بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
اختلف المسلمون في حكم الارجل في الوضوء فقال بعضهم المسح والبعض الاخر بالغسل ولايضاح الامر نقدم لكم هذا العمل البسيط الذي بينا فيه ادلة الطرفين يكون على شكل مناظرة بين الماسحين والغاسلين ولكي نتجنب الاطالة على القارى الكريم سيكون على عدة حلقات املين ان نخدم به الدين القويماللهم صل على محمد وال محمد
قال الغاسلون :قد ورد الغسل في كتاب الله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة 6
وقد قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص بنصب ارجلكم اما ان تكون معطوفة على وجوهكم او تكون منصوبة بتقدير واغسلوا ارجلكم
قال الماسحون : ان الذين قراؤه بالنصب من السبعة ليس بأكثر ممن قراؤه بالجر بل هم مساوون لهم بالعدد.
و انكم وجهتم قراءة النصب بتوجيهين نحن وانتم في الثاني منه سواء لان باب التقدير واسع ولكل منا ان يقدر حسب ما يوافق مذهبه والاصل عدم التقدير كما سائر البحوث وهذا التقدير هو من ضيق الخناق واضطرار بعض علمائكم لكنه ضعيف لما ذكرنا .
وعلى فرض تسليم ان عامل النصب اغسلوا فمن الجائز ان يكون هو امسحوا ، لكن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد كان اعمال الاقرب اولى كما قال الفخر الرازي في تفسيره (11/161)
واما الاول أي العطف على وجوهكم فأنه مخل بقواعد النحو وهو من قبيل (ضربت زيدا وعمرو ومررت بخالد وبكرا فلو جعلنا بكرا معطوف على زيد وارادة انه مضروب لاالمرور فكيف يصح المعنى بل هذا مستهجن جدا وقبيح الطبع ،
فكيف يحمل القران عليه فتعين العطف على محل الرؤوس
قال الغاسلون : على قراءة الخفض في ارجلكم فانه للمجاورة مثل (هذا جحر ضب خرب ) فأن خرب صفة لجحر وجحر خبر مرفوع والصفة تتبع الموصوف لكنها جرة لمجاورتها ضب
قال الماسحون كيف تحملون القران وهو كلام الله على محمل انكره اكثر النحاة بل اعتبروه لحن فكيف يليق الركون اليه ؟ ، ثم حتى الذين قالوا به فأنما اجازوه بشرط امن اللبس ولايتوسط حرف العطف والشرطان مفقودان في الاية الكريمة والقول به عدول عن الطريقة القويمة والجادة المستقيمة
قال الغاسلون : نحن نتفق معكم بأن الاية المباركة تدل على المسح لكن( المسح ) المقابل للغسل أي (الغسل الخفيف ) كما قال ابو حيان ((عن ابي زيد ان العرب تسمي الغسل الخفيف مسحا ويقولون: تمسحت للصلاة ،بمعنى غسلت اعضائي ) البحر المحيط 3/438
وقال القرطبي(وهو الصحيح فأن اللفظ مشترك ) تفسير الخازن 2/441
وقال ابن كثير المراد بالمسح هو الغسل الخفيف ومن احسن مايستدل به على ذلك ماحدثنا به عبد الملك بن ميسرة

قال الماسحون : ذكر العيني في عمدة القاري 2/239((الجواب الرابع : ان المسح يستعمل بمعنى الغسل الخفيف ، قاله ابو زيد وابن قتيبة وابو علي الفارسي ،وفيه نظر
وقال الصاوي :وهو بعيد – الصاوي على البيضاوي 1/270-
وقال صاحب المنار

ووجه النظر والبعد والتكلف امور :
1- ان هذا الاستعمال مقابل الشائع الذائع للمسح مقابل الغسل ،وهل يجوز تنزيل القران على غير الاستعمال الشائع مع جواز جعله بالمعنى الشائع؟
2- سلمنا معكم كون لفظ (المسح ) مشتر كا بين المسح والغسل فهل يجوز حمل اللفظ على المعنى المشترك مع امكان اخذه بالمعنى الظاهر منه؟
3- انه بناءا على الاشتراك فلابد من قرينة ولاقرينة على جعل المسح بمعنى الغسل الا الاحاديث ولو سلمنا بصحة اسانيدها وظهورها في الغسل فهي معارضة بما هو صريح في المسح المقابل للغسل
وهذه الادلة من كتاب الله وسنكمل معكم بقية الادلة من السنة النبوية في حلقات مقبلة ان شاء الله
تعليق