بِسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى أشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ الْطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين.
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى أشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ الْطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين.
ذهب الشيعة الامامية الى ان الخمس احد الفروع العشر الذي لابد من ان يعتقد بها المسلم و انكارها إنما هو انكار لما ابتنت عيها الشريعة من الفروع العشرة واستدلوا لذلك بروايات وردة عن أئمة اهل البيت (عليه السلام) وقبل البدء بذكر الادلة والاقوال في حقيقة الخمس نقول:
الخمس لغة: رابع الكسور. {كتاب الخمس للشيخ الانصاري}
خَمَّسَ الشيءَ: جعله ذا خَمْسةِ أركان أو جوانِبَ أو أضلاع .
خَمَسَ المالَ خَمَسَ خَمْسًا: أَخذَ خُمْسَهُ.
و خَمَسَ فلانًا: أخذ خُمْسَ مالِه. {المعجم:المعجم الوسيط }
وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السلام وقبيله {كتاب الخمس للشيخ الانصاري}
لخمس في كتاب الله :
نص كتاب الله على الخمس بقوله المجيد : " وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ " الانفال/ 41
وجاء في بيان تفسير هذه الآية الكريمة في مجموعة من التفاسير وروايات اهل البيت (عليهم السلام) نذكر بعضاً منها على نحو الايجاز.
ما جاء في كتاب الكافي للشيخ الكليني (أعلى الله مقامه الشريف) ج 8 - ص 285 – 286 "عن علي بن محمد، عن علي بن العباس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال لي: الكف عنهم أجمل، ثم قال:والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي: يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفيء ثم قال عز وجل: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾, فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة"
وما جاء أيضاً في بينها وجاء في كتاب شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج 1 - ص 285 – 288 "أخبرنا أبو عبد الله السفياني قراءة، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن إسحاق المرجي عبد الله بن عبيد الله بن العباس، عن عكرمة: قال: حدثنا أبو حميد، قال:حدثنا علي بن أبي بكر، عن قيس بن حسين بن(17) عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن عكرمة:أن فاطمة (عليها السلام) قالت: لما اجتمع علي والعباس وفاطمة وأسامة بن زيد، عند النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: سلوني. فقال العباس: أسألك كذا وكذا من المال. قال:هو لك. وقالت فاطمة: أسألك مثل ما سأل عمي العباس. فقال: هو لك. وقال أسامة: أسألك أن ترد علي أرض كذا وكذا، أرضا كان له انتزعه منه، فقال: هو لك. فقال لعلي: سل. فقال:أسألك الخمس. فقال هولك، فأنزل الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ الآية، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): قد نزلت في الخمس كذا كذا. فقال علي: فذاك أوجب لحقي. فأخرج الرمح الصحيح والرمح المكسر، والبيضة الصحيحة والبيضة المكسورة فأخذ رسول الله أربعة أخماس وترك في يده خمسا"
وورد في تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي ج 2 - ص 62.
عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ قال: الخمس لله و للرسول وهو لنا.
واما ما يصرح عليها من ان النبي (صلى الله عليه وآله ) اراد في فسيرة واحاديثه تدل على الشمول لجميع المنافع ما جاء من كتب كبار علماء اهل السنة :
وقد صرّح القرطبي في تفسيره (8: 4) بأن الآية تشمل - كما تقتضيه اللغة - مطلق الفوائد والأرباح وأنها غير مختصة بغنائم دار الحرب وذكرها لغنائم دار الحرب إنما كان من جهة بيان أحد المصاديق، وقد خصصها فقهاء أهل السنة بغنائم دار الحرب من جهة الاجماع . هذا ما أفاده القرطبي.
أن وفد عبد القيس لما قالوا لرسول الله(صلى الله عليه {وآله}وسلم) : "ان بيننا وبينك المشركين من مضر، وانا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل الامر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا".قال: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالايمان بالله. وهل تدرون ما الايمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم..."الحديث. صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه {وآله}وسلم) : "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس" قال الشعبي: الركاز الكنز العادي. مسند أحمد
عن عبادة بن الصامت قال: من قضاء رسول الله(صلى الله عليه {وآله}وسلم) ان المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها. مسند أحمد
وأما ما جاء عن طريق ائمة اهل البيت (عليهم السلام) فالروايات كثير اذكر بعضاً منها :
صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب (عليه السلام)بخطه: الخمس بعد المؤنة " التهذيب 4/123. الاستبصار2/55. وسائل الشيعة 6/348.
موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الخمس، فقال (عليه السلام): في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير "الكافي 1/545. وسائل الشيعة 6/350.
صحيحة علي بن مهزيار ، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال (عليه السلام): يجب عليهم الخمس. فقلت:في أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال عليه السلام: إذا أمكنهم بعد مؤنتهم " تهذيب الأحكام 4/123. وسائل الشيعة6/348.
صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة ؟ فكتب: بعد المؤونة" الكافي 1/545.
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر(عليه السلام) أنه سُئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس" الكافي 1/544. تهذيب الأحكام 4/121.
صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال (عليه السلام): عليه الخمس " الكافي1/548.
واما مستحق الخمس الامام (عليه السلام) واليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالاب، فهو بينه وبينهم نصفين, فالمشهور انه يقسم على ست حصص كما هو ظاهر الآية فثلاث منها للامام وثلاث منها للاصناف الثلاثة، والظاهر من الاحاديث المعتبرة ان جميع الخمس في زمان وجود الامام عليه السلام يوصلونه له وهو يأخذ نصفه لنفسه والنصف الآخر يقسمه على الاصناف الثلاثة بقدر كفايتهم في عامهم فان فضل شئ أخذه وان اعوز اتم لهم من نصيبه.
وأما زمان الغيبة ان حصة السادات تدفع إلى العالم العادل ليصرفها على الاصناف واما النصف الآخر الذى هو حصة الامام عليه السلام ففيها خلاف في زمن الغيبة بين الفقهاء والمشهور دفعها إلى العالم العادل ليوصلها إلى السادات على سبيل التتمة فان زاد شئ حفظه عنده وبعده يودعه إلى عالم آخر فان وجد سيدا محتاجا دفعه إليه وإلا حفظه إلى أن يوصل إلى الامام (عليه السلام)، إلا ان الفرض في هذا الزمان نادر جدا لكثرة السادة المستحقين وقلة المخرجين للخمس. وذهب جمع في زمن الغيبة إلى انه (عليه السلام) حلل حصته من الخمس للشيعة. وهذا القول لا وجه له لعدم ورود رواية صريحة عنه (عليه السلام) بانه حلل ذلك بل الوارد خلاف ذلك، لانه في زمان الغيبة الصغرى وهى نيف وسبعون سنة كان السفراء الاربعة المشهورون يقبضون حصته (عليه السلام) بل جميع الخمس من الشيعة ويصرفونه في المصارف التى أمر بها (عليه السلام) والظاهر ان مثل هذا الزمان يكون الحكم راجعا إلى النائب العام وهم العلماء الربانيون والمحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي ان يقبضونها ويصرفوها على السادة الذين هم عياله (عليه السلام).
تعليق