بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
كثيرا ما نسمع مفردتين في الخمس الا وهما مفردة الاستعمال ومفردة اللائق بحاله " بشأنه " لنتكلم قليلا عن هاتين المفردتين
المكلف يستخدم الاموال لمؤنته على شكلين اموال مستهلكة كاجرة العامل او الحمال او السائق وما شاكل ذلك ولا شك بان هذه الاموال لا يشترط فيها الاستعمال بل تكون مستهلكة .
وهناك اموال يستخدمها المكلف لشراء اعيان مهمة لحياته اليومية مع بقاء تلك الاعيان فهذه حتى تكون مستثناة من الخمس وتدخل ضمن مؤنة السنة لا بد فيها من الاستعمال او الشأنيةاللائقة بحاله .
الاستعمال هنا كل بحسبه فمثلا التحفية التي من شأنها ان تعرض او يوضع فيها الورد مثلا فهذه بعرضا تعد مستعملة اما بالنسبة الى اوني الطعام فمجرد عرضها لا يعد استعمالا لانها لم تعد للزينة وانما استخدامها للطعام يعد استعمالا وكذا الملابس فأنه مجرد فتحها من الكيس لغرض قياس حجمها مثلا او مشاهدة لونها لا يعد استعمالا وانما الديمومة على لبسها تعد استعمالا ، اما بالنسبة الى الكتب فان وضعها في المكتبة لا يعد استعمالا فاذا اشترى شخص مجموعة من الكتب ووضعها في المكتبة ودار عليها الحول " السنه " وجب فيها الخمس الا اذا كان من شأنه ذلك كأن يكون طالب علم مثلا حيث ان الكتب لم تعد للزينة والعرض وانما للقراءة وهكذا ...........
اما الشأنية او ما يليق بحاله فأن المكلف لا بد له ان يكون صرفه لامواله معتدلا اي لا يقتر على نفسه ولا يسرف فلو قتر ومضى عليه الحول وجب عليه الخمس ولو اسرف اكثر من حاجته ايضا وجب الخمس فيما صرفه زائدا عن حاجته اذا كان ليس من شأنه ، فمثلا شخص موظف من شأنه ان يشتري سيارة قيمتها (8مليون دينار ) على قدر حاله فلو اشترى سيارة بقيمة (10مليون دينار ) وجب الخمس في (2 مليون ) لو كان قد اشترى السيارة له ولعيله وضمن سنته وكذا المراءة التي تشتري الحلي الذهبية فأذا كان من شأنها ذلك فلا خمس عليها اما اذا كانت تشتري المصوغات لتحفظ اموالها مثلا او غير ذلك فيجب فيها الخمس وان استعملتها لان ذلك ليس من شأنها،اما اذا اشترى ابٌا دارا لابنه فأن كان من شأنه ذلك فلا يجب عليه الخمس ويعتبر من مؤنته اما اذا لم يكن من شأنه وجب على الاب اخراج خمس الاموال التي اشترى فيها الدار ، الكلام طويل والمصاديق كثيرة والبقية لكم ، وفقكم الله ودمتم سالمين
اللهم صلِ على محمد والِ محمد
كثيرا ما نسمع مفردتين في الخمس الا وهما مفردة الاستعمال ومفردة اللائق بحاله " بشأنه " لنتكلم قليلا عن هاتين المفردتين
المكلف يستخدم الاموال لمؤنته على شكلين اموال مستهلكة كاجرة العامل او الحمال او السائق وما شاكل ذلك ولا شك بان هذه الاموال لا يشترط فيها الاستعمال بل تكون مستهلكة .
وهناك اموال يستخدمها المكلف لشراء اعيان مهمة لحياته اليومية مع بقاء تلك الاعيان فهذه حتى تكون مستثناة من الخمس وتدخل ضمن مؤنة السنة لا بد فيها من الاستعمال او الشأنيةاللائقة بحاله .
الاستعمال هنا كل بحسبه فمثلا التحفية التي من شأنها ان تعرض او يوضع فيها الورد مثلا فهذه بعرضا تعد مستعملة اما بالنسبة الى اوني الطعام فمجرد عرضها لا يعد استعمالا لانها لم تعد للزينة وانما استخدامها للطعام يعد استعمالا وكذا الملابس فأنه مجرد فتحها من الكيس لغرض قياس حجمها مثلا او مشاهدة لونها لا يعد استعمالا وانما الديمومة على لبسها تعد استعمالا ، اما بالنسبة الى الكتب فان وضعها في المكتبة لا يعد استعمالا فاذا اشترى شخص مجموعة من الكتب ووضعها في المكتبة ودار عليها الحول " السنه " وجب فيها الخمس الا اذا كان من شأنه ذلك كأن يكون طالب علم مثلا حيث ان الكتب لم تعد للزينة والعرض وانما للقراءة وهكذا ...........
اما الشأنية او ما يليق بحاله فأن المكلف لا بد له ان يكون صرفه لامواله معتدلا اي لا يقتر على نفسه ولا يسرف فلو قتر ومضى عليه الحول وجب عليه الخمس ولو اسرف اكثر من حاجته ايضا وجب الخمس فيما صرفه زائدا عن حاجته اذا كان ليس من شأنه ، فمثلا شخص موظف من شأنه ان يشتري سيارة قيمتها (8مليون دينار ) على قدر حاله فلو اشترى سيارة بقيمة (10مليون دينار ) وجب الخمس في (2 مليون ) لو كان قد اشترى السيارة له ولعيله وضمن سنته وكذا المراءة التي تشتري الحلي الذهبية فأذا كان من شأنها ذلك فلا خمس عليها اما اذا كانت تشتري المصوغات لتحفظ اموالها مثلا او غير ذلك فيجب فيها الخمس وان استعملتها لان ذلك ليس من شأنها،اما اذا اشترى ابٌا دارا لابنه فأن كان من شأنه ذلك فلا يجب عليه الخمس ويعتبر من مؤنته اما اذا لم يكن من شأنه وجب على الاب اخراج خمس الاموال التي اشترى فيها الدار ، الكلام طويل والمصاديق كثيرة والبقية لكم ، وفقكم الله ودمتم سالمين
تعليق