إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الايجاب والقبول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الايجاب والقبول

    تقديم القبول على الايجاب‏
    الثالثة: المنسوب إلى أكثر الاصحاب عدم اشتراط تقديم الايجاب على القبول هنا، بل عن المبسوط والسرائر دعوى الاجماع عليه.وربما يفصل بين ما لو كان القبول بلفظ قبلت وما شاكل المتضمنة لمعنى المطاوعة فلا يجوز- وفي رسالة الشيخ الاعظم دعوى الاتفاق على عدم جوازه- وبين مالو كان بلفظ تزوجت وما شاكل فيجوز، وهنا اقوال اخر.ونخبة القول في المقام: انه ان كان القبول بلفظ قبلت وما شاكل، فقد استدل لعدم جواز تقديمه بوجهين:الاول: ما افاده الشيخ الاعظم في كتاب البيع، وحاصله ان القبول انما يتضمن امرين:الرضا بالايجاب، ونقل ماله من حين القبول في البيع والمهر في‏المقام.فإذا كان القبول متأخرا كان الامران موجودين.واما ان كان مقدما بلفظ قبلت، فالامر الاول موجود ولكن الثاني غير متحقق، لان القبول بهذا اللفظ انما يتضمن تمليك الهمر بالالتزام من جهة ان ذلك لازم رضاه بالتزويج، فهو يكون نقلا من حين تحقق الايجاب من الموجب لا من حين القبول.وفي رسالة النكاح حكم (رحمة الله عليه) بعدم معقولية الحكم بالصحة إذا لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل.وفيه اولا: انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بتزويج المرأة نفسها اياه على المهر، بل وظيفة القابل ذلك، فان المرأة تعتبر زوجيتها للرجل بازاء مهر معين، وهذا الاعتبار النفساني المظهر بالايجاب وحده لا يصير موضوعا لاعتبار العقلاء والشارع الا مع رضا الرجل بذلك وابرازه له.وثانيا: انه لو سلم اعتبار النقل فيه، لكن لم يدل دليل على اعتبار النقل في الحال.وثانيا: ان المراد بالنقل في الحال: ان كان هو النقل في اعتباره، فهوممكن في القبول المقدم من حين القبول، لانه فعله الاختياري، وان كان هو النقل في اعتبار العقلاء والشارع، فهو مما لا يتصور في الايجاب المقدم ايضا، كما هو واضح.الثاني: ما افاده المحقق النائيني (رحمة الله عليه)، وهو ان هذا اللفظ- اي قبلت- ظاهر في مطاوعة شئ وانفاذ امرا وجده، وهذا المعنى يتفرع على وقوع ايجاد من الاخر كتفرع الانكسار على الكسر، فان مطاوعة الامر المتأخر والانفعال والتأثر من الايجاب فعلا تمتنع عقلا.وفيه: ان المطاوعة المأخوذة في القبول انما هي مطاوعة انشائية لا حقيقة فلا مانع عن تقدم قبلت على الايجاب.وان كان القبول بلفظ تزوجتك وما شاكل، فتارة يقصد به انشاء التزويج، واخرى يقصد به قبول تزويج المرأة نفسها.اما إذا قصد به اشناء التزويج، فهو ليس قبولا مقدما، بل هو ايجاب من جانب الزوج، وسيأتي الكلام في جوازه وعدمه.واما إذا قصد به القبول، ففي رسالة الشيخ الاعظم انه لا يعقل تقديمة.واستدل للامتناع بوجوه:1- ما افاده المحقق النائيني (رحمة الله عليه)، وهو انه يعتبر في القبول باي لفظ كان مطاوعة الايجاب والانفعال والتأثر منه، والا كان غير مرتبط بالايجاب بل هو ايجاب مستقل، وتضمنه للمطاوعة يستدعي تأخره عن الايجاب.وفيه: اولا: انه لا يعتبر في القبول سوى الرضا بالايجاب، وهذا لا يمنع عن جواز التقديم كما مر، ولا يلزم منه عدم الارتباط بالايجاب كما لا يخفى.وثانيا: ما تقدم من ان المطاوعة الانشائية قابلة للتقدم وليست كالمطاوعة الحقيقية.2- الاجماع على اعتبار القبول في العقد، وهو متضمن لمعنى المطاوعة.