إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أدلة الجمع بين الصلاتين عند الفريقين !!!

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أدلة الجمع بين الصلاتين عند الفريقين !!!

    الجمع بين الصلاتين عند الفريقين

    اعداد

    الشيخ خالد الاسدي

    الشيخ سليم العبادي

    منشورات معهد الإمام الحسن عليه السلام للدراسات العقائدية
    الإهداء
    الى بقية الله في أرضه من العترة الطاهرة ..

    الى من يقيم العدل على ربوع الأرض ..

    الى من يملاً الأرض قسطاً وعدلا بعد ان ملئت ظلماً وجورا ..

    الى الحجة على العباد ..

    الى الإمام المنتظر (عجل الله فرجه الشريف )

    نهدي هذا المجهود المتواضع فنرجو قبوله..

    المقدمة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .
    أما بعد :
    لا شك ولا ريب ان الإسلام هو عقيدة وشريعة والعقيدة هي الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر, والشريعة هي عبارة عن الإحكام الشرعية المتكفلة بتنظيم حياة الإنسان ورسم القانون لهكي يسير حسب ما تريد منه السماء , ومن هنا نجد ان الدين الاسلامي من خلال وضع هذه القوانين نجده قد تكفل بكل متطلبات الفرد المسلم في جميع جوانب حياته الخاصة والعامة
    لكننا نجد كثير ما اختلف المسلمون بهذه التشريعات الفرعية بسبب اختلاف الأحاديث التي نقلوها عن نبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله فمن حيث اختلفت الروايات اختلفت كلمتهم , ومن هنا ارتئينا ان نطرح هذا الموضوع وهو قضية الجمع بين الصلاتين من حيث الجواز وعدمه , فاستطعنا ان نجمع الآيات التي اشارت الى مسألة الجمع والروايات التي اشارت الى ان النبي صلى الله عليه وآله قد جمع فيها بين الصلاتين في اكثر من مناسبة , وكيف كانت سنته في هذه القضية , وما هو تقبل الصحابة لها من بعده صلى الله عليه وآله .
    وهذا الامر وهو الجمع بين الصلاتين ليس مسألة الخلاف فيه مسألة في جوهر اصل الدين حتى يؤدي الى النزاعات بين المذاهب الاسلامية وانما هو خلاف فرعي ناشيء من اختلاف المرويات عن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله ولهذا فهو امر يسير في مقابل الكثير من المسائل المختلف فيها بين المذاهب , والا نحن مأمورون بأن نتمسك جميعاً بحبل الله المتين ولا نتفرق وهذا دليل قوله سبحانه (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ..) آل عمران :103
    والحمد لله رب العالمين

    الآيات الواردة في تحديد أوقات الصلاة في الكتاب المجيد

    وردت جملة من أمهات الأحكام في500 آية تقريباً ، ومن جملة تلك الآيات، الآيات النازلة في مسألة أوقات الصلوات، نذكرها على حسب ترتيبها في القرآن، من سبع سور منه وهي:
    1- قوله تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) [1]
    2- قوله تعالىأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [2].
    3- قوله تعالىفَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى) [3].
    4- قوله تعالى: (فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ(17)وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ)[4].
    5- قوله تعالى: (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ(39)وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ) [5].
    6- قوله تعالى: (وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ(48) وَمِنْ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)[6] .
    7- قوله تعالى: (وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا(25)وَمِنْ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا) [7].




    اننا نجد ان هذه الآيات توجب على كل مسلم ان يصلي لله في كل يوم وليلة خمس مرّات في الأوقات الشرعية التي بَيَّنها الله تعالى ، ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله في القرآن والسنة ، فوقت صلاتي الظهر والعصر يبدأ من الزوال إلى الغروب ، ووقت صلاتي المغرب والعشاء يبدأ من المغرب إلى منتصف الليل ، ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
    الا ان هناك وقت مختص ووقت مشترك فأول وقت زوال الشمس هو وقت مختص بصلاة الظهر, وهو مقدار اربع ركعات من اول الوقت وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت ،وهو وقت مُختَصّ بصلاة العصر ، وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بِكِلتي الصلاتين - الظهر والعصر - في الوقت المشترك ,اي ما بين الوقت المختص بصلاة الظهر والوقت المختص بصلاة العصر وكذلك وقت العشائين فأن لكل واحد منهما وقت مختص فوقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية , ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق الى ثلث الليل وهذا ما بينه الفقهاء رضوان الله عليهم على اختلاف آرائهم ..




