إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القسم بغير الله سبحانه وتعالى؟؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القسم بغير الله سبحانه وتعالى؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

    المسألة في هذا البحث حول جواز الحلف بغير الله جل جلال هوصفاته وأسمائه, وبين الحلف بباقي المخلوقات وسائر الأنبياء والرسل والآباء ,أو إيشيء مخلوق غيره سبحانه وتعالى؟.
    فعند ذلك نستعرض آراء الفريق الآخر ثم بعدذلك نطرح رأي الشيعة وعلمائهم بهذه المسالة؟1- يقول ابن تيمية : والحلف بالمخلوقات حرامعند الجمهور ، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك ، وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه ، والأول أصح إلى أنْ قال :وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء ، فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه(وآله) وسلم روايتان .
    إحداهما : لا ينعقد اليمين به ، كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي .
    والثانية : ينعقد اليمين به ، واختار ذلك طائفة من أصحابه ، كالقاضي وأتباعه ،وابن المنذر وافق هؤلاء ، وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه(وآله) وسلم خاصة ، وعدى ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء ... الخ . (1)2- يقول القرطبي : لا تنعقد اليمين بغير اللهتعالى وأسمائه وصفاته ، وقال أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبي صلى الله عليه (وآله)وسلم انعقدت يمينه ، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فتلزمه الكفارة كما لوحلف بالله ... الخ (2)..
    3- وفي تكملة المجموع قال : قال المصنف رحمه الله : وتكره اليمين بغير الله عز وجل، فإنّ حلف بغير الله كالنبي والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه . وقال أيضاً وأختلف هل الحلف بغير الله حرامأو مكروه ، للمالكية والحنابلة قولان ، ويحمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع علىعدم جواز الحلف بغير الله على أنّ مراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ، وقد صرّح بذلك في موضع آخر .
    إلى أنْ قال : وجمهور أصحابنا من الشافعية على أنه مكروه تنزيها ، وجزم ابن حزم بالتحريم ، وقال إمام الحرمين : المذهب القطع بالكراهة ، وجزم غيره بالتفصيل ،فإنّ اعتقد في المحلوف به ما يعتقده في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافراً ،ومذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو بينه وبين الله في التعظيم أو كان الحلف متضمناً كفراً أو فسقاً . (3)
    3- وقال القرطبي : واختلفوا في الحلف بالقرآن ، فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ، وبه قال الحسن البصري وابن المبارك ، وقال أحمد ما أعلم شيئاً يدفعه ، وقالأبو عبيد : يكون يميناً واحدة . وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه . وكان قتادة يقول: يحلف بالمصحف ، وقال أحمد وإسحاق لا نكره ذلك . (4)1- لاينعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التيلايشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. فالأول كقولنا مقلب القلوب والذي نفسه بيده والذي فلق الحبة وبرء النسمة.والثاني والله والرحمانوالأول الذي ليس قبله شيء والثالث كقولنا والرب والخالق والبارئ والرازق وكل ذلك ينعقد به اليمين ومع القصد ولاتنعقد بما لاينصرف إطلاقه إليه.(5)قول الشيعة:مسألة 682 :اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:
    الاَول: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أوالحال أو الاستقبال، كما يقال: (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا مالي) أو(والله يأتي عمرو غداً).
    الثاني: ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى يمين المناشدة) كقول السائل: (اسألك بالله ان تعطيني ديناراً).
    ويقال للقائل: (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول: (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).
    الثالث: ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه فيالمستقبل، ويسمى: (يمين العقد) كقوله: (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله لاَتركنّ التدخين).
    مسألة 683 : تنقسم اليمين من النوع الاَول المتقدم إلى قسمين:صادقة وكاذبة، والايمان الصادقة كلها مكروهةبحد ذاتها سواء أكانت على الماضي أو الحال أو المستقبل، واما الايمان الكاذبة فهيمحرمة ـ بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس، وهي: اليمين الكاذبة فيمقام فصل الدعوى ـ ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنهأو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه أو نفسمؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا كان ملتفتاً إلى امكان التورية وكان عارفاً بهاومتيسرة له فالاحوط وجوباً ان يوري في كلامه بان يقصد بالكلام معنى غير معناهالظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلاً إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه واين هو؟ يقول (ما رايته) فيما اذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به انه لميره منذ دقائق.
    مسألة 684 : اليمين من النوع الاَول المتقدم لا يترتب عليها أثر سوى الاثم فيماإذا كان الحالف كاذباً في اخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم ما تفصل بهاالدعاوى والمرافعات لها احكام خاصة وتترتب عليها آثار معينة كعدم جواز المقاصة وقدمرت الاشارة إليه في المسألة (886 ج2).
    مسألة 685 : الظاهر جوازاليمين بغير الله تعالى من الذوات المقدسة والاشياءالمحترمة فيما إذا كان الحالف صادقاً فيما يخبر عنه، ولكن لا يترتب عليها أثراصلاً ولا تكون قسماً فاصلاً في الدعاوى والمرافعات.
    مسألة 686 : لا تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدم، ولا يترتب عليها شيء من اثمولا كفارة لا على الحالف في احلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم انجاح مسؤوله.
    واما اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد عند اجتماع الشروط
    الاتية ويجب برّها والوفاء بها ويحرم حنثهاوتترتب على حنثها الكفارة، وهي موضوع المسائل الآتية.
    مسألة 687 : لا تنعقد اليمين إلاّ باللفظ أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلىالاخرس، والاظهر كفاية الكتابة للعاجز عن التكلم، بل لا يترك الاحتياط في غيره،ولا يعتبر فيها العربية لا سيما في متعلقاتها.
    مسألة 688 : لا تنعقد اليمين إلاّ إذا كان المقسم به هو الله تعالى دون غيرهمطلقاً، وذلك يحصل باحد أُمور:
    1 ـ ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن.
    2 ـ ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوبوالابصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، واشباه ذلك.
    3 ـ ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وانشاركه فيها غيره، كالربّ والخالق والبارىَ والرازق وامثال ذلك، بل لا يبعد ذلكفيما لا ينصرف اليه في نفسه ولكن ينصرف اليه في مقام الحلف كالحي والسميع والبصير.
    مسألة 689 : المعتبر في انعقاد اليمين ان يكون المحلوف به ذات الله تبارك وتعالىدون صفاته وما يلحق بها، فلو قال: (وحق الله، أو بجلال الله، أو وعظمة الله، أوبكبرياء الله، أو وقدرة الله، أو وعلم الله، أو لعمر الله) لم تنعقد إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة. وكثير من مراجعنا العظام والعلماء الاجلاء على هذا المنحى
    .
    .------------------------------------------------
    (1)مجموع فتاوى ابن تيمية ج1 ص 204 .

    (2)تفسير القرطبي ج6 ص 270
    (3)تكملة المجموع المطبوعة مع المجموع ج18 ص 15 ط.دار الفكر / بيروت .
    (4)تكملة المجموع ج18 ص 17 ، 18 .

    (5)تفسير القرطبي ج6 ص 270 ط. دار الكتابالعربي / بيروت.(6)منهاج الصالحين اية الله العظمى السيد علىالحسيني السيستاني ج/3 معاملات
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي الخزاعي ; الساعة 04-03-2013, 07:20 AM. سبب آخر:

  • #2
    شكرا اخونا الفاضل الخزاعي على كتابتكم للموضوع

    تعليق

    يعمل...
    X