ويرد عليه ما اوردناه على سابقه.3- ان التزويج بمفهومه متضمن لاتخاذ المبدأ، فان كان بعنوان اتخاذ المبدأ من الغير فهو مطاوعة قصدية، وان كان بعنوان اتخاذ المبدأ ابتداء، فيكون من انشاء تزويج المرأة فضولا لا انشاء الزوجية قبولا.وفيه: اولا: ان المطاوعة الانشائية لا تمنع من التقديم كما تقديم.وثانيا: ان صيغة التفعل ليست كصيغة الانفعال متضمنة للمطاوعة دائما.4- ان تقديم القبول خلاف المتعارف المعهود من الصيغة.وفيه: ان التعارف لا يوجب تقييد المطلقات وانصرافها.فالاظهر هو جواز تقديم القبول مطلقا.ويؤيده النصوص الواردة في باب كيفية المتعة- المتقدمة - المتضمنة انه تقول لها:اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه (ص)، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك، فان هذه النصوص وان كانت قابلة للحمل على الايجاب من جانب الزوج، ولكن لعدم الاستفصال بين ما لو قصد به القبول أو الايجاب تدل على الجواز في المقام.وان كان القبول المقدم بلفظ الامر- كان يقول زوجني فلانة فقال زوجتكها- فقد استدل لعدم جوازه بما ذكر في سابقيه، وبانه يعتبر الماضوية في صيغ العقود.وقد مرَّ ما في الجميع.ثم انه قد استدل على جواز ذلك في الشرايع بخبر سهل الساعدي المروي عند الخاصة والعامة.وعن المسالك انه المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما الصحيح، وهو ان امرأة اتت الرسول (ص) فقالت: يا رسول الله (ص)، وهبت نفسي لك، وقامت قياما طويلا، فقام رجل وقال: يا رسول الله، زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة، إلى ان قال فقال رسول الله (ص): زوجتك بما معك من القرآن.ولكن: لم يرو هذا الخبر من اصحابنا غير الاحسائي في غوالي اللئالي، نعم في صحيح محمد بن مسلم ما يقرب هذا المضمون ، وتقريب الاستدلال به انه ليس في الحديث ان الرجل اعاد القبول، فيكون امره قبولا مقدما على الايجاب، وقد مر ما في هذا الاستدلال.الرابعة: في جواز كون الايجاب من الزوج وجوه واقوال، ثالثها التفصيل بين ما لو انشأ الرجل تزويج نفسه للمرأة: زوجتك نفسي فلا يجوز، وبين ما لو انشأ زوجية المرأة لنفسه فيقول تزوجتك فيجوز.ويشهد للجواز مطلقا- مضافا إلى النصوص المتقدمة الواردة في بيان كيفية المتعة، والاقتصار على موردها قد عرفت انه ينافيه ما في بعض تلكم النصوص من انه إذا لم يذكر الاجل انقلب دائما انه في النكاح يزوج كل من الرجل والمرأة نفسه من صاحبه وينكح صاحبه.فان لفظ النكاح والتزويج يصح ان يستعمل كل منهما مستندا إلى كل من الرجل والمرأة، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم .وقال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره .وقال سبحانه: وانكحوا الايامي منكم والصالحين من‏عبادكم وامائكم .وبالجملة كل منهما في عقد النكاح يصير زوجا للاخر ومنضما به ويخرج من الفردية، فلكل منهما ايجاب ذلك.فان قيل: ان المرأة تنشأ تسليط الرجل على بعضها في مقابل المهر، فمقتضى المقابلة ان يصدر من الرجل: اما انشاء القبول للتسليط المذكور بالمهر المزبور، واما انشاء تمليك المهر بازاء البضع ابتداء ويقبل الزوجة، ولما يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الاول، وانشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها امر لا ينطبق على انشاء المرأة.