    ادلة الجمع بين الصلاتين عند الشيعة
    اتّفقت الإمامية على أنّه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً وإن كان التفريق أفضل.
    يقول الشيخ الطوسي: ( يجوز الجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب وعشاء الآخرة، في السفر والحضر وعلى كلّ حال، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولة منهما أو وقت الثانية، لأنّ الوقت مشترك بعد الزوال وبعد المغرب).[8]
    إنّ الجمع بين الصلاتين على مذهب الإمامية ليس بمعنى إتيان الصلاة في غير وقتها الشرعي، بل المراد الإتيان في غير وقت الفضيلة، وإليك تفصيل المذهب.

    قالت الإمامية ـ تبعاً للنصوص الواردة عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السَّلام ـ ـ إنّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان ـ أي وقت الظهر والعصر ـ إلاّ أنّ صلاة الظهر يُؤتى بها قبل العصر، وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت مشترك بين الصلاتين، غير انّه يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر ومقدار أربع ركعات من الآخر للعصر وما بينهما وقت مشترك، فلو صلّى الظهر والعصر في أي جزء من بين الزوال والغروب فقد أتى بهما في وقتهما، وذلك لأنّ الوقت مشترك بينهما، غير انّه يختص بالظهر مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت ولا يصحّ فيه العصر ويختص بالعصر بمقدار أربع ركعات من آخر الوقت ولا يصحّ إتيان الظهر فيه . هذا هو واقع المذهب، ولأجل ذلك فالجامع بين الصلاتين في غير الوقت المختص به آت بالفريضة في وقتها فصلاته أداء لا قضاءً ومع ذلك فلكلّ من الصلاتين ــ وراء وقت الاجزاء ــ وقت فضيلة.
    فوقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مقدار مثليه، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وهو أو

    وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة الشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل . ([9])
    وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انّه يتصور انّ الجامع يصلّي إحدى الصلاتين في غير وقتها، ولكنّه غرب عن باله أنّه يأتي بالصلاة في غير وقت الفضيلة ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاء، ولا غرو أن يكون للصلاة أوقات ثلاثة:

    أ. وقت الاختصاص كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره، أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل.
    ب. وقت الفضيلة، وقد عرفت تفصيله في الظهرين و العشائين.
    ج. وقت الإجزاء، وهو مطلق ما بين الحدّين إلاّ ما يختصّ بإحدى الصلاتين، فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه.
    وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلاّ أنّ هذه قبل هذه.
    فقد روى الصدوق باسناده عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السَّلام قال: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب والعشاء الآخرة».[10]
    وروى الشيخ الطوسي باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السَّلام ـ عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر، إلاّ انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس».([11] )
    والروايات بهذا المضمون متوافرة اقتصرنا على هذا المقدار.


    فإذا كانت الصلوات تتمتع بأوقات ثلاثة كما بيّناه يتبيّن انّ الجمع ليس بأمر مشكل وإنّما يفوت به فضيلة الوقت لا أصل الوقت، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز الجمع تيمّناً وتبرّكاً، وإلاّ فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي.
    1.روى الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ انّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين».([12] )

    2. وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «إنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب، فقال له عمر ـ وكان أجرأ القوم عليه ـ: أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا ولكن أردت أن أوسع على أُمّتي».([13] )
    3. أخرج الكليني باسناده عن زرارة، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: «صلّى رسول اللّه بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علّة في جماعة، وإنّما فعل رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ليتسع الوقت على أُمّته». ([14])
    إلى غير ذلك من الروايات المتوفرة التي جمعها الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة.([15])
    إلى هنا تبيّن نظرية الشيعة في الجمع بين الصلاتين.


    روايات المخالفين في الجمع بين الصلاتين

    ان الجمع بين الصلاتين اختياراً وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي، وليست الاماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة.
    قال ابن رشد: وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر، وأشهب من أصحاب مالك.
    وسبب اختلافهم، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس[16]، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر.
    ومنهم من أخذ بعمومه مطلقاً، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله: من غير خوف ولا سفر ولا مطر، و بهذا تمسّك أهل الظاهر.[17]
    قال النووي: فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر،ولا مطر ولا مرض، مذهبنا (الشافعي) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوّزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتّخذه عادة. [18]

    وعلى كل تقدير فالمهم هو الدليل لا الأقوال، فإن وافقت الدليل فهو، وإلاّ فالمرجع هو الدليل.
    قد تضافرت الروايات عن الصادع بالحق على جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً رواها أصحاب الصحاح والسنن و المسانيد، فلنقدم ما رواه مسلم بالسند والمتن ثمّ نذكر ما نقله غيره.
    1. حدّثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
    2. وحدّثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعاً عن زهير، قال ابن يونس: حدّثنا زهير ،حدّثنا أبو الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير: فسألت سعيداً :لِمَ فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته.

