بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
عقد التأمين للنفس أو المال - المعبر عنه في هذا العصربال " سيكورته " -
صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء
من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ
على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة ، وأخذ المال
من الطرفين حلال ، وإلا فالعقد باطل وأخذ المال حرام .
نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على
المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فأخذ المال من الطرفين حلال .
والتأمين عقد يلتزم المؤمن له بمقتضاه أن يدفع مبلغا معينا
شهريا ، أو سنويا ، أو دفعة واحدة إلى المؤمن في مقابل تعهد المؤمن أن يؤدي إلى
المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا
مرتبا ، أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع حادث أو ضرر مبين في العقد .
و التأمين على أقسام ، منها : التأمين على الاشخاص من خطر الوفاة أو
بعض الطوارئ الاخرى كالمرض ونحوه . ومنها : التأمين على الاموال كالسيارات
والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحريق أو الغرق أو السرقة أو ما شاكلها .
وهناك تقسيمات أخرى للتأمين لا يختلف الحكم الشرعي بالنظر إليها فلا داعيلذكرها .
و يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 و 2 - الايجاب والقبول من المؤمن
والمؤمن له ، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما .
3 -تعيين المؤمن عليه ، شخصا كان أو مالا . 4 - تعيين مدة عقد التأمين بدايةونهاية .
ويعتبر في التأمين تعيين الخطر الموجب للضرر ، كالغرق والحرقوالسرقة والمرض والموت ونحوها ،
وكذا يعتبر فيه تعيين أقساط التأمين السنويةأو الشهرية لو كان الدفع أقساطا .
تعليق