ميراث الإخوة والأجداد
المرتبة الثانية من المراتب الثلاث التي للنسب الإخوة مطلقا وأولادهمالمسمون بالكلالة والأجداد ملخص القول في المقام انه إذا لم يكن للميت ولد وان نزلولا أحد الأبوين كان ميراثه للاخوة وأولادهم والأجداد مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولايتقدمعليهم أحد من غيرهم ولايكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة للإجماع والاية: وَأُولُواالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
والأخبار الواردة في المواردالخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف سيأتي.
فالكلام في هذا المقام يقع في مباحث:
الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل:
الأولى: للاخ من الأبوين إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المالكله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال.
والشاهد به الإجماع والكتاب والسنة لا حظ قول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): عن رجل مات وترك أخاهولم يترك وارثا غيره؟ قال (ع): المال له الحديث.
وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكرا حدثني عن أبي جعفر (ع): ان الإخوةللأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لانهن لانهن لايكن اكثر نصيبا من الإخوة للأبوالأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول: إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَاوَلَدٌ يقول يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوافاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون ابدا اكثر نصيبا من رجللو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
وصحيح بكير عن أبي جعفر (ع): إذا مات الرجل وله اخت تاخذ نصف الميراثبالاية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث أقربمنها فإن كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وان كانتا اختين اخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحموان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولدوأبوان أو زوجة ونحوها غيرها.
وكذا لا خلاف ولا اشكال في انه إذا كان الإخوة اثنين فما زاد يكون لهمالمال كله للإجماع والأقربية والاحقية والاولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المالبينهم بالسوية للإجماع ولان ذلك هو الأصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها.
وللاخت من قبلهما النصف للإجماع، وقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
والنصوص والباقي رد عليها إجماعا،ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا.
وللاختين منها الثلثان والباقي رد عليهما للتصريح بذلك في صحيح بكيرمضافا إلى الإجماع وإلى قوله تعالى في الأول: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَاالثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال كله للكل و للذكر مثلحظ الأنثيين للإجماع ولقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وللنصوص المتقدمة.
ميراثالإخوة للأم
الثانية: وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس بالفرض إجماعاو كتابا وسنة قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
ويشهد لكون المراد بالاخ والأختفي هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة بعد الإجماع جملة من النصوص: كصحيح بكير بناعين.
عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل- وفيه: والذي عنا الله تبارك وتعالىفي قوله: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوأُخْتٌ .. الخ انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ونحوه غيرهوالباقي رد عليهما إجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح على بن يقطين عن أبيالحسن (ع): عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه؟ قال (ع): المال لاخته.
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا (ع): في رجل مات وتركامرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ قال (ع): يدفع المال كله اليها ونحوها غيرها.
وللاثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا الثلث بالفرض والباقيرد عليهم إجماعا.
ويدل على الأول قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
وعلى الثاني ما تقدم.
ويقتسمون المال الذكر والأنثى سواء بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوىالإجماع عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): عن رجل مات وترك إخوة وأخواتلأم وجد قال (ع): الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الأم الثلثفهم شركاء سواء.
وصحيح بكير بن اعين عن أبي عبد الله (ع) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): في امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال (ع): للزوجالنصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوةوالأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الحديث ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص وان كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابةالأب إلا أنه يتم الحكم بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل.
وعليه: فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن امير
المؤمنين (ع) في حديث: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصونعن السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى الحديث.
ويمكن ان يستدل له بأنه مقتضى إطلاق الشركة الموجودة في الكتاب والسنةكما لا يخفى.
( حكم المتقرب بالاب وحده)
الثالثة ويقوم من يتقرب بالاب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركةوحكمهم حكمهم بلا خلاف اجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به عمومات ما دل على حكم الأخ وعمومات تفضيل الرجال على النساءخرج عنها المتقرب بالام وحدها بالدليل ويبقى الباقي، وخصوص صحيح بكير وغيره مما تقدمفي المسألة الأولى.
ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرببالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثاولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو اكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
ويشهد للتفضيل دون المشاركة ذيل صحيح بكير المتقدم في المسألة المتقدمة.
وعلى هذا فاذا انفرد الأخ للأب كان المال له وان كان معه ذكر غيره فالمالبالسوية وان كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وان كان المنفرد الاخت كان لها النصففرضا في كتاب الله والباقي يرد عليها قرابة بآية أولي الأرحام وغيرها.
ولو كان اختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا في كتاب الله والباقييرد عليهن أو عليهما قرابة ويقتسمون بالسوية.
(حكم اجتماع الإخوةالمتفرقين في جهة التقرب)
الرابعة: ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما بأنكان له ثلاثة اصناف من الإخوة- أبوين- وابي- وامي كان لمن يتقرب بالام السدس ان كانواحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوينالباقي واحدا كان أو اكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
وسقط الإخوة من الأب بلا خلاف في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليهواستدل المحقق في الشرائع لسقوط الإخوة منالأب عند الاجتماع مع الإخوة من الأبوين باجتماع السببين في كلالة الأبوين.
وحاصل ما افاده ان كلالة الأبوين من جهة ان ارتباطهم بالميت انما يكوناشد، بل جهة قربهم إليه اكثر من المتقرب به بأحدهما فيكون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهمآية أولي الأرحام، وغيرها مما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد ولاينقض حينئذ بكلالة الأمفإنه ممن قد خرجوا بالدليل الخاص ولعله إلى ذلك نظر المفيد حيث استدل لتقديم كلالةالأبوين على كلالة الأب بآية: أولي الأرحام، فلا إيراد عليه.
ويشهد له مضافاً إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): ابنك أولى بكمن ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك- قال-: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيكالحديث.
وخبر الحسن بن عمارة قال أبو عبد الله- عليه السلام: أيما أقرب ابنعم لأب وأم أو عم لأب قال: قلت: حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحرث الاعور عن امير المؤمنينعلى بن أبي طالب (ع) انه كان يقول: اعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال: فاستوىجالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله (ص) اخو أبي طالب لأبيهوأمه، والاعيان الإخوة للأبوين من عين الشيء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأبوحده.
وفي الجواهر: قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الابل الماء او لأنها الثانيعل بعد نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالاولى ثم عل بالثانية انتهى.
ومرسل الصدوق قال النبي (ص): أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلاتونحوه المرتضوي ، واما كيفية تقسيم الإرث فما افاده المصنف (رحمة الله عليه) لا خلاففيه بل ادعى غير واحد عليه الإجماع.
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لايزادون ولاينقصون:
كصحيح بكير عن أبي عبد الله (ع): عن امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتهالامها واخوتها لأبيها؟
قال (ع): للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث والذكر والأنثىفيه سواء- إلى أن قال- ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللهتبارك وتعالى يقول: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِوان كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ... الآية انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَلَهُ أُخْتٌ يعني اختا لأب وأم أو اختا لأب فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِمِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزدادون وينقصون الحديث.
وقريب منه صحيح محمد بن مسلم.
وهذان الخبران كالآية الكريمة يدلان على أن نصيب الإخوة للأم ان كانواحدا السدس، وان كانوا اكثر الثلث، وانهم يقتسمون بالسوية.
وأيضا يدلان على أن الباقي للاخوة للأب والأم من غير فرق بين أن يكونكلالة الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى وبين ان تكون ذات فرض لم يزدادالتركة عن فرضها وفرض كلالة الأم كأختين للأبوين والإخوة أو الأخوات للأم أو زادت التركة.
وما عن الكلالتين على قدر نصيبهما فيرد اخماسا إذا كانتا اخا أو اختالأم واختين فصاعدا للأبوين أو كانتا إخوة أو أخوات لأم واختا للأبوين، غير تام، والاستدلالله بالتساوي في القرب وعدم اولوية البعض في غير محله لمنع عدم الاولوية بعد دلالة النصعليها.
كما ان الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنه يرد على منسمى الله له.