    3. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدّثنا أبو معاوية; وحدّثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج ـ واللفظ لأبي كريب ـ قالا: حدّثنا وكيع كلاهما عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر «في حديث وكيع» قال: قلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: كي لا يُحرج أُمّته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته.
    4. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً ًجميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك. فعل ذلك رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ
    5. حدّثنا أبو الربيع الزهراني، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس :أنّ رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
    6. وحدّثني أبو الربيع الزهراني، حدّثنا حماد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد اللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلّمني بالسنّة لا أُمَّ لك، ثمّ قال: رأيت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد اللّه بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.
    7. وحدّثنا ابن أبي عمر، حدّثنا وكيع، حدّثنا عمران بن حدير، عن عبد اللّه بن شقيق العقيلي قال: قال رجل لابن عباس:الصلاة ، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت; ثمّ قال: الصلاة، فسكت، ثمّ قال: لا أُمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وكنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .[19]

    هذا ما نقله مسلم في صحيحه، وإليك ما نقله غيره.
    8. أخرج البخاري عن ابن عباس: انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال أيوب : لعلّه في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. [20]

    9. البخاري عن جابر بن زيد ،عن ابن عباس قال: صلّى النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً. [21]
    10. البخاري بإرسال عن ابن عمر وأبي أيّوب وابن عباس، صلّى النبيّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ المغرب والعشاء. [22]
    11. أخرج الترمذي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته.[23]
    قال الترمذي بعد نقل الحديث: حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه، رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد اللّه بن شقيق العقيلي.

    12. أخرج الإمام أحمد عن قتادة قال:سمعت جابر ابن زيد، عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: وما أراد لغير ذلك؟ قال: أراد ألاّ يحرج أُمّته. [24]
    13. أخرج الإمام أحمد عن سفيان، قال عمر: وأخبرني جابر بن زيد انّه سمع ابن عباس يقول: صلّيت مع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، قلت له: يا أبا الشعثاء أظنّه أخّر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأظن ذلك. [25] وما ظنه ان أراد به الجمع الصوري[26] كما سيوافيك [27]فهو ليس بحجّة حتى للظان، والظن لا يغني عن الحقّ شيئاً.
    14. أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن شقيق، قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول: الصلاة الصلاة، فغضب، قال: أتعلّمني بالسنّة شهدت رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد اللّه: فوجدت في نفسي من ذلك شيئا فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه. [28]
    15. أخرج مالك عن سعيد بن جبير، عن عبد اللّه ابن عباس انّه قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر. [29]

    16. أخرج أبو داود عن سعيد بن جبير، عن عبد اللّه بن عباس، قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
    قال مالك: أرى ذلك كان في مطر.[30]
    17. أخرج أبو داود عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: صلّى بنا رسول اللّه بالمدينة ثمانياً وسبعاً الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
    قال أبو داود: ورواه صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس قال: في غير مطر.[31].
    18. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً من غير خوف ولا سفر. [32]

    19. أخرج النسائي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس انّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كان يصلّي بالمدينة يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قيل له: لِمَ ؟قال: لئلاّ يكون على أُمّته حرج. [33]
    20. أخرج النسائي عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: صلّيت وراء رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً. [34]

    21. أخرج النسائي عن جابر بن زيد، عن ابن عباس انّه صلّى بالبصرة الأُولى والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس انّه صلّى مع رسول اللّه بالمدينة ، الأُولى والعصر ثمان سجدات ليس بينهما شيء. [35]
    22. أخرج الحافظ عبد الرزاق عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة انّه سمع ابن عباس يقول: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر، قال قلت لابن عباس: لم تراه فعل ذلك؟ قال: أراه للتوسعة على أُمّته. [36]
    23. أخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بين الظهر والعصر، بالمدينة في غير سفر ولا خوف، قال: قلت لابن عباس: ولِمَ تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحداً من أُمّته. [37]
    24. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار انّ أبا الشعثاء أخبره انّ ابن عباس أخبره، قال: صلّيت وراء رسول اللّه ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً بالمدينة، قال ابن جريج، فقلت لأبي الشعثاء: أنّي لأظن النبي أخّر من الظهر قليلاً وقدّم من العصر قليلاً، قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك. [38] قلت: ما ظنّه ابن جريج وصدّقه أبو الشعثاء ظن لا يغني من الحقّ شيئاً، وحاصله: انّ الجمع كان صورياً لاحقيقياً. وانّ الجمع الصوري يوجب الإحراج أكثر من التفريق فانّ معرفة أواخر الوقت من الصلاة الأُولى وأوائله من الصلاة الثانية أشكل من الجمع.
    25. أخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللّه بن عمر قال: جمع لنا رسول اللّه مقيماً غير مسافر بين الظهر والعصر فقال رجل لابن عمر: لِمَ ترى النبي فعل ذلك؟ قال: لأن لا يُحرج أُمّته إن جمع رجل. [39]

