بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
1- العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية . (1)
2- صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل .(2)
3- العلم بالقواعد التي اذا انضمت اليها صغرياتها انتجت نتيجة فقهية ، وهو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية . (3)
4- علم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي .(4)
5- العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .(5)
6- علم يبحث فيه عن القواعد التي يتمسك بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها المعتبرة .(6)
ان التعريف الاول والذي هو تعريف المشهور قد اشكل عليه عدة اشكالات نذكرها على وجه الايجاز
1- ان علم الاصول ليس هو العلم بالقواعد الممهدة بل نفس القواعد الممهدة التي تقع في طريق الاستنباط اي ان العلم يتعلق بالقواعد الاصولية لا انه بعد تعلق العلم بها تصير قواعد أصولية ، مثلا علم النحو هو نفس القواعد النحوية حتى لو لم يتعلق بها العلم لا أنه بتعلق العلم بها تصير من علم النحو .
2- ان التعريف قيد بعبارة الممهدة وهذا يعني انها تكتسب اصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط اي ان ما تم تمهيده وتدوينه سابقا هو من علم الاصول اما القواعد التي يتم تدوينها فيما بعد فهي ليست من الاصول في شيء ، وهذا غير مقبول لذا لا بد من حذف كلمة الممهدة .
3- ان اصول الفقه ليس هو العلم بالقواعد ولا نفس القواعد بل هو شيء اخر ، وهو الخبرة والملكة والقدرة التي بواسطتها يمكن الاطلاع على القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ، فخبرة الاصولي وملكته هي عبارة اخرى عن علم الاصول .
4- يلزم على التعريف خروج مسألتين من مسائل علم الاصول وهما مسألة الاصول العملية في الشبهات الحكمية ، ومسألة حجية الظن على الحكومة فهما لا يستنبط منهما حكما شرعيا .
اما المسألة الاولى فلان الاصول العملية يذهب اليها الفقيه بعد الجهل بالحكم الشرعي لتعيين الوظيفة العملية من تنجيز او تعذير لذلك الحكم المجهول فهي لا توصل الى الحكم الشرعي بل يأتي دورها بعد الجهل لتعيين الوظيفة العملية .
اما المسألة الثانية فلان حكم العقل بحجية الظن انما تصل النوبة اليه بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية فعند الجهل بالحكم الشرعي يحكم العقل بان الظن منجز للحكم الشرعي المجهول او معذر من ناحيته ، ومن هنا اتضح ان التعريف ليس جامعا لكل موضوعات ومسائل علم الاصول .
وللحديث تتمه ، وفقكم الله ودمتم سالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاصول / الشيخ الاخوند " قدس سره " /ص9
(2) نفس المصدر / ص9
(3) اجود التقريرات لأبحاث المحقق النائيني /السيد الخوئي " قدس سره " / ج1/ص5
(4) اصول الفقه /الشيخ المظفر /ص5
(5) دروس في علم الاصول / الحلقة الثانية / السيد محمد باقر الصدر " قدس سره " /ص171
(6) اصول الفقه وقواعد الاستنباط / الشيخ فاضل الصفار /ج1/ص16
اللهم صل على محمد وال محمد
تعاريف علم الاصول والاشكالات عليها
عرف علم اصول الفقه بتعاريف عديده البعض منها اشتركت في الغاية وان اختلفت في بعض المضامين نذكر منها على وجه الايجاز: 1- العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية . (1)
2- صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط ، او التي ينتهى اليها في مقام العمل .(2)
3- العلم بالقواعد التي اذا انضمت اليها صغرياتها انتجت نتيجة فقهية ، وهو الحكم الكلي الشرعي الثابت لموضوعه المقدر وجوده على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية . (3)
4- علم يُبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي .(4)
5- العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط .(5)
6- علم يبحث فيه عن القواعد التي يتمسك بها الفقيه لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلتها المعتبرة .(6)
ان التعريف الاول والذي هو تعريف المشهور قد اشكل عليه عدة اشكالات نذكرها على وجه الايجاز
1- ان علم الاصول ليس هو العلم بالقواعد الممهدة بل نفس القواعد الممهدة التي تقع في طريق الاستنباط اي ان العلم يتعلق بالقواعد الاصولية لا انه بعد تعلق العلم بها تصير قواعد أصولية ، مثلا علم النحو هو نفس القواعد النحوية حتى لو لم يتعلق بها العلم لا أنه بتعلق العلم بها تصير من علم النحو .
2- ان التعريف قيد بعبارة الممهدة وهذا يعني انها تكتسب اصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط اي ان ما تم تمهيده وتدوينه سابقا هو من علم الاصول اما القواعد التي يتم تدوينها فيما بعد فهي ليست من الاصول في شيء ، وهذا غير مقبول لذا لا بد من حذف كلمة الممهدة .
3- ان اصول الفقه ليس هو العلم بالقواعد ولا نفس القواعد بل هو شيء اخر ، وهو الخبرة والملكة والقدرة التي بواسطتها يمكن الاطلاع على القواعد التي تقع في طريق الاستنباط ، فخبرة الاصولي وملكته هي عبارة اخرى عن علم الاصول .
4- يلزم على التعريف خروج مسألتين من مسائل علم الاصول وهما مسألة الاصول العملية في الشبهات الحكمية ، ومسألة حجية الظن على الحكومة فهما لا يستنبط منهما حكما شرعيا .
اما المسألة الاولى فلان الاصول العملية يذهب اليها الفقيه بعد الجهل بالحكم الشرعي لتعيين الوظيفة العملية من تنجيز او تعذير لذلك الحكم المجهول فهي لا توصل الى الحكم الشرعي بل يأتي دورها بعد الجهل لتعيين الوظيفة العملية .
اما المسألة الثانية فلان حكم العقل بحجية الظن انما تصل النوبة اليه بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية فعند الجهل بالحكم الشرعي يحكم العقل بان الظن منجز للحكم الشرعي المجهول او معذر من ناحيته ، ومن هنا اتضح ان التعريف ليس جامعا لكل موضوعات ومسائل علم الاصول .
وللحديث تتمه ، وفقكم الله ودمتم سالمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاصول / الشيخ الاخوند " قدس سره " /ص9
(2) نفس المصدر / ص9
(3) اجود التقريرات لأبحاث المحقق النائيني /السيد الخوئي " قدس سره " / ج1/ص5
(4) اصول الفقه /الشيخ المظفر /ص5
(5) دروس في علم الاصول / الحلقة الثانية / السيد محمد باقر الصدر " قدس سره " /ص171
(6) اصول الفقه وقواعد الاستنباط / الشيخ فاضل الصفار /ج1/ص16


تعليق