ميراث الإخوة والأجداد إذااجتمعوا
المبحث الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
و قد طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع على أنه لو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالاخ والجدة كالاخت.
وتوضيح ذلك: ان الجدودة المجتمعين مع الكلالة تارة يكونون متقربين بالام واخرى بالاب وثالثة من الفريقين، والكلالة قد تكون كلالة الأم وقد تكون كلالة الأب وقد تجتمعان.
فالكلام يقع في مسائل:
الأولى: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع كلالة الأم واحدة كانت أم متعددة ذكرا أم أنثى أو ذكرا وأنثى فالمال كله لهم يقتسمونه بالسوية.
ويشهد به نصوص كموثق أبي بصير: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: في ستة إخوة وجد للجد السبع.
وخبره عنه (ع): في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال (ع): هي من ستة لكل واحد سهم.
وصحيحه: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل مات وترك ستة إخوة وجد قال (ع): هو كاحدهم. ونحوها غيرها.
وهذه وان اختصت بالجد مع الإخوة وتدل على أنه بمنزلة واحد من الكلالة إلا أنه يتم القول في الجدة ايضا لعدم القول بالفصل ولمرسل المجمع المتقدم ولما دل من النصوص على أنه لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها.
ولخبر الحسن بن أبي عقيل في حديث عن النبي (ص): وكذلك الجدة اخت من الأخوات.
واما صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ اللام جد؟ قال (ع): يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي الحديث فمحمول على الجد للأب للإجماع.
واما الأخبار الدالة على أن الجد يقاسم الإخوة إلى السبع واذا زادوا لم ينقص نصيب الجد من السدس، فمضافا إلى معارضيها بما صرح فيه بأن الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة الف .
يردها: ما قاله الشيخ (رحمة الله عليه) من ان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لإجماع الطائفة.
الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبل الأم مع كلالة الأب فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى كان الثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
اما كون الثلث للجد أو الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص على أن القريب الذى لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه.
واما تقسيم الجد والجدة بالسوية فلما مر مفصلا واما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية والسنة .
واما النصوص الدالة على أن الجد كواحد من الإخوة فمحمولة على أن الجد للأب كواحد من الإخوة له والجد للأم كواحد من الإخوة لها للإجماع ولذا لم يقل أحد بأن الجد للأم كالاخ للأب ولا العكس.
كما ان النصوص الآتية الدالة على أن الجد مطلقا كواحد من الإخوة للأب محمولة لذلك على الجد للأب وان كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ ان كانت اكثر من واحدة فيكون للجد أو الجدة الثلث لما مر وللاختين فصاعدا الثلثان للاية الكريمة.
وان كانت واحدة أنثى كان للجد أو الجدة الثلث وللاخت النصف بالفرض فيبقى السدس.
واختلفوا فيه فعن النهاية والقاضي وابن نما والشهيد في الدروس والنكت وظاهر الايضاح وصريح الرياض والمستند وغيرها: انه يرد على الاخت.
وعن ابن زهرة والكيدرى: انه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد اخماسا.
وعن القواعد والتحرير :التوقف في المسألة في خصوص الاخت للأب دون الاخت للأبوين.
والاظهر هو الأول للصحيحين المتقدمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب وحيث لا يكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة بل هما عامان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها فيدلان بالمفهوم على أن الجد والجدة للأم لا يزيدان.
ولحسن ابن اذينة: قال زرارة: إذا اردت ان تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب.
وقد يستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق في حديث: وكان علي (ع) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال بتقريب ان الاخت للأب أو للأبوين بما ان لها الفريضة أحق بالجميع خرج عنه الثلث وبقي الباقي.
وأيضا استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): عن ابن اخت لأب وابن اخت لأم قال: لابن الاخت من الأم السدس ولابن الاخت من الأب الباقي بتقريب انه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاخت من الأب فكذلك الاخت نفسها ولا بأس بجعله مؤيدا.
واستدل للقول الثاني: بتساويهما في درجة أولى الأرحام التي هي السبب في الرد وعدم اولوية أحدهما على الاخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين.
ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف (رحمة الله عليه) في خصوص الاخت للأب تسليم هذا الوجه وان الاخت للأبوين من جهة تقربها بسببين تكون اكثر تقربا واولى فخرج عنه، وفيه ما مر.
الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة اوهما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الأم يأخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر والجد أو الجدة اوهما يأخذ نصيب من يتقرب بها وهي الأم فيبقي الثلث لكلالة الأب اللهم إلا أن يقال: ان الجد لا يكون وحده مصداق قريب الأم ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث.
