س1 :- أ / قال المصنف وتبعه الشارح (قدس سرهما) :(وَيَمْتَدُّ وَقْتُ الظُّهْرَيْنِ إلَى الْغُرُوبِ) اخْتِيَاراً عَلَى أَشْهُرِ الْقَوْلَيْنِ . وضح أولاً مراد المصنف، واذكر القول الثاني.
ب / إن الصلوات الخمس يقع اثنان منها في الليل وهما المغرب والعشاء، فكيف أطلق المصنف u على المجموع بالصلاة اليومية؟ وما هو جوابك على ذلك؟
س2 :- اشرح العبارة الآتية بالتفصيل:( وَبَقِيَ مِنْ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ صَلَاةُ الِاحْتِيَاطِ وَالْقَضَاءِ ، فَيُمْكِنُ دُخُولُهُمَا فِي المُلْتَزَمِ ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَحْسَنَهُ المُصَنِّفُ فِي الْيَوْمِيَّةِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُكَمِّلٌ لِمَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ مِنْهَا ، وَالثَّانِي فِعْلُهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ، وَدُخُولُ الْأَوَّلِ فِي المُلْتَزَمِ ، وَالثَّانِي فِي الْيَوْمِيَّةِ ، وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ ) .
س3 :- اشرح إحدى العبارتين، مع ملاحظة ردّ الضمائر : 1. (وَلا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى المَعَادِنِ) لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحَالَةِ وَمِثْلُهَا الرَّمَادُ وَإِنْ كَانَ مِنْهَا ، وَأَمَّا الْخَزَفُ فَيُبْنَى عَلَى خُرُوجِهِ بِالِاسْتِحَالَةِ عَنْهَا ، فَمَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ لَزِمَهُ الْقَوْلُ بِالمَنْعِ مِنْ السُّجُودِ عَلَيْهِ ، للِاتِّفَاقِ عَلَى المَنْعِ مِمَّا خَرَجَ عَنْهَا بِالِاسْتِحَالَةِ وَتَعْلِيلُ مَنْ حَكَمَ بِطُهْرِهِ بِهَا ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِحَالَةِ بِذَلِكَ ضَعِيفاً كَانَ جَوَازُ السُّجُودِ عَلَيْهِ قَوِيّاً .
2. (الرَّابِعُ : الْمَكَانُ) الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ ، وَالمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَشْغَلُهُ مِنْ الحَيِّزِ ، أَوْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ ، أَوْ وَسَائِطَ (وَيَجِبُ كَوْنُهُ غَيْرَ مَغْصُوبٍ) لِلْمُصَلِّي وَلَوْ جَاهِلاً بِحُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ أَوْ الْوَضْعِيِّ لَا بِأَصْلِهِ أَوْ نَاسِياً لَهُ أَوْ لِأَصْلِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِيه إطْلَاقُ الْعِبَارَةِ .
س4 :- أجب عما يأتي :
أ- ما هي العلامة في معرفة جهة القبلة لأهل العراق على رأي المصنف ؟
ب- وضّح ما بين القوسين من العبارة التالية : (وَتَرْكُ... التَّكَتُّفُ إلاَّ لِتُقْيَةٍ) فَيَجُوزُ مِنْهُ مَا تَأَدَّتْ بِهِ ، بَلْ يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ سُنَّةً ، مَعَ ظَنِّ الضَّرَرِ بِتَرْكِهَا ، لَكِنْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا حِينَئِذٍ لَوْ خَالَفَ ، لِتَعَلُّقِ النَّهْي بِأَمْرٍ خَارِجٍ بِخِلَافِ المُخَالَفَةِ فِي غُسْلِ الْوُضُوءِ بِالمَسْحِ) .
ج- عدّ المصنف : صلاة الأموات من جملة الصلوات الواجبة، إلا أن نظر الشارح عدم كونها صلاة، فما هو دليل الشارح؟
س5 :- أجب عما يأتي :
أ- جوّز المصنف في الذكرى السجود على القرطاس إن اتخذ من القنب، لكن الشارح قال: (وَيُشْكِلُ تَجْوِيزُهُ)، لماذا أشكل الشارح؟
ب- قال المصنف : (وَعَنْ نَجَاسَةَ المُرَبِّيَةِ) ولم يقل عن نجاسة ثوب المربية، والحال كان لازما بالتقييد بالثوب؛ لأن المربية لا يُعفى عن نجاسة بدنها، فكيف تعتذر للمصنف عن ذلك؟
ج- (وَتُكْرَهُ الصَّلاةُ فِي... بُيُوتِ الْغَائِطِ)، كيف يستدل على الكراهة؟