بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
وبعد ان
والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
وبعد ان
موضوع الرّبا من المواضيع المهمّة في حياتنا, والتعامل بالرّبا أصبح السّمة العامّة والمميزة للإقتصاد في عصرنا, وذلك بحجّة أنّ التّقدّم الإقتصاديّ لا يتحقق إلّا بهذا التّعامل.
وبلادنا الإسلاميّة كغيرها من الأمم سارت على هذا الطّريق, وأصبح التّعامل بالرّبا أمراً واقعاً فيها وذلك بسبب كونها أمّة متّبِعَة ضعيفة, فتعاملت بالرّبا بالرّغم من تحريمه الواضح في الإسلام.
ولكن هو على العكس من ذلك بل سبب أساسيّ في الأزمات الإقتصاديّة, وسبب رئيس أيضاً في تقسيم المجتمع إلى أغنياء وفقراء, وهو لا يخدم إلّا فئة قليلة لا يهمّها سوى الربح وجمع المال, وحتّى هذه الفئة تكون فائدتها مؤقّتة لأن خلل الإقتصاد الّذي يسبّبه الرّبا سوف يصيبها لا محالة.
فهو على بحوث (المبحث الاول) يحتوي على نقطتين
وبلادنا الإسلاميّة كغيرها من الأمم سارت على هذا الطّريق, وأصبح التّعامل بالرّبا أمراً واقعاً فيها وذلك بسبب كونها أمّة متّبِعَة ضعيفة, فتعاملت بالرّبا بالرّغم من تحريمه الواضح في الإسلام.
ولكن هو على العكس من ذلك بل سبب أساسيّ في الأزمات الإقتصاديّة, وسبب رئيس أيضاً في تقسيم المجتمع إلى أغنياء وفقراء, وهو لا يخدم إلّا فئة قليلة لا يهمّها سوى الربح وجمع المال, وحتّى هذه الفئة تكون فائدتها مؤقّتة لأن خلل الإقتصاد الّذي يسبّبه الرّبا سوف يصيبها لا محالة.
فهو على بحوث (المبحث الاول) يحتوي على نقطتين
الاولى:تعريف الرّبا لغة وشرعاً وأنواعها:
الرّبا في اللغة: ربا الشّيء يربو ربواً و
رباء: زاد ونما. وفي التنزيل: " وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" . ومنه أخذ الرّبا الحرام .
رباء: زاد ونما. وفي التنزيل: " وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" . ومنه أخذ الرّبا الحرام .
وفي الشّرع: فقد عرّفها الحنابلة: "الزّيادة في أشياء مخصوصة". وعرّفها الشّافعيّة بأنّها: "عقد على عوض مخصوص غير معلوم التّماثل في معيار الشّرع, حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما". والمراد بالعوض المخصوص الأموال الرّبويّة. وغير معلوم التّماثل أي إنّ أحد العوضين زائد عن الآخر أو مجهول التّساوي معه. ومعيار الشّرع الكيل أو الوزن. وقيّدوا بحالة العقد فيما لو علم التّماثل في البدلين بعد العقد.
وعرّفها الأحناف: "الفضل المستحقّ لأحد المتعاقدين في المعاوضة, الخالي عن عوض شُرط فيه" . أي الزّيادة لأحد المتعاقدين في عقود المعاوضة فقط. فلا تدخل الهبة لأنّها ليست معاوضة, والزّيادة هنا لا يقابلها شيء وتكون هذه الزّيادة ربا.
وعرّفها المالكيّة: " الزّيادة في العدد أو الوزن, محققة أو متوهّمة, والتّأخير" فلا يدخل الزّيادة عندهم في الجنسين, إلّا في النّسيئة لا غير, ويدخل الرّبا في الجنس الواحد من وجهين: الزّيادة والنّسيئة.
وللرّبا أنواع في الشّرع:
1 ـ ربا الفضل: وهو بيع المال الرّبويّ بجنسه, مع زيادة في أحد العوضين.
2 ـ ربا النّساء: هو بيع المال الرّبويّ بمال ربويّ آخر, فيه نف العلّة إلى أجل .
3 ـ ربا اليد عند الشّافعيّة: وذلك بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التّقابض . أي أنّه يبيع المال الرّبويّ بآخر فيه نفس العلّة دون أن يشترط في ذلك أجل بنفس العقد, ولكن يحصل التّأخير في قبض البدلين أو أحدهما, في مجلس العقد بالفعل .
الثانية: تعريف الرّبا في الإقتصاد, وكيف برّر الإقتصاديون الفائدة:
بالنسبة للرّبا في الإقتصاد الرّأسمالي, فكلمة فائدة هي المستخدمة, وتعني: ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل استخدام المال. أو هي ما يحصل عليه المقرض من المقترض مقابل المخاطرة في إقراض ماله. أو مقابل الجهد المبذول في الإقراض.
وهناك نظريات كثيرة فسّرت كيف يتحدد سعر الفائدة, منها ما يقول إنّه يتحدد نتيجة قوى الطّلب والعرض في السّوق على الأموال , أي سعر إنّ الفائدة هو السّعر الّذي يوازن بين التّفضيل الزّمني للمدّخرين, والتّفضيل الزّمني للمستثمرين.
وقد برّر الإقتصاديون الفائدة بأنّها نتيجة عنصر المخاطرة في إقراض المال, فالمرابي يقرض نقوده لشخص, ربّما لا يعيد له هذه النقود. فهو يخاطر بهذه النقود, لذلك يجب أن يأخذ الفائدة نتيجة هذه المخاطرة.
وبرّروا الفائدة بأنّها تعويض عن حرمان المرابي من الإنتفاع بالمال المقرَض, ومكافأة له على انتظاره طيلة مدّة الإقراض.
وقالوا أيضاً إنّ الرّبا حقّ للمقرض من الأرباح الّتي جناها المقترض جرّاء استخدامه للمال المقرَض.
وهناك تبرير آخر , وهو أنّ الفائدة هي تعبير عن الفارق بين قيمة السّلعة في الوقت الحاضر, وقيمتها في المستقبل. ومنهم من اعتبر الفائدة أجرة استخدام النّقود. وهي تماثل الأجرة الّتي يحصل عليها صاحب العقار, أو صاحب أدوات الإنتاج نتيجة استفادة المستأجر من هذا العقار أو هذه الأدوات .
وسيأتي البحث الثاني ان شاء الله تعالى.
ملاحظة نرجو قراءة هذا الموضوع وإبداء الآراء
تعليق