إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح مسألة 10 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح مسألة 10 منهاج الصالحين للسيد السيستاني دام ظله

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مسألة 10 : إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، و كذا لو قلّد غير الأعلم ثم صار غيره أعلم .

    *************


    (
    إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى
    )

    كما إذا قلّد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله أو تاثره بغير أصحاب الخبرة ، أو لأي سبب آخر من مثل التقليد على أساس كثرة التاليف أو لتناسبه مع المزاج وما شابه ذلك .

    (
    وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها
    )

    أي يجب عليه في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده إلى من تجتمع فيه المواصفات الشرعية .

    (
    و كذا إذا قلّد غير الأعلم
    )

    إذا كان يقلّد عالماً فاضلاً مجتهداً معتقداً أنه أعلم الفقهاء ، ثم تبيّن له أن هناك مرجعاً آخر هو الأعلم من الناحية الفقهية ، فإنه يجب عليه الانتقال بتقليده إلى الأعلم .

    (
    و كذا لو قلّد غير الأعلم ثم صار غيره أعلم
    . )

    أي لو كان شخص يقلّد شخصاً هو الأعلم ، ثم بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلماً ، فيجب عليه الانتقال إلى تقليد من صار أعلماً .

    اذن
    لو قلّد شخص مرجعاً ( فعلاً أو مشكوك في مرجعيته ) أو قلّد من ليس بمرجع أو بقي على تقليد الميت غفلة ، ثم رجع إلى مرجع مُعتبر جامع للشروط ، فما حكم أعماله السابقة التي عملها قبل رجوعه إلى المجتهد الجامع للشرائط ؟

    المسائل رقم 17 و و 11 و 12 و 13 ـ تجيب عن هذا السؤال ، و لنقدّم المسألة رقم 17 أولاً :

    *******************

    مسألة 17 : إذا قلّد المجتهد و عمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي ، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاّها بغير سورة ، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية و يجتزئ بها مطلقاً حتى في غير هذه الصورة .

    *****************

    (
    إذا قلّد المجتهد و عمل على رأيه )

    فلو قلّد الشخص السيد الخوئي قدس سره و عمل بفتاواه مما قد تعرّض للإبتلاء به من مسائل شرعية .

    (
    ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي
    )

    فبعد موت السيد الخوئي عدل عن تقليده إلى تقليد الفقيه الحي كالسيد السيستاني - و كان العدول على أساس ثبوت أعلمية السيد السيستاني من خلال الوسائل المعتمدة لتشخيص الأعلمية -

    (
    فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاّها بغير سورة ، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية و يجتزئ بها مطلقاً حتى في غير هذه الصورة
    .)

    فبعد عدول الشخص من تقليد السيد الخوئي إلى تقليد السيد السيستاني ، فهل يجب على الشخص أن يعيد الأعمال التي قام بها طبقاً لرأي السيد الخوئي و كان السيد السيستاني يقول بخلافها أم لا ؟

    الجواب :

    لا يجب إعادة الأعمال الماضية إذا كانت تتوافق مع رأي السيّدين .

    بل ولا يجب إعادة الأعمال التي أتى بها لحيثية معينة طبقاً لرأي السيد الخوئي و يرى السيد السيستاني عدم صحة تلك الأعمال لو صدرت من شخص لتلك الحيثية ، و كان العمل بهذه الحيثية حسب رأي السيد السيستاني تؤدي إلى بطلان العمل لو كان الشخص يقلّد السيستاني .

    فمثلاً لو فرضنا أن رأي السيد السيستاني هو وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة ، فإن من كان يقلد السيد السيستاتي لو ترك قراءة السورة عمداً ( حيثية العمد ) فإنه تبطل صلاته ، ولو تركها لجهل تقصيري - إذ كان بإمكانه التعلم و السؤال ولكنه يتكاسل في ذلك - فإنه أيضاً تبطل صلاته ، و أما لو تركها لجهل قصوري فإنه لا تبطل الصلاة لعدم كون السورة من الأركان التي إذا أخل بها المكلف بطلت صلاته و إنما هي جزء واجب فقط .

    فهنا لو كان الشخص يقلد السيد الخوئي و كان السيد الخوئي يرى عدم وجوب السورة ( ليس هذا هو رأيه فعلاً ) ، و كان الشخص يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة ، ثم توفي السيد الخوئي ، و رجع الشخص بعد وفاة السيد إلى السيد السيستاني لثبوت أعلميته على السيد الخوئي ، فإنه لا يجب على ذلك المكلف أن يعيد الصلاة التي صلاها بدون قراءة السورة ، لأن تركه قراءة السورة يعتبر بحسب رأي السيد السيستاني تركاً قصورياً ، إذ أنه استند إلى قول مرجع معتبر و إن كان بحسب رأي السيد السيستاني لا يعتبر ذلك الرأي راياً معتبراً ، ولكنه يعتبر العامل بذلك الرأي ( رأي السيد الخوئي ) جاهلاً قصورياً ، و اعتبار ذلك جاهلاً قصورياً بحسب رأي السيد لكون قراءة السورة واجبة و ليس وجوب الاتيان بها ركن ، فيعذر الجاهل فيها و لو كان جهله مستنداً إلى قول المرجع الأول ( السيد الخوئي )

    بل و نقول أزيد من هذا ، و أنه لا يجب إعادة الأعمال مطلقاً حتى ولو كان قد ترك المكلف شرطاً أو جزءاً من الأركان يؤدي الاخلال به إلى الاخلال بالعمل ( كالصلاة ) حسب رأي السيد السيستاني ، و إن كان ترك ذلك الجزء أو الشرط حسب رأي السيد الخوئي غير مبطل للعمل ،

    فلو فرضنا ( هذا الفرض غير صحيح ) أن السيد الخوئي يرى صحة الوضوء إذا خلط المكلف بلل الأعضاء بعضها ببعض قبل أن يمسح رأسه و رجليه ، و يرى السيد السيستاني أنه لا يجوز خلط بلل الأعضاء بعضها ببعض في الوضوء قبل المسح ، فإنه بعد رجوع المكلف إلى السيد السيستاني لا يجب عليه إعادة الأعمال المترتبة على هذا الوضوء و التي حصلت بعده من صلاة وغيرها ، حتى و لو كان الخلل في الوضوء لا يُعذر فيه المكلف مطلقاً عند السيد السيستاني ، إذ ما دام قد استند إلمكلف إلى مرجع معتبر صحّح له ذلك ، فإنه لو رجع لغيره و كان رأي ذلك الغير ( أي المجتهد الثاني ) يقول ببطلان الوضوء و أن المكلف غير معذور في ذلك مطلقاً حتى مع الجهل القصوري فضلاً عن غيره .

  • #2
    الاخ القدير القريشي
    وفقكم الله وجعل وجعل كل
    ماتكتبونه زيادة لحسناتكم
    تقبلو مروري


    نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
    حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

    تعليق


    • #3
      اختنا الفاضله
      زينب قدوتي
      مروركم الكريم يزيد القسم عطاءا شكرا لكم
      وفقكم الله لكل خير

      تعليق

      يعمل...
      X