قلنا اولا: ان المهر ليس عوضا حقيقيا في النكاح، حتى يقابل انشاء المرأة للتسليط على بعضها بازاء المهر بانشاء الرجل لقبول ذلك التسليط أو نشائه ابتداء، بل كل منهما ينشأ زوجيته لصاحبه الملازمة لزوجية صاحبه له، فلكل منهما الايجاب.وثانيا: انه لا يصح الايجاب من الزوجة بالنحو المذكور، بان تقول: سلطتك على بضعي بازاء المهر.ولو بني على جواز ذلك نمنع عدم جواز ابتداء الرجل تمليك المهر بازاء البضع.الخامسة: اختلف الاصحاب في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول على قولين، واستدلوا لاعتبارها بوجوه.الاول: ما عن الشهيد (رحمة الله عليه)، وحاصله ان كل امرين أو امور يجمعها عنوان واحد- كالصلاة والاذان وما شاكل- يعتبر في تحقيق ذلك العنوان وانطباقه على تلكم الامور عدم الفصل بينها، بنحو يوجب عدم تحقق الصورة الاتصالية وصيرورة كل واحد منها معنونا بعنوان مستقل.ومن هذا القبيل العقد، فانه عبارة عن ربط انشاء احد المتعاقدين بانشاء الاخر، فلو انفصل القبول عن الايجاب بزمان معتد به عرفا لما صدق عليهما العقد، فلا يترتب عليهما الاثر المترقب منه.وفيه: ان العقد من مقولة المعنى لا اللفظ، وهو عبارة عن ربط احد الالتزامين بالاخر باعتبار ورودهما على امر واحد، وهو في المقام زوجية كل من الرجل والمرأة للاخر، وهذا لا يقتضى إلا بقاء الالتزام الاول على حاله وان تخلل زمان طويل.نعم، إذا لم يكن الالتزام الاول باقيا في نفس الموجب- بان اعرض عنه مثلا- لم يرتبط الالتزام الثاني به، وهذا ايضا لا فرق فيه بين تخلل زمان قصير أو طويل.الثاني: ما افاده المحقق النائيني (رحمة الله عليه)، وهو ان في العقود المعاوضية خلعا ولبسا أو ايجاد علقة، فلابد وان يكون مقارنا للخلع لبس وهكذا مقارنا لايجاد العلقة قبول، والاتقع الاضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه.وفيه: اولا: النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب والقبول قهرا في جميع الموارد، فانه لا فرق في هذا المحذور الزمان القصير والطويل.وثانيا: ان الخلع أو ايجاد العلقة في اعتبار الموجب وان تحقق من حين الايجاب الا ان اللبس وحصول العلقة في اعتباره ايضا كذلك، واما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس الا بعد القبول وكذا لا علقة الا بعده ليس خلع ولا ايجاد علقة، فتدبر فانه دقيق.الثالث: ما افاده بعض المحققين ، وهو انه يلزم من الفصل الطويل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول، إذا الايجاب ايجادللزوجية من حينه، فإذا تأخر القبول فاما ان يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول الزوجية قبل حصول تمام العقد وذلك باطل، أو يكون قبولا لبعض مضمونه اعني الزوجية من حين تحقق القبول، فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول.وفيه: انه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق، مع ان النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع الا بعد تمامية العقد في جميع الموارد.فالاظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول ويؤيده خبر سهل وما بمضمونه- المتقدمان- المتضمان لانشاء الرجل، ثم بعد مضى زمان طويل انشائه (ص) الي وجية وكالة عن المرأة.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب
يعمل...
X