بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
جاء في تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي بانه ينبغي لمن كان مشاغلا بأمور الدنيا عن النوافل اليومية الراتبة فيستحب قضائها والا لقي الله مستخفا متهاونا حيث نذكر نصها
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال قلت لابي عبد الله "عليه السلام " رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله "صلى الله عليه واله " ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل .(1)
وقد ذكر هذا الاستحباب صاحب كتاب اللمعة الدمشقية والكثير من الفقهاء حتى عدوه بانه لا خلاف فيه للاخبار الدالة عليه، بل ان استحبابه استحبابا مؤكدا.
ـــــــــــــــــــ
(1)تهذيب الاحكام ج2 ص316 ح25
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
جاء في تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي بانه ينبغي لمن كان مشاغلا بأمور الدنيا عن النوافل اليومية الراتبة فيستحب قضائها والا لقي الله مستخفا متهاونا حيث نذكر نصها
ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ، قال قلت لابي عبد الله "عليه السلام " رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال : ان كان شغله من طلب معيشة لابد منه أو حاجة أخ مؤمن فلا شئ عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عزوجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله "صلى الله عليه واله " ، قلت : فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال : نعم فليتصدق بصدقة قلت : وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت : فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت : لا يقدر فقال : مد لكل أربع ركعات ، فقلت لا يقدر فقال : مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل .(1)
وقد ذكر هذا الاستحباب صاحب كتاب اللمعة الدمشقية والكثير من الفقهاء حتى عدوه بانه لا خلاف فيه للاخبار الدالة عليه، بل ان استحبابه استحبابا مؤكدا.
ـــــــــــــــــــ
(1)تهذيب الاحكام ج2 ص316 ح25

تعليق