    26. أخرج الطحاوي في «معاني الآثار» بسنده عن جابر بن عبد اللّه قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة للرخص من غير خوف ولا علّة. [40]
    27. أخرج الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد اللّه الاصفهاني(المتوفّى عام 430هـ) عن جابر بن زيد انّ ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، وزعم انّه صلّى مع رسول اللّه بالمدينة الظهر والعصر. [41]
    28. أخرج أبو نعيم عن عمرو بن دينار قال: سمعت أبا الشعثاء يقول: قال ابن عباس(رض): صلّى رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ثماني ركعات جميعاً وسبع ركعات جميعاً من غير مرض ولا علّة. [42]
    29. أخرج البزار في مسنده عن أبي هريرة قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بين الصلاتين في المدينة من غير خوف. [43]
    30. أخرج الطبراني في الكبير بسنده عن عبد اللّه بن مسعود قال: جمع رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ـ يعني بالمدينة ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلاّ تحرج أُمّتي. [44]
    هذه ثلاثون حديثاً جمعناها من الصحاح والسنن والمسانيد، وبسطنا الكلام في النقل، ليقف القارئ على أنّها أحاديث اعتنى بنقلها حفّاظ المحدّثين وأكابرهم ولا يمكن لأحد أن يتناكرها أو يرفضها، وهناك روايات مبثوثة في كتب الحديث أعرضنا عن ذكرها لأجل الاختصار. [45]


    وهذه الأسانيد المتوفرة تنتهي إلى الأشخاص التالية أسماؤهم:

    1. عبد اللّه بن عباس حبر الأُمّة.
    2. عبد اللّه بن عمر.
    3. أبو أيّوب الأنصاري مضيف النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ .
    4. أبو هريرة الدوسي.
    5. جابر بن عبد اللّه الأنصاري.
    6. عبد اللّه بن مسعود.

    ادلة من يقول بعدم الجمع

    1. ترك الجمهور العمل بها

    إنّ ممّا يؤخذ على هذه الروايات ترك الجمهور للعمل بها، وهو يوجب سقوط الاستدلال بها.
    يقول الترمذي بعد ذكر أحاديث الجمع: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين الصلاتين إلاّ في السفر أو بعرفة. [46]
    وقد رد عليه غير واحد من المحقّقين .
    يقول النووي: هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأُمّة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. [47]وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دلّ الإجماع على نسخه، وأمّا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال، ثمّ ذكر بعض التأويلات التي نشير إليها. [48]
    2. الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير
    قال القاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي في كتابه «البدر التمام في شرح بلوغ المرام»: إنّ حديث ابن عباس لا يصح الاحتجاج به، لأنّه غير معيِّن لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منها تحكم، فوجب العدول إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور و غيره وتخصيص المسافر بثبوت المخصص.

    يلاحظ عليه: أنّ ابن عباس لم ينقل كيفية الجمع لوضوحها فانّ الجمع في الحضر كالجمع في السفر، فكما أنّه يجوز في السفر بكلتا الصورتين جمع التقديم وجمع التأخير كما مرّ التنصيص به فيما سبق. فكذلك في الحضر. وسكوت ابن عباس وعدم سؤال الرواة عن الكيفية يعرب عن أنّهم فهموا من كلامه عدم الخصوصية لواحدة من الصورتين وإلاّ كان عليهم السؤال ثانياً من أنّ النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع على نحو جمع التقديم أو جمع التأخير.
    3. كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً
    إنّ غير واحد ممّن تعرض لحلّ هذه الأحاديث التجأ إلى أنّ الجمع لم يكن جمعاً حقيقياً كما في الجمع في السفر، بل كان جمعاً صورياً، بمعنى انّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر وبإتمامها دخل وقت العصر وصلّى العصر فكان جمعاً بين الصلاتين مع أنّ كلّ واحدة من الصلاتين أُتي بها في وقتها. وهذا هو الظاهر في غير واحد من شراح الحديث، وإليك كلماتهم.
    قال النووي: ومنهم من تأوّله على تأخير الأُولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلمّا فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع.
    ثمّ رده وقال: وهذا أيضاً ضعيف أو باطل، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تُحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره، صريح في ردّ هذا التأويل[49]

