إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ميراث الاجداد العليا

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ميراث الاجداد العليا

    ميراث الأجداد العليا

    المبحث الرابع: في ميراث الأجداد العليا
    و فيه مسائل:
    الأولى: الجد وان علا يقاسم الإخوة والأخوات مطلقا بشرط الترتيب الأقرب فالأقرب وبشرط ان يصدق النسبة عرفا بغير خلاف ظاهر مصرح به في كلام جماعة كذا في الرياض.
    واستدل له: بالنصوص الكثيرة المتقدم إلى جملة منها الاشارة المتضمنة لتنزيل الجد منزلة الإخوة واقتسامهما للتركة.
    واورد عليه بوجوه:
    1- ان الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع وهو الجد الادنى.
    وفيه: ان شيوع فرد لا يصلح موجبا للانصراف المقيد للإطلاق كما مر مرارا.
    2- ان المتبادر إلى الذهن من الجد هو الادنى منه سيما وفي جملة من كتب اللغة ان الجد أبو الأب وابو الأم.
    وفيه: منع التبادر واللغويون بما انهم في مقام بيان المصاديق وليست وظيفتهم تعيين المفاهيم فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص.
    3- معارضة هذه النصوص بعموم ما دل على منع الأقرب للأبعد ولاشك ان الأخ أقرب من جد الأب والجمع كما يمكن بتخصيص عموم الأقرب كذا يمكن بتخصيص عموم الجد ولا مرجح لأحدهما.
    وفيه: ان النسبة بين الدليلين وان كانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حكومة دليل تنزيل الجد منزلة الأخ على دليل الأقربية ولا يلاحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم ويؤيده فتوى الأصحاب.
    الثانية: الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد للإجماع وقاعدة الأقربية الثابتة بالاية والنصوص كما تقدم‏
    الثالثة: قال الشهيد الثاني (رحمة الله عليه) في المسالك: للانسان أب وأم وهما واقعان في الدرجة الأولى من درجات اصولهم ثم لأبيه أب وأم وكذلك لأمه فالاربعة هم الواقعون في درجات الاصول وهذه‏ الدرجة هي الأولى من درجات الأجداد والجدات.
    ثم الاصول في الدرجة الثالثة ثمانية لأن لكل واحد من الاربعة ابا واما فتضرب الاربعة في الاثنين.
    وفي الدرجة الرابعة ستة عشر.
    وفي الخامسة اثنان وثلاثون لمثل ذلك والنصف من الاصول في كل درجة ذكور والنصف إناث.
    وقد جرت العادة بالبحث عن إرث ثمانية أجداد وهي المرتبة الثالثة من مرتبتهم، ولا خلاف في ان ثلثي التركة لجدي الأب وجدته وثلثها لجديه وجدتيه من قبل أمه لأن ذلك هو قاعدة ميراث المجتمعين لا يفرق فيها بين تعدد الصنفين واتحاده إلى آخر ما افاده.
    اقول: ويشهد لذلك: ما دل على أن كل نوع من ذوى الأرحام يرث نصيب من يتقرب به، وأيضا لا خلاف بينهم في ان ثلثي الأجداد الاربعة المتقربين بالاب ينقسمان اثلاثا فثلثاهما للجد والجدة لأب الميت من قبل ابيه وثلثهما للجد و الجدة لأبيه من قبل أمه.
    والدليل عليه: ما دل على أن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به ونصيب أب أب الميت اي جده لأبيه الثلثان فهما لمن يتقرب به ونصيب أم ابيه الثلث فهو لمن يتقرب بها وأيضا لاخلاف بينهم في ان ثلثي الثلثين اللذين للجد والجدة لأبيه من قبل ابيه ينقسمان بينهم اثلاثا فالثلثان للجد والثلث للجدة وذلك من جهة عموم ما دل على تفضيل الرجال على النساء .
    انما الخلاف بين الأصحاب في موردين:
    1- في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لأب الميت من قبل أمه.
    2- في ثلث التركة الذي هو للأجداد الاربعة لأم الميت فعن اكثر الأصحاب التقسيم في المورد الأول بالتفاوت وفي المورد الثاني بالسوية وعن الشيخ معين الدين المصري :ان ثلث الثلثين بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالسوية وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الاربعة للأم اثلاثا فثلث الثلث لابوي أم الأم بالسوية وثلثاه لابوي أبيها بالسوية ايضا.
    وقال الشيخ زين الدين محمد بن القاسم البزهي باقتسام ثلثي التركة بين الأجداد الاربعة لأب الميت على النحو الذي ذكره الاكثر وانقسام الثلث الذي للأجداد الاربعة للأم اثلاثا: ثلثه لابوي أم الأم بالسوية وثلثاه لابوي أبيها اثلاثا.
    وظاهر الشرائع التردد في المسألة وقد صرح غير واحد بعدم دليل يرجح أحد الاقوال.
    والاظهر عند الاحقر ما عليه الاكثر.
    اما التقسيم بالتفاوت في المورد الأول فلانه الأصل عند اجتماع الرجال والنساء من تفضيل الرجال كما يدل عليه العمومات المتقدمة.
    واما التقسيم بالسوية في المورد الثاني: فلأن أب الأم وأمها يقتسمان الثلث كذلك وكل قريب يرث نصيب من يتقرب به.
    ثم ان ندرة وقوع الفرض كفتنا عن اطالة البحث في ذلك.
    ينام مطمئناً من كان له اب

    فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

  • #2
    السلام عليكم
    المشاركة الأصلية بواسطة ابو كرار الخفاجي مشاهدة المشاركة
    ميراث الأجداد العليا

    معنى العليا في العبارة
    ان الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع وهو الجد الادنى

    ما معنى الفرد الشائع
    كما مر مرارا.

    ؟
    منع التبادر واللغويون بما انهم في مقام بيان المصاديق وليست وظيفتهم تعيين المفاهيم فلا يدل كلامهم هذا على الاختصاص.

    ما تعني بهذا الكلام؟

    اسف لكثرة السؤال جعلنا الله تعالى واياكم من الماجورين في السؤال والاجابة.
    sigpic

    تعليق


    • #3
      الاخ العزيز الناقد اشكركم كثيرا على هذه المداخلة النافعة واقول في جوابكم:
      اذا اطلق لفظ الجد فانه ينصرف الى اب الاب او الى اب الام وهذا الانصراف منشأه كثرة الاستعمال فالدليل على توريث الجد الاعلى اي (جد الاب او جد جده )هو نفس الدليل على توريث الجد للاب او للام مع عدم وجود الاقرب فلذا دفع المصنف الاشكال الوارد عليه بان اطلاق الدليل ينصرف الى الفرد الشائع وهو الجد للاب اوللام بان هذا الانصراف لم ينشأ من الوضع وانما منشأه وجود الفرد الشائع وقد مر علينا في كتاب اصول الفقه ان وجود الفرد الشائع لايخصص المطلق كمامثل العلامة المظفر بانصراف لفظ الماء في العراق الى دجلة والفرات, واما قوله(منع التبادرواللغويون....الخ) فمعناه ان اللغويين قد ذكروا احد المصاديق وهو الجد الادنى وهذا لايدل على ان مفهوم الجد لايشمل الجد الاعلى اذ ذكر المصداق لايعني عدم شمول المفهوم لمصاديق اخرى اذ ان وضيفة اللغوي هي شرح الاسم فقط او مايطلق عليه التعريف الاسمي مع عدم التعرض للمفهوم سعة وضيقا وهذا الاخير يعرف من علوم اخرى
      التعديل الأخير تم بواسطة ناظم الخفاجي ; الساعة 04-05-2012, 06:25 AM. سبب آخر:
      ينام مطمئناً من كان له اب

      فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

      تعليق


      • #4
        احسنتم وبوركتم على الرد الجميل، وعندي سؤال اذا سمحتم هل هذا الموضوع لكم ام انه مقتبس من كتاب فاذا كان الاول فاجدتم واذا كان الثاني يرجى كتابة المصدر.مع جزيل الشكر.
        sigpic

        تعليق


        • #5
          الموضوع مقتبس من كتاب فقه الامام الصادق للسيد صادق الروحاني مع جزيل شكري وامتناني اخي العزيز
          ينام مطمئناً من كان له اب

          فكيف لاينام مطمئناً من كان له رب

          تعليق

          يعمل...
          X