يرده ان الخبرين الدالين على أن كلالة الأم لا يزدادون ولاينقصون يخصصانتلك النصوص فلا اشكال في الحكم.
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالامالسدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالاب للذكر مثل حظالأنثيين و لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا
وربما يستدل له بأن مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولي الأرحاموغيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج عنها فرض كلالة الأم بالدليلفيبقى الباقي تحتها وهو حسن.
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالامالسدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالاب للذكر مثل حظالأنثيين بلا خلاف ولا اشكال، بل على ذلك تدل الآية والنصوص كما مرّ فيما إذا كان كلالةالأب غير ذات فرض أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض.
إنما الكلام و الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائضكما لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا فالمشهور بين الأصحاب انه يرد الباقي على كلالةالأب خاصة.
وعن الشيخ في المبسوط والاسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والمصنف (رحمة الله عليه) في المقام وفي التحرير: انه كان الرد بينهن وبين المتقرببالام ارباعا أو اخماسا بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق.
اقول: يمكن ان يستدل للمشهور بالخبرين المتقدمين الدالين بالمفهوم علىأن كلالة الأم لايزدادون ولاينقصون.
وبحسن ابن اذينة قال زرارة: إذا اردت ان تلقى العول فانما يدخل النقصانعلى الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب
واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لاينقصون مما سمى لهم شيئا وتقريب الاستدلال به انه يدل على أن الزيادة انماتكون لمن يرد النقصان عليه دون من لايرد عليه ذلك والإخوة من قبل الأم لايرد عليهمالنقصان فلا يرد عليهم الزيادة.
وبالمرسل المروي في مجمع البيان: ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساويقرابتيهما واذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دونكلالة الأم .
وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): في ابن اختلأب وابن لأم؟ قال (ع): لابن الاخت للأم السدس ولابن الاخت للأب الباقي.
بتقريب انه دلت النصوص على أن كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبهفمقتضى عموم هذه الأخبار ان ابن الاخت بمنزلة الاخت في مقدار الميراث فيلزم من ضم الموثقإلى هذه النصوص أن يكون للاخت من الأب إذا اجتمعت مع الاخت من الأم خمسة اسداس ولايرد الزائد عن الفرضين إلا عليها.
ويشهد به ايضا ما في خبر العبدي المتقدم: ولا تزاد الإخوة من الأم علىالثلث ولاينقصون من السدس.
واستدل له في الوسائل: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): وأخوك لأبيكأولى بك من اخيك لأمك. قال: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.
وتوضيحه ان مقتضى الاولوية الثابتة بالصحيح ان لايرث المتقرب بالاممع وجود المتقرب بالاب لاية أولى الأرحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو ارثه الفرضفيبقى الباقي واحتج للقول الاخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر الجواب عنه فماهو المشهور اظهر.
المرتبة الثانية من المراتب الثلاث التي للنسب الإخوة مطلقا وأولادهمالمسمون بالكلالة والأجداد ملخص القول في المقام انه إذا لم يكن للميت ولد وان نزلولا أحد الأبوين كان ميراثه للاخوة وأولادهم والأجداد مطلقا بلا خلاف ولا كلام ولايتقدمعليهم أحد من غيرهم ولايكون أحد في مرتبتهم إلا الزوج والزوجة للإجماع والاية: وَأُولُواالْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
والأخبار الواردة في المواردالخاصة التي ستمر عليك نعم في خصوص ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم خلاف سيأتي.
فالكلام في هذا المقام يقع في مباحث:
الأول في ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد ولا جدة وفيه مسائل:
الأولى: للاخ من الأبوين إذا انفرد عمن يرث معه من أهل طبقته المالكله بالقرابة بلا خلاف ولا اشكال.
والشاهد به الإجماع والكتاب والسنة لا حظ قول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ .
وصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق (ع): عن رجل مات وترك أخاهولم يترك وارثا غيره؟ قال (ع): المال له الحديث.
