بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
هذا الجزء الثاني من بحث الزواج المؤقت
المطلب الثالث
وفيه مبحثان
المبحث الاول
الروايات المجوزة
اولاً:روايات المخالفين
الثاني :روايات ألامامية
أما الاول(روايات المخالفين )
1-قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه[1].
2-حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.[2]
3-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.[3]
4-حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدا لرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدا لله يقول
: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[4]
5-أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ (وفي بعض النسخ ألا نستمني »)[5] فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المراة بالثوب الى اجل ثم قرا عبد الله ((يا ايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين)
6- حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[6]
- 7-وأخرج مسلم في (صحيحه) باب: في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال:كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة))(صحيح مسلم: ج 8 ص 186)
ثانياً:روايات الامامية:
1-عن الامام الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله [ بن ]
عمير النهي عن المتعة : أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : أمثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ؟ فقال - عليه السلام - : أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنت على قول صاحبك ، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك[7]
2- محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.[8]
3- و عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبدالله بن
عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء · فقال
: " أحلها الله في كتابه ، و على لسان نبيه ( صلى الله عليه و آله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة "
فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ،و قد حرمها أمير المؤمنين عمر،
فقال : " و إن كان فعل " فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر
، فقال : " فأنت على قول صاحبك ، و أنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه و
آله ) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، وأن
الباطل ما قال صاحبك[9]
4-عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا, قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
(وسائل الشيعة ج21/2/11.
المبحث الثاني
شُبْهات وردود
الشبهة الاولى
شبهة تحريم المتعة في الروايات
وردت روايات تحرم المتعة على لسان الامام علي عليه السلام
اولاً-روايات من كتب المخالفين
1-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[10]
2-حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ[11]
3-حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[12]
4-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[13]
ثانياً- من كتبنا:-
1-عن الامام علي عليه السلام أنه قال: ( حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة. [14]
الجواب
وأما الروايات الواردة عن الامام علي عليه السلام فنُجيبُ عنها بوجهين :
الأول :-
إنها
تعارض كثير من الروايات الواردة عنه صلوات الله عليه
2-نقله الشيخ المفيد في (رسالة المتعة) عن ابن بابويه باسناده: (أن عليا نكح في الكوفة من بني نهشل متعة) (الوسائل 21/10) ومن المعلوم انه عليه السلام لم يرد الكوفة إلا في عهد خلافته.
الوجه الثاني:
لو سلمنا بالرواية اُحُتمل أن يكون النهي مختصاً بالحمر الانسية فقط وأيضاً
بذلك اليوم لاقتضاء مصلحة اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية
لا التحريم .
وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه
بعد نقل حديث محمدبن الحنفية عن أبي جعفر عليه السّلام الذي سبق ذكره وإنما نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية[15]
روى الكلينى في باب الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن[16]
اما الرواية الواردة في الاستبصار:-
فمارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة-الواردة في تحريم المتعة- موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.[17]
وأما الروايات الواردة عن الائمة غير الامام علي عليه السلام فلك واحدة تأويل 1-عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر[18]))
فقال جعفر مرتضى إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.
2-علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك[19]
فقال السيد جعفر مرتضى في كتابه (زواج المتعة ج2 ص138) اما بالنسبة لرواية ابن يقطين فهي ايضاً لا تدل على التحريم بل تدل على ان عليه ان لا يمارسها مادام انه ليس بحاجة إليها ولو أنه كان بحاجة إليها لا مكنه ممارستها لأنها حلال لاسيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور التي قد تسبب له مشكله مع الرشيد في موقع الذي هو فيه.
3-وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها, أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! [20]
4- وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! [21]
اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.[22]
واما من اكتب القوم فقد ذكرابن حجرفي فتح الباري توجيه احاديث خيبر
قَوْله ( وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة زَمَن خَيْبَر )
هَكَذَا لِجَمِيعِ الرُّوَاة عَنْ الزُّهْرِيِّ " خَيْبَر " بِالْمُعْجَمَةِ أَوَّله وَالرَّاء آخِره إِلَّا مَا رَوَاهُ عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ قَالَ " حُنَيْن " بِمُهْمَلَةٍ أَوَّله وَنُونَيْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَنَبَّهَا عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْد الْوَهَّاب , وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد فَقَالَ خَيْبَر عَلَى الصَّوَاب , وَأَغْرَب مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِلَفْظِ " نَهَى فِي غَزْوَة تَبُوك عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة " وَهُوَ خَطَأ أَيْضًا .