وعليه فإن كانت كلالة الأم واحدة كان لها السدس وللجدودة السدس والثلثان لكلالة الأب ولا يلزم المحذور انما المحذور فيما لو كانت الكلالة اكثر من واحدة فإن مقتضى الآية الكريمة كون الثلث للكلالة ومقتضى ما دل على أن كل نوع من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرب به كون الثلث للكلالة والجدودة يقتسمون بينهم بالسوية ولازم ذلك نقصان نصيب كلالة الأم من الثلث وقد دلت النصوص المعتبرة على أنهم لا ينقصون من نصيبهم شيئا.
والذى يخطر بالبال عاجلا ان يقال: ان الكلالة تاخذ نصيبها السدس أو الثلث بنص الآية الكريمة والجدودة حكمهم حكم الإخوة بمقتضى إطلاق ما دل على أن الجد كالاخ فإن كان اكثر فسدسان والباقي لكلالة الأب أو الأبوين ولا يعارض ذلك ما دل على أن كل قريب يأخذ نصيب من يتقرب به فإنه فيمن لم يعين نصيبه كما هو واضح.
ويمكن ان يقال: ان النصوص المتقدمة المنزلة للجد منزلة أحد الإخوة تدل بعموم التنزيل على أن حكم الجد والجدة حكم أحد الإخوة فكما ان الإخوة إذا تعددوا كأربعة مثلا لم يرثوا ازيد من الثلث فكذلك في صورة وجود الجد معهم.
وعليه فالآية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدل على أن الكلالة للأم والجد والجدة من قبلها يرثون الثلث وتطابق مع مفاد النصوص الدالة على أن كل قريب يرث نصيب من يتقرب به ويبقى الثلثان لكلالة الأب.
فإن قيل: انه يعارضها الأخبار المتضمنة ان الإخوة للأم لا ينقص نصيبهم عن الثلث وفي المقام يلزم النقص كما لا يخفى.
قلنا: بعد تنزيل الجد والجدة منزلة الإخوة لا يلزم نقصان نصيب الإخوة عن الثلث وهذا هو الاظهر.
الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر للاية الكريمة والإجماع.
والباقي للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للإجماع ولما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته ولجملة من النصوص في بعض الفروض.
لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال (ع): يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي.
وخبر الكناني عنه (ع): عن الإخوة من الأم مع الجد قال (ع): الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
وصحيح الحلبي عنه (ع) في الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لهذا المضمون.
الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الاخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما (ص): ان الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال:قلت: رجل ترك اخاه لأبيه وأمه وجده أو اخاه لأبيه أو قلت: ترك جده واخاه وأمه فقال (ع): المال بينهما وان كانوا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال: قلت: رجل ترك جده واخته؟ فقال (ع): للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وان كن اكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): عن رجل ترك اخاه لأبيه وأمه وجده قال (ع): المال بينهما نصفان فإن كانوا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة- قال:- وان ترك اخته وجده فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف- قال:- وان ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وصحيح أبي عبيدة عنه (ع): في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال (ع): هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة.
ولكن الجميع في الجد،
واما حكم الجدة فيعلم من الإجماع المصرح به في كلام غير واحد.
السادسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة او هما من قبل الأب مع الكلالتين كان لكلالة الأم ما فرض الله لها من السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر وكان الباقي بين كلالة الأب والجد أو الجدة أو هما للذكر مثل حظ الأنثيين لانهم حينئذ جميعا من غير ذوات الفروض فيرثون نصيب من يتقربون به وهو الأب.
السابعة: لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم معا مع الكلالتين كان لكلالة الأب الثلثان والثلث الباقي لكلالة الأم والجد أو الجدة أو هما من قبلها لما مرَّ في المسألة الثالثة.
المبحث الثالث: في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
و قد طفحت كلماتهم بدعوى الإجماع على أنه لو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجد كالاخ والجدة كالاخت.
وتوضيح ذلك: ان الجدودة المجتمعين مع الكلالة تارة يكونون متقربين بالام واخرى بالاب وثالثة من الفريقين، والكلالة قد تكون كلالة الأم وقد تكون كلالة الأب وقد تجتمعان.
فالكلام يقع في مسائل:
الأولى: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع كلالة الأم واحدة كانت أم متعددة ذكرا أم أنثى أو ذكرا وأنثى فالمال كله لهم يقتسمونه بالسوية.
ويشهد به نصوص كموثق أبي بصير: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: في ستة إخوة وجد للجد السبع.
وخبره عنه (ع): في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال (ع): هي من ستة لكل واحد سهم.
وصحيحه: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل مات وترك ستة إخوة وجد قال (ع): هو كاحدهم. ونحوها غيرها.
