السؤال:
لو مات الرجل وترك زوجة واطفال قاصرين واوصى ان تكون الزوجة هي الوصية على الاطفال ، كل ذلك مع وجود الجد وبعد ذلك اختلف الجد والزوجة في بعض شؤون الاطفال والامورالمتعلقة بالتركة ، فرأي من يقدم ومن هو الوصي الشرعي على الاطفال؟
الفتوى:
اذا كان الجد من قبل الاب فهو القيم والولي والوصية المذكورة با طلة.
السؤال الثاني:
هل يجوز الوصية بقطع عضو لالحاقه بمريض حي؟
الفتوى:
الاحوط وجوبا عدم نفوذ هذهي الوصية.
تعليق