قَوْله ( زَمَن خَيْبَر ) الظَّاهِر أَنَّهُ ظَرْف لِلْأَمْرَيْنِ , وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحُمَيْدِيّ أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُول : قَوْله " يَوْم خَيْبَر " يَتَعَلَّق بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة لَا بِالْمُتْعَةِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَمَا قَالَهُ مُحْتَمِل يَعْنِي فِي رِوَايَته هَذِهِ , وَأَمَّا غَيْره فَصَرَّحَ أَنَّ الظَّرْف يَتَعَلَّق بِالْمُتْعَةِ , وَقَدْ مَضَى فِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي وَيَأْتِي فِي الذَّبَائِح مِنْ طَرِيق مَالِك بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر عَنْ مُتْعَة النِّسَاء وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ أَيْضًا , وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَل فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر " وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم
بِسَنَدِهِ أَنَّهُ " بَلَغَهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَخَّصَ فِي مُتْعَة النِّسَاء , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر , وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يُونُس بْن يَزِيد عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْل رِوَايَة مَالِك , وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك وَيُونُس وَأُسَامَة بْن زَيْد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ , وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ " نَهَى عَنْ أَكْل الْحُمُر الْأَهْلِيَّة عَام خَيْبَر , وَعَنْ الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ أَوْ فِي غَيْر ذَلِكَ الْيَوْم "[23]
الشبهة الثانية
تضارب احديث ابن سبرة حول زمن التحريم
- 1-أخرج مسلم في (صحيحه) باب نكاح المتعة: عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه سبرة ((أن نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (أي شابة طويلة العنق) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا (أي: كمهر لها) فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة (أي: شاورت نفسها) ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة (أي: النساء اللائي تمتع بهن ثم أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بفراقهن[24]))
2-وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة وقال
ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه[25]
2-اخرج مسلم في (صحيحه) عن اياس بن سلمه بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها[26]).
وعام أوطاس هو العام الثامن للهجرة واوطاس وادي في الطائف
3- ((أخبرنا جعفر ابن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساءفعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): افعلوا فأخرجت أنا وابن عم لي معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت: برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قائم بين الركن والباب فقال: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا))(سنن الدارمي باب: نكاح المتعة: ج 2 ص 140).
وهذا الحديث هو حديث صحيح السند على أصلهم لا مرية في ذلك إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بن عمرو بن حريث المخرومي العمري وهو ثقة بالإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم كما في (الكاشف) للذهبي [27]..
ويؤيده - أيضا - ما أخرجه أبو داود في (سننه) قال: ((حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهي عنها في حجة الوداع [28]
ورواة هذا الحديث - أيضا - جميعهم ثقات إذ قد رواه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن احتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنوري الحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة جميعهم. وإسماعيل بن أمية ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم - كما في (الكاشف) للذهبي
الجوابــــــــــــــــــــــــــــ:-يتلخص بنقاطٍ ثلاث
الاولى ان روايات الربيع بن سبرة متضاربة
حيث انه أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهى عنها نهيا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سبرة نفسه أكدت التحريم في – وآله وسلام - حجة الوداع - بالرغم من أنهم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك - ثم نهى عنها نهيا قطعيا!!
فما هذا التناقض والتضارب؟ وما تلك العشوائية والتخبظ وهل يليق هذا بمقام رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عند ما تتعلق بأمر حساس مثل النكاح ؟!الذي يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقوق الواجبات؟!
وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض؟!
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) (النساء:82
الثانية :- تفرد سبرة بسماعها
فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه صلى الله عليه وآله كل شاردة وواردة؟! وأين كان العلماء والفقهاء منهم مع العلم ان التأريخ ينقل لنا اقل من ذلك الخبر شأناً.
الثالثة تضارب الالفاظ في الروايات:-أن ألفاظه مختلفة فتارة يقول : فمكثت عندها يوما ، وتارة يقول : ثلاثا ،
وتارة يقتصر على أن النبي صلى الله عليه وآله قال : فمن كان عنده فليخلهن ،
وفي أخرى يقول : إنها محرمة إلى يوم القيامة ، واختلاف الرواية الواحدة دليل على اضطراب نقلها . وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بالرغم من أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قد تحدث فيها عن جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول:أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان (أي أسيرات) لا يمكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي..)) [29]إلى آخر ما ذكره(صلى الله عليه وآله وسلم) في الخطبة العظيمة فأين تحريم نكاح المتعة إذا؟!