وهذه وان اختصت بالجد مع الإخوة وتدل على أنه بمنزلة واحد من الكلالة إلا أنه يتم القول في الجدة ايضا لعدم القول بالفصل ولمرسل المجمع المتقدم ولما دل من النصوص على أنه لا يزيد نصيب الرجل لو كان مكانها.
ولخبر الحسن بن أبي عقيل في حديث عن النبي (ص): وكذلك الجدة اخت من الأخوات.
واما صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ اللام جد؟ قال (ع): يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي الحديث فمحمول على الجد للأب للإجماع.
واما الأخبار الدالة على أن الجد يقاسم الإخوة إلى السبع واذا زادوا لم ينقص نصيب الجد من السدس، فمضافا إلى معارضيها بما صرح فيه بأن الجد يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة الف .
يردها: ما قاله الشيخ (رحمة الله عليه) من ان هذه الأخبار محمولة على التقية لأنها موافقة للعامة ومخالفة لإجماع الطائفة.
الثانية: إذا اجتمع الجد أو الجدة من قبل الأم مع كلالة الأب فإن كانت الكلالة ترث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأنثى كان الثلث للجد أو الجدة أو هما بالسوية والثلثان للكلالة للذكر مثل حظ الأنثيين.
اما كون الثلث للجد أو الجدة والثلثين للكلالة فلما دل من النصوص على أن القريب الذى لم يستحق له فريضة فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به ويرث نصيبه.
واما تقسيم الجد والجدة بالسوية فلما مر مفصلا واما تقسيم الكلالة بالتفاوت فللآية والسنة .
واما النصوص الدالة على أن الجد كواحد من الإخوة فمحمولة على أن الجد للأب كواحد من الإخوة له والجد للأم كواحد من الإخوة لها للإجماع ولذا لم يقل أحد بأن الجد للأم كالاخ للأب ولا العكس.
كما ان النصوص الآتية الدالة على أن الجد مطلقا كواحد من الإخوة للأب محمولة لذلك على الجد للأب وان كانت الكلالة ترث بالفرض فحينئذ ان كانت اكثر من واحدة فيكون للجد أو الجدة الثلث لما مر وللاختين فصاعدا الثلثان للاية الكريمة.
وان كانت واحدة أنثى كان للجد أو الجدة الثلث وللاخت النصف بالفرض فيبقى السدس.
واختلفوا فيه فعن النهاية والقاضي وابن نما والشهيد في الدروس والنكت وظاهر الايضاح وصريح الرياض والمستند وغيرها: انه يرد على الاخت.
وعن ابن زهرة والكيدرى: انه يرد عليهما بنسبة سهامهما فيرد اخماسا.
وعن القواعد والتحرير :التوقف في المسألة في خصوص الاخت للأب دون الاخت للأبوين.
والاظهر هو الأول للصحيحين المتقدمين في مسألة ما لو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من الأم الدالين على حصر الزيادة والنقصان في كلالة الأب وحيث لا يكون فيهما تقييد بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة بل هما عامان شاملان له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها فيدلان بالمفهوم على أن الجد والجدة للأم لا يزيدان.
ولحسن ابن اذينة: قال زرارة: إذا اردت ان تلقى العول فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب.
وقد يستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق في حديث: وكان علي (ع) يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال بتقريب ان الاخت للأب أو للأبوين بما ان لها الفريضة أحق بالجميع خرج عنه الثلث وبقي الباقي.
وأيضا استدل بعضهم له: بصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع): عن ابن اخت لأب وابن اخت لأم قال: لابن الاخت من الأم السدس ولابن الاخت من الأب الباقي بتقريب انه جعل الزيادة لمن هو بمنزلة الاخت من الأب فكذلك الاخت نفسها ولا بأس بجعله مؤيدا.
واستدل للقول الثاني: بتساويهما في درجة أولى الأرحام التي هي السبب في الرد وعدم اولوية أحدهما على الاخر فيتساويان في الرد ولكن على نسبة النصيبين.
ويظهر جوابه مما قدمناه ولعل وجه توقف المصنف (رحمة الله عليه) في خصوص الاخت للأب تسليم هذا الوجه وان الاخت للأبوين من جهة تقربها بسببين تكون اكثر تقربا واولى فخرج عنه، وفيه ما مر.
الثالثة: إذا اجتمع الجد أو الجدة اوهما من قبلها مع الكلالتين فكلالة الأم يأخذ ما فرض الله لها في كتابه وهو السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر والجد أو الجدة اوهما يأخذ نصيب من يتقرب بها وهي الأم فيبقي الثلث لكلالة الأب اللهم إلا أن يقال: ان الجد لا يكون وحده مصداق قريب الأم ليأخذ نصيبها بل بضميمة الكلالة فلا وجه لا عطائه الثلث.
