في المسائل ان بين المرأة والرجل فوارق جسمية وروحية تقتضي فوارق قانونية وحقوقية، ونحن نقول الآن إن في الاسلام مجموعة من الفوارق التشريعية بين المرأة والرجل يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام هي:
أ ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الفردية.
ب ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الاُسرية.
ج ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الاجتماعية.
أ ـ الفوارق الفردية2: من قبيل أن المرأة لا تصلي ولا تصوم عدة أيام في كل شهر فترة الحيض ـ بينما لا وجود لمثل هذا الاعفاء بالنسبة للرجل. ولم ترد آية في القرآن الكريم بشأن الاختلاف الفردي، ولكن بالإمكان معرفة موارد الاختلاف الفردي بين الرجل والمرأة من خلال المطالعة والتحقيق في أحاديث المعصومين(عليهم السلام).
ب ـ هنالك ما يربو على ثمانين آية في القرآن الكريم حول الفوارق العائلية3.
ونظراً لأن هنالك آيتين فقط في هذا الكتاب الشريف حول الفوارق الاجتماعية، ندرك جيداً ان الأعم الأغلب من الفوارق التشريعية والحقوقية بين المرأة والرجل المذكورة في القرآن الكريم تخص القضايا الأُسرية، وهذا بحد ذاته ينبئ عن أهمية هذه الركيزة الاجتماعية.
ج ـ وردت آيتان فقط في القرآن الكريم حول الفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة هما:
1 ـ الآية التي تعتبر النبوة خاصة بالرجال:
«وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...»4.
2 ـ الآية التي تعتبر ان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد:
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُْخْرى...»5. وفي رواياتنا تبرز نصوص أخرى حول الفوارق الحقوقية بين المرأة والرجل في المجتمع، نشير الى بعضها:
1 ـ اقتصار الجهاد الابتدائي على الرجال: فلم تُكلّف المرأة بالجهاد الابتدائي، أي انه ليس واجباً على النساء.
2 ـ تقدم الرجال على النساء في الجهاد الدفاعي: فمادام الرجال موجودين بما فيه الكفاية فالجهاد الدفاعي ليس واجباً على النساء. وان هذا الجهاد يجب على النساء في حالة الحاجة لمشاركتهن في الحرب فقط. إذن الرجال هم الأصل على صعيد مسؤولية الدفاع.
3 ـ اقتصار الحكم على الرجال: فموضع اجماع فقهاء الشيعة تقريباً ان المرأة لا تكون حاكماً وأميراً على الناس، ولا يُستبعد أن يكون هذا هو السر في اعتبار القرآن الكريم النبوة مقتصرة على الرجال، لأن النبوة نمطٌ من الزعامة وتدبير وادارة المجتمع.
4 ـ اقتصار التصدي لمسؤولية القضاء على الرجال: وهذه مسألة خلافية لكن المشهور لدى فقهاء الشيعة ان القضاء يقتصر على الرجال.
5 ـ اقتصار المرجعية على الرجال: وهذه القضية مشهورة بين فقهاء الشيعة أيضاً، لكن بعضهم احتمل ان تصبح المرأة مرجع تقليد، بمعنى أن تكون مبينةً للاحكام الالهية فقط وليست مرجعاً في الزعامة الدينية للمجتمع.
* * * * *
1. راجع: كراس الحقوق والسياسة في القرآن، محمدتقي مصباح اليزدي، الدرس: 209 وهو باللغة الفارسية.اللهم صل على محمد آل محمد
سؤال: ما هي الفوارق القانونية والتشريعية بين المرأة والرجل؟ وأيٌّ من هذه الفوارق ذُكر في القرآن؟
جوابه:1 كما ذُكر في المسائل ان بين المرأة والرجل فوارق جسمية وروحية تقتضي فوارق قانونية وحقوقية، ونحن نقول الآن إن في الاسلام مجموعة من الفوارق التشريعية بين المرأة والرجل يمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام هي:
أ ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الفردية.
ب ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الاُسرية.
ج ـ الاختلاف في الأحكام والحقوق الاجتماعية.
أ ـ الفوارق الفردية2: من قبيل أن المرأة لا تصلي ولا تصوم عدة أيام في كل شهر فترة الحيض ـ بينما لا وجود لمثل هذا الاعفاء بالنسبة للرجل. ولم ترد آية في القرآن الكريم بشأن الاختلاف الفردي، ولكن بالإمكان معرفة موارد الاختلاف الفردي بين الرجل والمرأة من خلال المطالعة والتحقيق في أحاديث المعصومين(عليهم السلام).
ب ـ هنالك ما يربو على ثمانين آية في القرآن الكريم حول الفوارق العائلية3.
ونظراً لأن هنالك آيتين فقط في هذا الكتاب الشريف حول الفوارق الاجتماعية، ندرك جيداً ان الأعم الأغلب من الفوارق التشريعية والحقوقية بين المرأة والرجل المذكورة في القرآن الكريم تخص القضايا الأُسرية، وهذا بحد ذاته ينبئ عن أهمية هذه الركيزة الاجتماعية.
ج ـ وردت آيتان فقط في القرآن الكريم حول الفوارق الاجتماعية بين الرجل والمرأة هما:
1 ـ الآية التي تعتبر النبوة خاصة بالرجال:
«وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...»4.
2 ـ الآية التي تعتبر ان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد:
«وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الأُْخْرى...»5. وفي رواياتنا تبرز نصوص أخرى حول الفوارق الحقوقية بين المرأة والرجل في المجتمع، نشير الى بعضها:
1 ـ اقتصار الجهاد الابتدائي على الرجال: فلم تُكلّف المرأة بالجهاد الابتدائي، أي انه ليس واجباً على النساء.
2 ـ تقدم الرجال على النساء في الجهاد الدفاعي: فمادام الرجال موجودين بما فيه الكفاية فالجهاد الدفاعي ليس واجباً على النساء. وان هذا الجهاد يجب على النساء في حالة الحاجة لمشاركتهن في الحرب فقط. إذن الرجال هم الأصل على صعيد مسؤولية الدفاع.
3 ـ اقتصار الحكم على الرجال: فموضع اجماع فقهاء الشيعة تقريباً ان المرأة لا تكون حاكماً وأميراً على الناس، ولا يُستبعد أن يكون هذا هو السر في اعتبار القرآن الكريم النبوة مقتصرة على الرجال، لأن النبوة نمطٌ من الزعامة وتدبير وادارة المجتمع.
4 ـ اقتصار التصدي لمسؤولية القضاء على الرجال: وهذه مسألة خلافية لكن المشهور لدى فقهاء الشيعة ان القضاء يقتصر على الرجال.
5 ـ اقتصار المرجعية على الرجال: وهذه القضية مشهورة بين فقهاء الشيعة أيضاً، لكن بعضهم احتمل ان تصبح المرأة مرجع تقليد، بمعنى أن تكون مبينةً للاحكام الالهية فقط وليست مرجعاً في الزعامة الدينية للمجتمع.
* * * * *
2. تدرج الفوارق الفردية تحت عنوان الفوارق التشريعية والقانونية. ولا تُطرح تحت عنوان الفارق الحقوقي بالمعنى الخاص لهذا المفهوم (الحقوق العائلية والاجتماعية).
3. قد وردت في ما يقرب من 20 آية من سورة البقرة وفي 20 آية من سورة النساء وفي 40 آية من سائر السور.
4. ليرجع من شاء الى سورة يوسف: 109، وراجع كذلك: النحل: 43، والأنبياء: 7 مع اختلاف ورود (قَبلكَ) بدلاً (من قبلك) في هذه الآيات.
5. البقرة: 282.