بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
البحث في كتاب النكاح بنوعيه الدئم والمنقطع وسنذكر اولا النكاح الدائم وشروط عقده وما الى ذلك ثم سوف نقوم ببحث النكاح المنقطع وادلته وشروطه .
نسال الله السميع المجيب ان يتقبل منا هذا القليل بفضله ومنه.
لا كلام ولا شبهة في ان النكاح كسائر المعاملات من الانشائيات، ويحتاج في تحققه إلى الانشاء والابراز، فلا يكفي التراضي النفساني ولا يكون من الايقاعات. (ويفتقر الاول اي النكاح الدائم إلى العقد)من الواضحات التي لا كلام فيها، و أيضا من الواضحات أنه هو الايجاب من اهله والقبول.انما الكلام في انه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشائه بالفعل، فيصح النكاح معاطاة كما عن بعض معاصري المحقق اليزدي (رحمة الله عليه): ان يعتبر ان يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهور، وفي رسالة الشيخ الاعظم (رحمة الله عليه): اجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح، وان النكاح لا يباح بالاباحة ولا المعاطاة انتهى.وفي المستند: ولا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين بالاجماع انتهى.قال صاحب الحدائق: اجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين .انتهى؟.واستدل للثاني بوجوه.1- ما افاده المحقق النائيني (رحمة الله عليه)، وهو ان الفعل مصداق لضده وهو الزنا والسفاح، فان مقابل النكاح ليس الا الفعل المجرد عن الانشاء القولي، وعما جعله الشارع سببا للحلية.وفيه: أولا: ان هذا الوجه مختص بانشائه بالوطء، ولا يشمل انشائه بفعل آخر كتمكين الزوجة ونحوه، وهذا الجواب يجري في جميع الوجوه الاتية.وثانيا: ان مورد الكلام ما إذا وطء بقصد اشناء الزوجية لا مجردا عن القصد، ومعه وان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا للزوجية، وليست الزوجية والزنا متقابلتين ومتضادتين، فان الاولى من الاعتباريات، والثاني من عناوين الفعل الخارجي، فلا مانع من مبرزيته لها.
2- ان النكاح عقد لازم للنص والاجماع ، والمعاطاة جائزة بالاجماع .وفيه: ما حقق في محله من ان الاصل في المعاطاة هو اللزوم، ممع انه يمكن ان يقال ان الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز ولا يشمل ما لا تجتمع معه.وبعبارة اخرى المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة، واما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له.مضافا إلى انه يمكن أن يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه، فيقال ان المعاطاة تفيد اصل النكاح، واما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على ان كل نكاح صحيح لازم.
3- ان لازم جزيانها في النكاح حصر الزنا بصورة الاكره والزنا، يذات البعل ونحوهما، وهذا كما ترى.وفيه: ان الوطء مع الرضا تارة يكون مع قصد الزوجية، واخرى بدونه، ومحل الكلام هو الاول كما في نكاح بعض اهل الشرايع الباطلة، واما الثاني فلا ريب انه زنا وسفاح.
4- ان الوطء يحتاج إلى سبب محل، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه وفيه: ان اول الوطء الاول سبب للزوجيه، وهي سبب لحلية الوطء في الانات المتأخرة والوطء اللاحق، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب.
5- ان السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية والمفروض انها من مقتضيات الزوجية، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره، ويتوقف تأثيره على حليته وهذا دور واضح.وفيه: ما تقدم من ان النهى عن المعاملات لا سيما الاسباب منها لا يدل على الفساد.مع ان ترتيب الحلية على الزوجية والزوجية على الوطء الذي هو سبب لها انما يكون ترتبا رتيبا، واما في الزمان فالجميع في زمان واحد فالوطء حين تحققه متصف بالجواز.فتحصل انه لامانع عقلا ولا شرعا من جريان المعاطاة في النكاح، ومقتضى العمومات والاطلاقات جريانها فيه كسائر مضامين العقود، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان وهو المستند لو كان ومان تعبديا لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة، وهو الفارق بين النكاح وغيره من مضامين العقود، فانه يجوز انشائها بالفعل بخلافه.وقد يستدل لصحة النكاح معاطاة بخبر نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عمه عن الامام الصادق (ع): جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها ان ترحم فاخبر بذلك امير المؤمنين (ع)، فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت في البادية فأصابني عطش شديد.فاستقيت اعرابيا فأبى أن يسقيني الا ان امكنه من نفسي، فلما اجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فامكنته.من نفسي، فقال أمير المؤمنين (ع): تزويج ورب الكعبة.وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لضعف علي بن حسان بن كثير ، وضعف عمه عبد الرحمان بن كثير.وثانيا: ان الخبر مروي بطريق آخر، قال فيه (ع): هذه التي قال الله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه . وهذه غير باغية ولا عادية.وثالثا: انه ظاهر في أنها لم يقصد بفعلها التزويج لقولها، زنيت، وامكنته من نفسي، ولا شك في كون ذلك غير كاف في تحقق النكاح، فان محل الكلام ما لو قصد بالوطء تحقق الزوجية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.
البحث في كتاب النكاح بنوعيه الدئم والمنقطع وسنذكر اولا النكاح الدائم وشروط عقده وما الى ذلك ثم سوف نقوم ببحث النكاح المنقطع وادلته وشروطه .
نسال الله السميع المجيب ان يتقبل منا هذا القليل بفضله ومنه.
