س1 :- قال المصنف والشارح : (الطَّهَارَةُ... َشَرْعاً : اسْتِعْمَالُ طَهُورٍ مَشْـرُوطٌ بِالـنِّــيَّـةِ) فَالِاسْتِعْمَالُ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ، وَالطَّهُورُ مُبَالَغَةٌ فِي الطَّاهِرِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ هُنَا، الطَّاهِرُ فِي نَفْسِهِ المُطَهِّرُ لِغَيْرِهِ، جُعِلَ بِحَسَبِ الِاسْتِعْمَالِ مُتَعَدِّياً وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ لَازِماً؛ كَالْأَكُولِ). اشرح العبارة مع الأمثلة.
س2 :- أ / بين المصطلحات التالية :
1. الحدث:
2. الخبث:
3.اسم المصدر:
4. الوضوء المبيح:
5. الاجتهاد:
ب / اذكر شروط طهارة ماء الاستنجاء.
س3 :- قال المصنف :(وَوَاجِبُهُ الـنِّــيَّـةُ مُقَارِنَةً لِغُسْلِ الْوَجْهِ) المُعْتَبَرِ شَرْعاً، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ أَعْلَاهُ، لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى غُسْلاً شَرْعاً، وَلِأَنَّ المُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالِابْتِدَاءِ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلاً)، اشرح العبارة.
س4 :- أ / ما هو الترتيب المشترط في أعضاء الوضوء غسلاً ومسحاً.
ب / ما هي شروط قاعدة الإمكان في الحيض.
ج / ما هي الموالاة المشترطة في الوضوء؟ وهل هناك ضابطة شرعية لها إن وجدت؟ بينها.
د / ما هو بين ذات العادة العددية الوقتية، وبين ذات العادة العددية؟
س5 :- قال الشارح :(وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَبِنْتَه، لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي المُغَسَّلِ الصَّغِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ الْقُصُورِ).
أ. بين العبارة.
ب. ما هو وجه القصور في تقييد المصنف (بِالرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ) الذي يريده الشارح؟
س2 :- أ / بين المصطلحات التالية :
1. الحدث:
2. الخبث:
3.اسم المصدر:
4. الوضوء المبيح:
5. الاجتهاد:
ب / اذكر شروط طهارة ماء الاستنجاء.
س3 :- قال المصنف :(وَوَاجِبُهُ الـنِّــيَّـةُ مُقَارِنَةً لِغُسْلِ الْوَجْهِ) المُعْتَبَرِ شَرْعاً، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ أَعْلَاهُ، لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى غُسْلاً شَرْعاً، وَلِأَنَّ المُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالِابْتِدَاءِ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلاً)، اشرح العبارة.
س4 :- أ / ما هو الترتيب المشترط في أعضاء الوضوء غسلاً ومسحاً.
ب / ما هي شروط قاعدة الإمكان في الحيض.
ج / ما هي الموالاة المشترطة في الوضوء؟ وهل هناك ضابطة شرعية لها إن وجدت؟ بينها.
د / ما هو بين ذات العادة العددية الوقتية، وبين ذات العادة العددية؟
س5 :- قال الشارح :(وَقَيَّدَ بِالرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ لِئَلَّا يَخْرُجَ تَغْسِيلُ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ وَبِنْتَه، لِانْتِفَاءِ وَصْفِ الرُّجُولِيَّةِ فِي المُغَسَّلِ الصَّغِيرِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ الْقُصُورِ).
أ. بين العبارة.
ب. ما هو وجه القصور في تقييد المصنف (بِالرُّجُولِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ) الذي يريده الشارح؟