وعليه فإن كانت كلالة الأم واحدة كان لها السدس وللجدودة السدس والثلثان لكلالة الأب ولا يلزم المحذور انما المحذور فيما لو كانت الكلالة اكثر من واحدة فإن مقتضى الآية الكريمة كون الثلث للكلالة ومقتضى ما دل على أن كل نوع من الأقرباء يأخذ نصيب من يتقرب به كون الثلث للكلالة والجدودة يقتسمون بينهم بالسوية ولازم ذلك نقصان نصيب كلالة الأم من الثلث وقد دلت النصوص المعتبرة على أنهم لا ينقصون من نصيبهم شيئا.
والذى يخطر بالبال عاجلا ان يقال: ان الكلالة تاخذ نصيبها السدس أو الثلث بنص الآية الكريمة والجدودة حكمهم حكم الإخوة بمقتضى إطلاق ما دل على أن الجد كالاخ فإن كان اكثر فسدسان والباقي لكلالة الأب أو الأبوين ولا يعارض ذلك ما دل على أن كل قريب يأخذ نصيب من يتقرب به فإنه فيمن لم يعين نصيبه كما هو واضح.
ويمكن ان يقال: ان النصوص المتقدمة المنزلة للجد منزلة أحد الإخوة تدل بعموم التنزيل على أن حكم الجد والجدة حكم أحد الإخوة فكما ان الإخوة إذا تعددوا كأربعة مثلا لم يرثوا ازيد من الثلث فكذلك في صورة وجود الجد معهم.
وعليه فالآية الكريمة بضميمة تلك النصوص تدل على أن الكلالة للأم والجد والجدة من قبلها يرثون الثلث وتطابق مع مفاد النصوص الدالة على أن كل قريب يرث نصيب من يتقرب به ويبقى الثلثان لكلالة الأب.
فإن قيل: انه يعارضها الأخبار المتضمنة ان الإخوة للأم لا ينقص نصيبهم عن الثلث وفي المقام يلزم النقص كما لا يخفى.
قلنا: بعد تنزيل الجد والجدة منزلة الإخوة لا يلزم نقصان نصيب الإخوة عن الثلث وهذا هو الاظهر.
الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر للاية الكريمة والإجماع.
والباقي للجد أو الجدة أو هما معا وذلك للإجماع ولما دل على تنزيل قرابة الأب منزلته ولجملة من النصوص في بعض الفروض.
لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (ع) في حديث: قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال (ع): يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي.
وخبر الكناني عنه (ع): عن الإخوة من الأم مع الجد قال (ع): الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
وصحيح الحلبي عنه (ع) في الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد. ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المتضمنة لهذا المضمون.
الخامسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأب كان الجد بمنزلة الأخ والجدة بمنزلة الاخت يقتسمون المال بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى.
ويشهد به: نصوص كثيرة كصحيح الفضلاء عن أحدهما (ص): ان الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال:قلت: رجل ترك اخاه لأبيه وأمه وجده أو اخاه لأبيه أو قلت: ترك جده واخاه وأمه فقال (ع): المال بينهما وان كانوا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال: قلت: رجل ترك جده واخته؟ فقال (ع): للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الاخر للاختين وان كن اكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وان ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال زرارة: هذا مما لا يؤخذ فيه قد سمعته من ابيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
وصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): عن رجل ترك اخاه لأبيه وأمه وجده قال (ع): المال بينهما نصفان فإن كانوا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة- قال:- وان ترك اخته وجده فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف- قال:- وان ترك إخوة وأخوات من أب وأم وجدا كان الجد كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وصحيح أبي عبيدة عنه (ع): في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال (ع): هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.
إلى غير تلكم من النصوص المستفيضة.
ولكن الجميع في الجد،
واما حكم الجدة فيعلم من الإجماع المصرح به في كلام غير واحد.
السادسة: إذا اجتمع الجد أو الجدة او هما من قبل الأب مع الكلالتين كان لكلالة الأم ما فرض الله لها من السدس ان كانت واحدة والثلث ان كانت اكثر وكان الباقي بين كلالة الأب والجد أو الجدة أو هما للذكر مثل حظ الأنثيين لانهم حينئذ جميعا من غير ذوات الفروض فيرثون نصيب من يتقربون به وهو الأب.
السابعة: لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب والأم معا مع الكلالتين كان لكلالة الأب الثلثان والثلث الباقي لكلالة الأم والجد أو الجدة أو هما من قبلها لما مرَّ في المسألة الثالثة.