بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى
في كتاب الرد على الرافضة. تأليف: محمد بن عبد الوهاب. قرأها وعلق عليها: محمد مال الله. الطبعة الأولى 1422 هـ. الصفحة رقم26: فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل الملّة، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القُبُل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا، حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من إتباع خطوات الشيطان).
وقال ايضاً: كتاب (الرد على الرافضة) ص22، تعليق محمد مال الله ـ الطبعة الأولى 1422 هـ ، تحت عنوان (مطلب المتعة) قال محمد بن عبد الوهاب: قد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له.)
اقول: ان دعوى ابن عبد الوهاب: إن الشيعة هم اولاد زنى تحتاج الى دليل فان كان دليله انهم يجيزون زواج المتعة فهذا يعني -على القول بانها حرمت في زمن النبي (صلى الله عليه واله) وهو ما يدّعونه - ان الكثير من الصحابة والصحابيات قد ارتكبوا الزنا وهذا يهدم ما يدعونه من عدالة جميع الصحابة كابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم الكثير واليك بعضهم: قال ابن حزم (1): مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نسخاً باتاً إلى يوم القيامة. وقد أثبت حليتها بعد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم: أسماء بنت أبى بكر الصديق، وجابر بن عبد الله،وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله ان الصحابة كانوا في مدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومدة أبى بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر يتزوجون بزواج المتعة. حيث قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء.
واختلف في اباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين. في كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقرأ أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر الناس. في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي(2). وها هو يعترف اي عمر بانها حلالاً ومن فمك أدينك. فان قالوا: إنما نهى لان النبي (صلى الله عليه وآله) كان نهى عنهما. قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضاً، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وانما التحريم جاء من عند عمر خصوصاً لقول علي (عليه السلام). قال الحكم بن عتيبة، قال علي (عليه السلام) : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، الى أجل.
1- عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (3) .
2-عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وأله) أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي. قال: وكان ابن عباس يرى المتعة عنه في المستدرك: 2 / 587 ح 10 والبحار: 103 / 315 ح 21.
3-أخرج مسلم في صحيحه، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمو الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه. وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة. صحيح مسلم: 4|38، باب في المتعة بالحج والعمرة.
ومن التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط. انتهى كلامه بحروفه.واما ادعائه على المحقق الكركي بانه اباح تمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.
هذا بهتان عظيم على نجم وعالم جليل القدر مثل المحقق الثاني الكركي (قدس سره الشريف)فنطالبهم بنص او دليل عن المحقق الكركي او غيره يثبت ذلك لكن ولكن نقول ان شيمت القوم الشتم والافترائات والغيبة والبهتان، مجرى ماسلك اسلافهم اللعناء ،سنة ابتدعها لهم معاوية (انثى الكلاب) في سب الصحابة والاجلاء والمنصبين من الله(علي وال علي) وشيعتهم
---------------------------------
1-المحلى ج 9 ص 519.
2- التبيان في تفسير القران ,الشيخ الطوسي,ج3,ص165.
3- سورة النساء.
في كتاب الرد على الرافضة. تأليف: محمد بن عبد الوهاب. قرأها وعلق عليها: محمد مال الله. الطبعة الأولى 1422 هـ. الصفحة رقم26: فهؤلاء الإمامية خارجون عن السنة بل الملّة، واقعون في الزنا وما أكثر ما فتحوا على أنفسهم أبواب الزنا في القُبُل والدبر، فما أحقهم بأن يكونوا أولاد الزنا، حمانا الله وإياكم معاشر الإخوان من إتباع خطوات الشيطان).
وقال ايضاً: كتاب (الرد على الرافضة) ص22، تعليق محمد مال الله ـ الطبعة الأولى 1422 هـ ، تحت عنوان (مطلب المتعة) قال محمد بن عبد الوهاب: قد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا، فمن خرجت قرعته كان الولد له.)
اقول: ان دعوى ابن عبد الوهاب: إن الشيعة هم اولاد زنى تحتاج الى دليل فان كان دليله انهم يجيزون زواج المتعة فهذا يعني -على القول بانها حرمت في زمن النبي (صلى الله عليه واله) وهو ما يدّعونه - ان الكثير من الصحابة والصحابيات قد ارتكبوا الزنا وهذا يهدم ما يدعونه من عدالة جميع الصحابة كابن عباس وابي بن كعب وابن مسعود وغيرهم الكثير واليك بعضهم: قال ابن حزم (1): مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالاً على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نسخاً باتاً إلى يوم القيامة. وقد أثبت حليتها بعد رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) جماعة من السلف رضي الله عنهم منهم من الصحابة رضى الله عنهم: أسماء بنت أبى بكر الصديق، وجابر بن عبد الله،وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبى سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابناء أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله ان الصحابة كانوا في مدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومدة أبى بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر يتزوجون بزواج المتعة. حيث قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) انا انهى عنهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء.
واختلف في اباحتها عن ابن الزبير، وعن علي فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب انه انما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين. في كتاب «بداية المجتهد» تأليف «ابن رشد الأندلسي» نقرأ أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول: تمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثمّ نهى عنها عمر الناس. في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه الذي نهى عنهما، لضرب من الرأي(2). وها هو يعترف اي عمر بانها حلالاً ومن فمك أدينك. فان قالوا: إنما نهى لان النبي (صلى الله عليه وآله) كان نهى عنهما. قلنا: لو كان كذلك لكان يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنهى عنهما، وأنا أنهى عنهما أيضاً، فكان يكون آكد في باب المنع، فلما لم يقل ذلك دل على أن التحريم لم يكن صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وانما التحريم جاء من عند عمر خصوصاً لقول علي (عليه السلام). قال الحكم بن عتيبة، قال علي (عليه السلام) : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي. وذكر البلخي، عن وكيع، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود: قال كنا مع النبي (صلى الله عليه وآله) ونحن شباب، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال: لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، الى أجل.
1- عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) (3) .
2-عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وأله) أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة ولم يحرمها. قال: وكان علي يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى، إلا الشقي. قال: وكان ابن عباس يرى المتعة عنه في المستدرك: 2 / 587 ح 10 والبحار: 103 / 315 ح 21.
3-أخرج مسلم في صحيحه، عن أبي نضرة، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتّعنا مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر، قال: إنّ اللّه يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمو الحجّ والعمرة للّه كما أمركم اللّه. وأبتّوا نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة. صحيح مسلم: 4|38، باب في المتعة بالحج والعمرة.
ومن التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها الله.
وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين:
أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبو سليمان، وقال زفر: يصح العقد ويبطل الشرط. انتهى كلامه بحروفه.واما ادعائه على المحقق الكركي بانه اباح تمتع إثنا عشر نفساً في ليلة واحدة بامرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له.
هذا بهتان عظيم على نجم وعالم جليل القدر مثل المحقق الثاني الكركي (قدس سره الشريف)فنطالبهم بنص او دليل عن المحقق الكركي او غيره يثبت ذلك لكن ولكن نقول ان شيمت القوم الشتم والافترائات والغيبة والبهتان، مجرى ماسلك اسلافهم اللعناء ،سنة ابتدعها لهم معاوية (انثى الكلاب) في سب الصحابة والاجلاء والمنصبين من الله(علي وال علي) وشيعتهم
---------------------------------
1-المحلى ج 9 ص 519.
2- التبيان في تفسير القران ,الشيخ الطوسي,ج3,ص165.
3- سورة النساء.