وخبر موسى بن بكير قلت لزرارة ان بكرا حدثني عن أبي جعفر (ع): ان الإخوةللأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون لانهن لانهن لايكن اكثر نصيبا من الإخوة للأبوالأم لو كانوا مكانهم لأن الله عز وجل يقول: إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَاوَلَدٌ يقول يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوافاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف والمرأة لا تكون ابدا اكثر نصيبا من رجللو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
وصحيح بكير عن أبي جعفر (ع): إذا مات الرجل وله اخت تاخذ نصف الميراثبالاية كما تأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن وارث أقربمنها فإن كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالآية لقول الله تعالى: وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وان كانتا اختين اخذتا الثلثين والثلث الباقي بالرحموان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وذلك كله إذا لم يكن للميت ولدوأبوان أو زوجة ونحوها غيرها.
وكذا لا خلاف ولا اشكال في انه إذا كان الإخوة اثنين فما زاد يكون لهمالمال كله للإجماع والأقربية والاحقية والاولوية القطعية مما إذا كان واحدا ويكون المالبينهم بالسوية للإجماع ولان ذلك هو الأصل في الشركة خصوصا مع اتحاد سببها.
وللاخت من قبلهما النصف للإجماع، وقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ
والنصوص والباقي رد عليها إجماعا،ويشهد به صحيح بكير المتقدم آنفا.
وللاختين منها الثلثان والباقي رد عليهما للتصريح بذلك في صحيح بكيرمضافا إلى الإجماع وإلى قوله تعالى في الأول: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَاالثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال كله للكل و للذكر مثلحظ الأنثيين للإجماع ولقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
وللنصوص المتقدمة.
ميراثالإخوة للأم
الثانية: وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس بالفرض إجماعاو كتابا وسنة قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
ويشهد لكون المراد بالاخ والأختفي هذه الآية الكريمة من كان للأم خاصة بعد الإجماع جملة من النصوص: كصحيح بكير بناعين.
عن أبي عبد الله (ع) في حديث طويل- وفيه: والذي عنا الله تبارك وتعالىفي قوله: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوأُخْتٌ .. الخ انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة ونحوه غيرهوالباقي رد عليهما إجماعا ويشهد به صحيح ابن سنان المتقدم وصحيح على بن يقطين عن أبيالحسن (ع): عن الرجل يموت ويدع اخته ومواليه؟ قال (ع): المال لاخته.
وخبر محمد بن القاسم بن الفضيل عن الإمام الرضا (ع): في رجل مات وتركامرأة قرابة له ليس له قرابة غيرها؟ قال (ع): يدفع المال كله اليها ونحوها غيرها.
وللاثنين فصاعدا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا الثلث بالفرض والباقيرد عليهم إجماعا.
ويدل على الأول قوله تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
وعلى الثاني ما تقدم.
ويقتسمون المال الذكر والأنثى سواء بلا خلاف وتكرر في كلماتهم دعوىالإجماع عليه.
ويشهد به خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): عن رجل مات وترك إخوة وأخواتلأم وجد قال (ع): الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الأم الثلثفهم شركاء سواء.
وصحيح بكير بن اعين عن أبي عبد الله (ع) ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع): في امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال (ع): للزوجالنصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوةوالأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين الحديث ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص وان كان مورد بعضها صورة وجود الجد ومورد آخر وجود قرابةالأب إلا أنه يتم الحكم بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل.
وعليه: فيدل على الحكم خبر أبي عمير العبدي عن امير
المؤمنين (ع) في حديث: ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصونعن السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى الحديث.
ويمكن ان يستدل له بأنه مقتضى إطلاق الشركة الموجودة في الكتاب والسنةكما لا يخفى.
( حكم المتقرب بالاب وحده)
الثالثة ويقوم من يتقرب بالاب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركةوحكمهم حكمهم بلا خلاف اجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر.
ويشهد به عمومات ما دل على حكم الأخ وعمومات تفضيل الرجال على النساءخرج عنها المتقرب بالام وحدها بالدليل ويبقى الباقي، وخصوص صحيح بكير وغيره مما تقدمفي المسألة الأولى.
ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرببالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثاولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو اكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
ويشهد للتفضيل دون المشاركة ذيل صحيح بكير المتقدم في المسألة المتقدمة.
وعلى هذا فاذا انفرد الأخ للأب كان المال له وان كان معه ذكر غيره فالمالبالسوية وان كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وان كان المنفرد الاخت كان لها النصففرضا في كتاب الله والباقي يرد عليها قرابة بآية أولي الأرحام وغيرها.
ولو كان اختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا في كتاب الله والباقييرد عليهن أو عليهما قرابة ويقتسمون بالسوية.
(حكم اجتماع الإخوةالمتفرقين في جهة التقرب)
الرابعة: ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما بأنكان له ثلاثة اصناف من الإخوة- أبوين- وابي- وامي كان لمن يتقرب بالام السدس ان كانواحدا والثلث ان كانوا اكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوينالباقي واحدا كان أو اكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
وسقط الإخوة من الأب بلا خلاف في شيء من ذلك بل الإجماع بقسميه عليهواستدل المحقق في الشرائع لسقوط الإخوة منالأب عند الاجتماع مع الإخوة من الأبوين باجتماع السببين في كلالة الأبوين.
وحاصل ما افاده ان كلالة الأبوين من جهة ان ارتباطهم بالميت انما يكوناشد، بل جهة قربهم إليه اكثر من المتقرب به بأحدهما فيكون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهمآية أولي الأرحام، وغيرها مما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد ولاينقض حينئذ بكلالة الأمفإنه ممن قد خرجوا بالدليل الخاص ولعله إلى ذلك نظر المفيد حيث استدل لتقديم كلالةالأبوين على كلالة الأب بآية: أولي الأرحام، فلا إيراد عليه.
ويشهد له مضافاً إلى ذلك صحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): ابنك أولى بكمن ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك- قال-: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيكالحديث.
وخبر الحسن بن عمارة قال أبو عبد الله- عليه السلام: أيما أقرب ابنعم لأب وأم أو عم لأب قال: قلت: حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحرث الاعور عن امير المؤمنينعلى بن أبي طالب (ع) انه كان يقول: اعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال: فاستوىجالسا ثم قال: جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله (ص) اخو أبي طالب لأبيهوأمه، والاعيان الإخوة للأبوين من عين الشيء أي النفيس منه وبنو العلات الذين للأبوحده.
وفي الجواهر: قيل سموا بذلك لأن النهل شرب الابل الماء او لأنها الثانيعل بعد نهل فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولى بالاولى ثم عل بالثانية انتهى.
ومرسل الصدوق قال النبي (ص): أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلاتونحوه المرتضوي ، واما كيفية تقسيم الإرث فما افاده المصنف (رحمة الله عليه) لا خلاففيه بل ادعى غير واحد عليه الإجماع.
ويشهد به ما دل من النصوص بالمفهوم على أن الإخوة للأم لايزادون ولاينقصون:
كصحيح بكير عن أبي عبد الله (ع): عن امرأة تركت زوجها واخوتها وأخواتهالامها واخوتها لأبيها؟
قال (ع): للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث والذكر والأنثىفيه سواء- إلى أن قال- ولا ينقص الزوج من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللهتبارك وتعالى يقول: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِوان كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ... الآية انما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌوَلَهُ أُخْتٌ يعني اختا لأب وأم أو اختا لأب فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَاإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِمِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّالْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزدادون وينقصون الحديث.
وقريب منه صحيح محمد بن مسلم.
وهذان الخبران كالآية الكريمة يدلان على أن نصيب الإخوة للأم ان كانواحدا السدس، وان كانوا اكثر الثلث، وانهم يقتسمون بالسوية.
وأيضا يدلان على أن الباقي للاخوة للأب والأم من غير فرق بين أن يكونكلالة الأبوين غير ذات فرض بأن كانت ذكرا أو ذكرا وأنثى وبين ان تكون ذات فرض لم يزدادالتركة عن فرضها وفرض كلالة الأم كأختين للأبوين والإخوة أو الأخوات للأم أو زادت التركة.