    وكان على النووي أن يرد عليه بما ذكرناه، وهو انّ الرسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأُمّة، والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجاً من التفريق.
    4. كان الجمع لعذر المطر
    هذا هو التأويل الثالث الذي لجأ إليه من لم يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر اختياراً.
    قال النووي: منهم من تأوّله على أنّه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدّمين، ثمّ رد عليه بأنّه ضعيف بالرواية الأُخرى من غير خوف ولا مطر. [50]

    إنّ السبب لهذا النوع من التأويل هو تطبيق الرواية على فتوى الجمهور وإلاّ فالروايات صريحة في أنّ هذا الجمع كان بلا عذر ولو استقرأت نصوص الروايات التي نقلناها عن ابن عباس وغيره لوقفت على أنّ الجمع لم يكن لعذر بل كان لأجل رفع الحرج عن الأُمة.
    ففي بعضها: في غير خوف ولا سفر (لاحظ الرواية رقم 1، 2، 15، 16، 18 و23).
    وفي بعض آخر: في غير خوف ولا مطر (لاحظ الرواية برقم3، 4، 11، 12و 19).
    وفي بعضها : في غير سفر ولا مطر (لاحظ الرواية 22).
    وفي بعضها: من غير خوف ولا علة (لاحظ الرواية26).
    وفي بعضها: من غير مرض ولا علة (لاحظ الرواية28).

    5. كان الجمع للغيم في السماء
    ومنهم من تأوّله على أنّه كان غيم فصلى الظهر ثمّ انكشف الغيم وبان انّ وقت العصر دخل فصلاها.
    وهذا الاحتمال من الوهن بمكان وكفى في وهنه ما ذكره النووي حيث قال: إنّه و إن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ولكن لا احتمال فيه في المغرب والعشاء مع أنّ الجمع لم يكن مختصاً بالظهرين بل جمع بين المغرب والعشاء حتّى انّ ابن عباس أخّر المغرب إلى وقت العشاء. [51]
    6. كان الجمع لمرض

    وقد أوّله بعض من لا يروقه الجمع بين الصلاتين وقال بأنّ الرواية محمولة على الجمع بعذر المرض أو نحوه، نقله النووي عن أحمد بن حنبل والقاضي حسين من الشافعية واختاره الخطابي والتولي والروياني من الشافعية. واختاره النووي وقال: وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة، ولأنّ المشقة فيه أشدّ من المطر. [52]
    يلاحظ عليه: بأنّه أيضاً كسائر التأويلات في الوهن والسقوط، وقد ورد في بعض الروايات من غير خوف ولا علة، وفي البعض الآخر من غير مرض ولا علّة.
    والذي يبطل ذلك هو انّ ابن عباس جمع بين المغرب والعشاء ولم يكن هناك مرض ولا مريض، بل كان يخطب الناس وطال كلامه حتى مضى وقت الفضيلة للمغرب فصلّى المغرب مع العشاء في وقت واحد.







    خاتمة
    واخيراً نقول : ان ما جاء به علماء العامة من تبريرات وتأويلات ما هي الا استحسانات لا فائدة فيها ولا تنفع في المقام , من ان الجمع للصلاتين قد ورد في اكثر من مناسبة حتى ان بعض الصحابة قد جمعوا بين الصلاتين بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الرواية التي زووها عن ابن عباس (رضي الله عنه)
    والى هنا يثبت من ان الجمع بين الصلاتين هي سنة من سنن النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وليس بدعة ابتدعها الشيعة الامامية اعزهم الله وهذه السنة قد وردت من كتب الفريقين فلا محيص من انكارها او التشنيع عليها .
    بسم الله الرحمن الرحيم