لا كلام ولا شبهة في ان النكاح كسائر المعاملات من الانشائيات، ويحتاج في تحققه إلى الانشاء والابراز، فلا يكفي التراضي النفساني ولا يكون من الايقاعات. (ويفتقر الاول اي النكاح الدائم إلى العقد)من الواضحات التي لا كلام فيها، و أيضا من الواضحات أنه هو الايجاب من اهله والقبول.انما الكلام في انه هو كسائر مضامين العقود يجوز انشائه بالفعل، فيصح النكاح معاطاة كما عن بعض معاصري المحقق اليزدي (رحمة الله عليه): ان يعتبر ان يكون الانشاء باللفظ كما هو المشهور، وفي رسالة الشيخ الاعظم (رحمة الله عليه): اجمع علماء الاسلام كما صرح به غير واحد على اعتبار اصل الصيغة في عقد النكاح، وان النكاح لا يباح بالاباحة ولا المعاطاة انتهى.وفي المستند: ولا بد فيها من ايجاب وقبول لفظيين بالاجماع انتهى.قال صاحب الحدائق: اجمع العلماء من الخاصة والعامة على توقف النكاح على الايجاب والقبول اللفظيين .انتهى؟.واستدل للثاني بوجوه.1- ما افاده المحقق النائيني (رحمة الله عليه)، وهو ان الفعل مصداق لضده وهو الزنا والسفاح، فان مقابل النكاح ليس الا الفعل المجرد عن الانشاء القولي، وعما جعله الشارع سببا للحلية.وفيه: أولا: ان هذا الوجه مختص بانشائه بالوطء، ولا يشمل انشائه بفعل آخر كتمكين الزوجة ونحوه، وهذا الجواب يجري في جميع الوجوه الاتية.وثانيا: ان مورد الكلام ما إذا وطء بقصد اشناء الزوجية لا مجردا عن القصد، ومعه وان كان سفاحا وزنا لكنه لا مانع من كونه مبرزا للزوجية، وليست الزوجية والزنا متقابلتين ومتضادتين، فان الاولى من الاعتباريات، والثاني من عناوين الفعل الخارجي، فلا مانع من مبرزيته لها.
2- ان النكاح عقد لازم للنص والاجماع ، والمعاطاة جائزة بالاجماع .وفيه: ما حقق في محله من ان الاصل في المعاطاة هو اللزوم، ممع انه يمكن ان يقال ان الاجماع على جواز المعاطاة مختص بالمعاملة التي تجتمع الصحة فيها مع الجواز ولا يشمل ما لا تجتمع معه.وبعبارة اخرى المجمع عليه عدم اللزوم مع الصحة، واما عدم اللزوم غير المجتمع معها فلا يكون مشمولا له.مضافا إلى انه يمكن أن يجعل هذا بنفسه دليل اللزوم فيه، فيقال ان المعاطاة تفيد اصل النكاح، واما اللزوم فهو ثابت بمقتضى الدليل الخاص الدال على ان كل نكاح صحيح لازم.
3- ان لازم جزيانها في النكاح حصر الزنا بصورة الاكره والزنا، يذات البعل ونحوهما، وهذا كما ترى.وفيه: ان الوطء مع الرضا تارة يكون مع قصد الزوجية، واخرى بدونه، ومحل الكلام هو الاول كما في نكاح بعض اهل الشرايع الباطلة، واما الثاني فلا ريب انه زنا وسفاح.
4- ان الوطء يحتاج إلى سبب محل، فلو كان سببا لحلية نفسه لزم اتحاد السبب والمسبب في مرتبة واحدة، مع امتناع تأثير الشئ في نفسه وفيه: ان اول الوطء الاول سبب للزوجيه، وهي سبب لحلية الوطء في الانات المتأخرة والوطء اللاحق، فلا يلزم اتحاد السبب والمسبب.
5- ان السبب المبغوض لا يؤثر، فالوطء المؤثر في الزوجية مشروط بالحلية والمفروض انها من مقتضيات الزوجية، فتتوقف حلية الوطء على تأثيره، ويتوقف تأثيره على حليته وهذا دور واضح.وفيه: ما تقدم من ان النهى عن المعاملات لا سيما الاسباب منها لا يدل على الفساد.مع ان ترتيب الحلية على الزوجية والزوجية على الوطء الذي هو سبب لها انما يكون ترتبا رتيبا، واما في الزمان فالجميع في زمان واحد فالوطء حين تحققه متصف بالجواز.فتحصل انه لامانع عقلا ولا شرعا من جريان المعاطاة في النكاح، ومقتضى العمومات والاطلاقات جريانها فيه كسائر مضامين العقود، ولكن قام الاجماع على عدم الجريان وهو المستند لو كان ومان تعبديا لا مستندا إلى الوجوه المتقدمة، وهو الفارق بين النكاح وغيره من مضامين العقود، فانه يجوز انشائها بالفعل بخلافه.وقد يستدل لصحة النكاح معاطاة بخبر نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عمه عن الامام الصادق (ع): جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها ان ترحم فاخبر بذلك امير المؤمنين (ع)، فقال: كيف زنيت؟ قال: مررت في البادية فأصابني عطش شديد.فاستقيت اعرابيا فأبى أن يسقيني الا ان امكنه من نفسي، فلما اجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فامكنته.من نفسي، فقال أمير المؤمنين (ع): تزويج ورب الكعبة.وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند لضعف علي بن حسان بن كثير ، وضعف عمه عبد الرحمان بن كثير.وثانيا: ان الخبر مروي بطريق آخر، قال فيه (ع): هذه التي قال الله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه . وهذه غير باغية ولا عادية.وثالثا: انه ظاهر في أنها لم يقصد بفعلها التزويج لقولها، زنيت، وامكنته من نفسي، ولا شك في كون ذلك غير كاف في تحقق النكاح، فان محل الكلام ما لو قصد بالوطء تحقق الزوجية.