إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسألة 1 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسألة 1 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

    التقليد

    مسألة 1 : يجب على كل مكلّف لم
    يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه مقلّداً أو محتاطاً ، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع ، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب
    - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات - و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها .

    ***********

    (
    المكلف
    ) : كل مسلم عاقل بلغ سن التكليف الشرعي ، وهو من أكمل خمسة عشر سنة هلالية إذا كان ذكراًاو انبت الشعر الخشن اونبت الشعر في الخد او الشارب او نزل المني منه بالاحتلام او بغيره ، و أكمل تسع سنوات هلالية إذا كان أنثى ، و إذا بلغ هذا السن توجّهت له الخطابات الشرعية ووجب عليه الالتزام بها في جميع مفاصل حياته .

    (
    رتبة الاجتهاد
    ) هي رتبة علمية يصل إليها المتخصص في علوم الشريعة حسب المدرسة الاسلامية الصحيحة ( مدرسة الثقلين العظيمة ) ، و يكون فيها ذلك المتخصص مؤهلاً لأن يُحدّد الحكم الشرعي و يبينه استناداً إلى الأدلة التي طرحتها مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة المطهرة ) .

    (
    عباداته عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه
    ) العبادات هي الواجبات الشرعية التي يتوقف الحكم بصحتها على أن يأتي بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى مثل الصلاة و الصوم والحج

    و المعاملات هي أحكام جعلتها الشريعة تأسيساً أو إمضاءً و لم تشترط العمل بها بقصد التقرّب إلى الله تعالى

    و الأفعال يقصد بها كل ما طلب الشرع الاتيان به على نحو الوجوب أو الاستحباب بل وحتى المباح و لم يكن من العبادات كتطهير الثياب لما يشترط فيها طهارة الثياب ، و الزيارة للنبي و آله الكرام صلوات الله عليهم أجمعين ، و ما أراد الشرع من الأفعال بحيث يرخي العنان لهم ولا يضيّق عليهم كشرب الماء و فعل سائر المباحات .

    و التروك فإنه يقصد منها ما يجب أن يتركه المكلف بسبب تحريم الشريعة له كقطع الرحم و الزنا و ماشابه .

    (
    مقلّداً
    ) التقليد يتحقق باتباع رأي المرجع حال العمل بالأحكام التي تقدم الحديث عنها .

    (
    محتاطاً
    ) الاحتياط هو أن يقوم المكلّف بالعمل بالحكم الشرعي ، فإن كان ذلك الحكم لا خلاف فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يعمل به كما هو ، وإن اختلف الفقهاء فيه من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل فإنه يأخذ بالحكم الأشد و الأصعب من تلك الشروط و الأجزاء و التفاصيل ، و قد يقتضي ذلك تكرار العمل .
    فمثلاً : إذا اختلف الفقهاء في قراءة سورة الجمعة و المنافقون في صلاة الظهر من يوم الجمعة فإنه يلزم على المحتاط أن يقرأ تلك السورتين ، و إذا رأينا الفقهاء يختلفون في حكم الربا بين الزوج و زوجته فإنه يتطلب على المحتاط أن يترك أخذ الربا من زوجته .

    (
    إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع
    )
    يشير السيد الماتن إلى أن المحتاط قد يعرف الحكم الشرعي من حيث الأجزاء و الشروط و التفاصيل ولا يوجد به خلاف عند الفقهاء ، إلا أنه يقوم أيضاً بالاحتياط في ذلك الحكم المعلوم ، و ذلك لعلمه بأن الاحتياط لا يترتب عليه مخالفة شرعية ولو كانت تلك المخالفة الشرعية هي التشريع المحرّم .

    فلو فرضنا أن القبلة اشتبهت بين أربع جهات و المكلف يتمكّن من تحصيل العلم بالقبلة من غير صعوبة ، إلا أنه أراد العمل بالاحتياط فأتى بالصلاة إلى أربع جهات ، أي كرّرها أربع مرات ، فإن الاتيان بهذه الصلوات الثمان لا يلزم منه التشريع المحرّم ولا أي محذور شرعي آخر .

    أو مثلاً : إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بأن يقول : طلّقتك ، أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول : أنت طالق أو زوجتي طالق ، فإنه لا مانع من الجمع بين الصيغتين و يحتاط بالتكرار ، و يحصل له العلم حينئذ بعدم مخالفة هذا التكرار لحكم شرعي ، ولا أنه يستلزم التشريع المحرّم .

    (
    أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب - كما في بعض الواجبات و المحرمات و كثير من المستحبات و المباحات
    ) الاحتياط إنما يكون في الأحكام غير الضرورية و التي تحتاج إلى يؤمّن الانسان على نفسه من حصول المخالفة الشرعية فيها ، فهو يأتي بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته ، و فعله و تركه إنما لأجل احتمال أن يعاقبه الله على عدم الفعل أو عدم الترك ، فيقول له عقله اترك أو افعل حتى لا تقع في محذور مخالفة أوامر الله تعالى

    و هذا غير متحقق في الأحكام الضرورية القطعية واليقينية ، لأن المكلف حينئذ يجزم بعدم العقاب كما في المستحبات التي يقطع بكونها مستحباً في الشريعة كزيارة الحمزة عليه السلام ، أو يجزم بوجود العقاب كما هو الحال بالنسبة لنفس الصلاة و الصوم ، إذ ترك الصلاة و الصوم موجب قطعاً للعقاب .


    (
    و يُحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع و إخبار الخبير المطلّع عليها .
    )

    أي يتيقّن المكلف بأن هذا الحكم هو حكم ضروري أو يقيني ثابت في الشريعة كوجوب الصلاة و الصوم و حرمة الزنا و اللواط و استحباب الزواج و هكذا من خلال الآليات المعروفة ، كالعلم الوجداني من خلال النصوص القرآنية ، أو من خلال الأمور التي توجب الاطمئنان بثبوت هذا الحكم الشرعي في الشريعة كالشياع عند المتشرعة و تسالمهم و اتفاقهم جميعاً على ثبوتها كما هو الحال بالنسبة لوجوب الطواف حول الكعبة متياسراً ، أو لإخبار الخبير المطلع على ثبوتها في الشريعة

  • #2
    احسنت ايها الاخ العزيز على هذا البسط بالعبارة ولكن الاحتياط هو الاتيان بجميع الاحتمالات التي معها يكون المكلف قد احرز الواقع قطعا كما لو جمع بين القصر والتمام في مورد لم يتيسر له معرفة بلوغه حد الترخص ام لا

    تعليق


    • #3
      شكرا اخونا الفاضل الشكرجي على المرور بارك الله فيكم
      نعم ماذكرتموه هو احد اقسام الاحتياط كما في المورد الثالث وليس هو الاحتياط
      فقد ذكر السيد السيستاني دام ظله في المسائل النتخبة مايلي :
      أقسام الاحتياط )

      الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار أو بدونه :أمّا (الأوّل) ففيما إذا تردّد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، والاحتياط ــ حينئذٍ ــ يقتضي الإتيان به. وأمّا (الثاني) ففيما إذا تردّد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك. وأمّا (الثالث) ففيما إذا تردّد الواجب بين فعلين كما إذا لم يعلم المكلّف في مكان خاص أنّ وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها ، فإنّ الاحتياط يقتضي ــ حينئذٍ ــ أن يأتي بها مرّة قصراً ومرّة تماماً. وأمّا (الرابع) ففيما إذا علم ــ إجمالاً ــ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّ الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.

      تعليق

      يعمل...
      X