السؤال: | |
الغسالة المتصلة بماء الوزارة اذا صبت الماء على الملابس النجسةوغسلتها مع الصابون ، ثم فرّغت الماء ، ثم صبّت الماء على الملابس ثانية حتى غمرهاتماماً : ثم توقف الماء ، ثم غسلت الملابس من غير صابون ، ثم فرّغت الماء . -1 فهل بهذا المقدار تطهر الملابس ؟ 2 -وعلى فرض عدم الطهارة اذا بدأ الحوض يدورسريعاً وفي نفس الوقت بين فترة واُخرى كانت الغسّالة تصب الماء على الملابس بمقدارٍلا يستوعب تمام الملابس فهل تطهر الملابس ؟ 3 -وعلى افتراض عدم الطهارة في الفرض الاول هل تطهر الملابس بتكرارعملية الغسل من غير صابون هل تطهر الموارد التاليةتبعاً ؟ 4 -وعلى فرض طهارة الملابس هل تطهر الموارد التالية تبعاً أ = على حوض الغسالة الذي لم يصل اليه الماء الطاهر؟ ب =اذا كان أعلى الحوض مركباً من أجزاءمختلفة ومتعددة ؟ ج =غطاء حوض الغسالة وما شابهه مما هو مفصول عن الحوض؟ =5 هليختلف حكم غطاء الحوض اذا كان يُفتح من الأعلى أو من الطرف ، اذا كان كذلك فما هوحكمه ؟ 6 =على فرض نجاسة الغطاء سواء أكان من الاعلى أم من الطرف ، فهل نجاسته توجب بقاء نجاسة الملابس ؟ |
الفتوى: |
|
-1 تطهر اذا اخرج الماء من جوف الملابس ايضاً إلاّ اذا كانت متنجسةبالبول فلابد من غسلها بالماء المطلق مرتين . 2 -تبين الجواب . -3 الحاجة إلىالتعدد تختص بالمتنجس بالبول . 4 -لا تطهر المذكورات . 5 -لا فرق بينهما . 6 -لا توجب الاّ اذا اصابته الملابس برطوبة مسرية. |
تعليق