    ((وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ))7 الحشر

    والحمد لله رب العالمين

    والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين

    الشيخ خالد الاسدي

    الشيخ سليم العبادي



    الفهرس
    الموضوع الصفحة
    الإهداء .................................................. ...................................... 2المقدمة........................................... .............................................. 3الآيات الواردة في تحديد اوقات الصلاة من الكتاب .............................................. 4أدلة الجمع بين الصلاتين عند الشيعة .................................................. .......... 6روايات المخالفين في الجمع بين الصلاتين .................................................. ..... 9الاسانيد المتوفرة تنتهي الى الأشخاص التاية أسمائهم ............................................. 15ادلة من يقول بعدم الجمع .................................................. ..................... 15ترك الجمهور العمل بها .................................................. ........................ 15الحديث لا ينص على جمع التقديم والتأخير.......................................... ............. 16كان الجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً .................................................. .......... 16كان الجمع لعذر المطر .................................................. ........................ 17كان الجمع للغيم في السماء .................................................. ................... 17كان الجمع لمرض .................................................. ............................. 18خاتمة .................................................. ......................................... 19الفهرس .................................................. ....................................... 20


    [1][1]سورة هود/11

    [2]سورة الإسراء/79

    [3]سورة طه/131

    [4]سورة الروم/18-19

    [5]سورة ق/40-41

    [6]سورة الطور/49-50

    [7]سورة الإنسان/26-27

    [8] الخلاف :1/588 المسئلة 351

    [9] - منهاج الصالحين ج1 ص114

    [10]- الفقيه:1/140، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب17 من هذه الأبواب.

    [11] التهذيب:2/26.

    [12]- الفقيه:1/186برقم 886.

    [13]-علل الشرائع:321، الباب11.

    [14] - الكافي:3/286، الحديث1
    [15]- الوسائل: 4/220ـ 223، الباب 32 من أبواب المواقيت.

    [16]و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ صحيح مسلم / ح 1153

    [17]بداية المجتهد:2/374، الطبعة المحققّة.

    [18]المجموع:4/264.

    [19]شرح صحيح مسلم للنووي:5/213ـ 218، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

    [20]صحيح البخاري:1/110، باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب الصلاة.

    [21]صحيح البخاري:1/113، باب وقت المغرب من كتاب الصلاة.

    [22]صحيح البخاري:1/113، باب ذكر العشاء والعتمة.

    [23] سنن الترمذي / ج 1/ ص214

    [24]مسند أحمد:1/223.

    [25]مسند أحمد:1/221

    [26] بمعنى ان النبي صلى الله عليه وآله اخر الظهر الى حد بقي من وقتها مقدار اربع ركعات فصلى الظهر وباتمامها دخل وقت العصر وصلى العصر فكان جمعاً بين الصلاتين مع ان كل واحدة من الصلاتين اتى بها في في وقتها

    [27] في ادلة من يقول بعدم الجمع رقم3 ص 16

    [28]مسند أحمد:1/251.

    [29]موطأ مالك:1/144، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، الحديث4.

    [30]سنن أبي داود:2/6، الحديث1210، باب الجمع بين الصلاتين

    [31]المصدر السابق، الحديث 1214

    [32]سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

    [33]سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

    [34]سنن النسائي:1/290، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

    [35]سنن النسائي:1/286، باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم والمراد من ثمان سجدات ثمان ركعات.

    [36]مصنف عبد الرزاق:2/ الحديث 4434.

    [37]مصنف عبد الرزاق:2/ الحديث ، 4435.

    [38]مصنف عبد الرزاق:2/556، الحديث 4436.

    [39]مصنّف عبد الرزاق:2/556، الحديث 4437.

    [40]شرح معاني الآثار احمد بن محمد ابو جعفر الطحاوي :1/161.

    [41]حلية الأولياء:لابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهاني/ دار الكتاب العربي / بيروت 3/90 باب جابر بن زيد.

    [42]حلية الأولياء:3/90 باب جابر بن زيد.

    [43]مسند البزار:1/283، الحديث رقم421.

    [44]المعجم الكبير الطبراني :10/269، الحديث10525.

    [45]لاحظ المعجم الأوسط:2/94 وكنز العمال:8/246ـ 251، برقم 22764و 22767و 22771، 22774، 22777، 22778.

    [46]سنن الترمذي:1/354.

    [47]لاحظ العلل:2/331 و 4/384.

    [48]شرح صحيح مسلم للنووي:5/224.

    [49]. شرح صحيح مسلم:5/225.

    [50]شرح صحيح مسلم للنووي:5/225.

    [51]شرح صحيح مسلم:5/225.

    [52]شرح صحيح مسلم للنووي:5/226.

  • #2
    أحسنتم وجزاكم الله خيرا .. بحث مهم وفقكم الله لكل خير
    sigpic

    تعليق


    • #3
      وفقكم الله لكل خير شكرا لكم

      تعليق

      يعمل...
      X