وما عن الكلالتين على قدر نصيبهما فيرد اخماسا إذا كانتا اخا أو اختالأم واختين فصاعدا للأبوين أو كانتا إخوة أو أخوات لأم واختا للأبوين، غير تام، والاستدلالله بالتساوي في القرب وعدم اولوية البعض في غير محله لمنع عدم الاولوية بعد دلالة النصعليها.
كما ان الاستدلال له بما دل من النصوص المتقدمة على أنه يرد على منسمى الله له.
يرده ان الخبرين الدالين على أن كلالة الأم لا يزدادون ولاينقصون يخصصانتلك النصوص فلا اشكال في الحكم.
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالامالسدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالاب للذكر مثل حظالأنثيين و لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا
وربما يستدل له بأن مقتضى قاعدة الأقربية المستفادة من آية أولي الأرحاموغيرها من الأخبار كون تمام المال لكلالة الأبوين خرج عنها فرض كلالة الأم بالدليلفيبقى الباقي تحتها وهو حسن.
ولو اجتمع الإخوة من الأم مع الإخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالامالسدس ان كان واحدا والثلث ان كان اكثر بالسوية والباقي لمن تقرب بالاب للذكر مثل حظالأنثيين بلا خلاف ولا اشكال، بل على ذلك تدل الآية والنصوص كما مرّ فيما إذا كان كلالةالأب غير ذات فرض أو كانت ذات فرض لا يزيد التركة على الفرائض.
إنما الكلام و الخلاف فيما لو كانت ذات فرض تزيد التركة على الفرائضكما لو كان الإخوة من قبل الأب إناثا فالمشهور بين الأصحاب انه يرد الباقي على كلالةالأب خاصة.
وعن الشيخ في المبسوط والاسكافي والفضل والعماني وابن زهرة والحلي والمحقق والكيدري والمصنف (رحمة الله عليه) في المقام وفي التحرير: انه كان الرد بينهن وبين المتقرببالام ارباعا أو اخماسا بالتفصيل المتقدم في الفرع السابق.
اقول: يمكن ان يستدل للمشهور بالخبرين المتقدمين الدالين بالمفهوم علىأن كلالة الأم لايزدادون ولاينقصون.
وبحسن ابن اذينة قال زرارة: إذا اردت ان تلقى العول فانما يدخل النقصانعلى الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب
واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لاينقصون مما سمى لهم شيئا وتقريب الاستدلال به انه يدل على أن الزيادة انماتكون لمن يرد النقصان عليه دون من لايرد عليه ذلك والإخوة من قبل الأم لايرد عليهمالنقصان فلا يرد عليهم الزيادة.
وبالمرسل المروي في مجمع البيان: ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساويقرابتيهما واذا فضلت التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دونكلالة الأم .
وقد يستدل له بموثق محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): في ابن اختلأب وابن لأم؟ قال (ع): لابن الاخت للأم السدس ولابن الاخت للأب الباقي.
بتقريب انه دلت النصوص على أن كل قريب لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبهفمقتضى عموم هذه الأخبار ان ابن الاخت بمنزلة الاخت في مقدار الميراث فيلزم من ضم الموثقإلى هذه النصوص أن يكون للاخت من الأب إذا اجتمعت مع الاخت من الأم خمسة اسداس ولايرد الزائد عن الفرضين إلا عليها.
ويشهد به ايضا ما في خبر العبدي المتقدم: ولا تزاد الإخوة من الأم علىالثلث ولاينقصون من السدس.
واستدل له في الوسائل: بصحيح الكناسي عن أبي جعفر (ع): وأخوك لأبيكأولى بك من اخيك لأمك. قال: وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.
وتوضيحه ان مقتضى الاولوية الثابتة بالصحيح ان لايرث المتقرب بالاممع وجود المتقرب بالاب لاية أولى الأرحام وغيرها خرج عنها المجمع عليه وهو ارثه الفرضفيبقى الباقي واحتج للقول الاخر بما احتج به في الفرع السابق وقد مر الجواب عنه فماهو المشهور اظهر.