الشبهة الثالثة
-تمتع اسماء بنت ابي بكر متعة النساء لا متعة الحج
وردت روايات عند القوم باسم (اسماء بنت ابي بكر) أنها تمتعت متعة نساء ولك الروايات
1-حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »[30]
2-سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة ، فقال ابن
عباس : يسأل أمه إن كان صادقا ، فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس ، قد كان ذلك .[31]
3-عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة ، فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ؟ ! فسألها ، فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة . [32]
4-وروي عن ابن عباس انه فال :أولُ مجْمر سَطَع في المُتعة مِجْمر آل الزُّبير[33]
الى هنا تبين ان اسماء بنت ابي بكر تمتعت متعة النساء لكن يبقى اشكالٌ واحدٌ
الا وهو
انا المانعين لمتعة النساء يوجهون هذه الروايات الا ان لفضة المتعة التي جاءت بالروايات تعني متعة الحج لا النساء ولهم دليل على ذلك وهو
روى مسلم في صحيحه قا ئلاً
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج ؟ فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخض فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها [34]
وللجواب على هذا الاشكال نقول
1-هذه الرواية تعارض جملة من الروايات التي تقدمت والتي تجوز المتعةوعلى لسان اسماء بنت ابي بكر
2-الراوي مسلم القري له رواية تعارض هذه الرواية وهذا نصها
حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »[35]
الان تبين انا اسماء بنت ابن ابي قحافة قد تمتعة متعة النسا لا متعة حج كما يدعي البعض
الخلاصة
قال ابن حزم في (المحلى):- في نكاح المتعة -
((وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه و وسلم) جماعة من السلف من الصحابة:
أسماء بنت أبي بكر
وجابر بن عبد الله
وابن مسعود
وابن عباس
وعمرو ابن حريث
وأبو سعيد الخدري
وسلمة ابن الاكوع
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله(صلى الله عليه و وسلم) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها.
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله))(المحلى لابن حزم: ج 9 ص 519).
غاية مافي الامر كان الصحابة يخافون من شيء هم لايعرفونه والدليل.....
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ
كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْتِي بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا كَانَ خَوْفُهُمْ قَالَ لَا أَدْرِي[36]
لكن التأريخ يدون لنا ان عمر بن الخطاب هو الذي حرمها بل ويعاقب عليها
1-ذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من (شرح التجريد) - أن عمر قال وهو على المنبر: ((ثلاث كن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل.
ه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا الدين.
فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من جملة ما يستدلّ به على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد رسول اللّه.
وعلى علماء أهل السنّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر، فلابدّ وأن يجيبوا عن هذا الإشكال فتأمل
.................................................. ...........................................
[1] - صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه
[2] - المصدر باب التقصير في العمرة ج2ص914
[3] - صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج4ص130
[4] - نفس المصدر باب نكاح المتعة وبيان أنه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[5] في الدر المنثور أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود
[6] صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[7] -الكافي ابواب المتعة ج5 ص645
[8] -المصدر
[9] -مستدرك الوسائل ج14ص357
[10] --صحيح البخاري باب لحوم الاحمر الانسية ج18ص345
[11] --المصدر باب نهي رسول الله عن نكاح المتعةآخراً ج17ص167
[12] -المصدرباب غزوة خيبر ج14ص111
[13] -المصدرباب لحوم الحمر الانسية ج18ص345
[14] في الاستبصار (3/142) والتهذيب (7/251) والوسائل (21/512)
[15] باب الحلال والحرام من لحوم الدواب ج201 ص1
[16] الكافي باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها ج6ص346
[17] الاستبصار في ما أختلف من الاخبارباب تحليل المتعة ص1
[18] بحار الانوار ج 100ص318
[19] الكافي ج5ص650
[20] الكافي 5/453, البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450, والنوري في المستدرك 14/455
[21] مستدرك الوسائل ج 14 ص 455
[22] (زواج المتعة ج2 ص138السيد جعفرالعاملي
[23] فتح الباري ج9ص164
[24] صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1023
[25] صحيح مسلم باب نكاح المتعةوبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[26] المصدر نفس الجزء ص 1022
[28] نكاح المتعة: ج 2 ص 226 سنن أبي داود باب
[29] البحار باب21 ج21ص405 سيرة ابن هشام خطبة الرسول( صلى الله عليه وآله)في حجة الوداع ج2ص603
[30] مسند الطيالسي باب ماروت اسماء بنت ابي بكر عن النبي ج5ص48
[31] ( مشكل الآثار للطحاوي 3 : 24 )
[32] محاضرات الأدباء 2 : 214 )للراغب الاصفهاني
[33] العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي باب مجاوبة بني هاشم وبني عبد شمس لابن الزبير ج464
[34] صحيح مسلم باب باب في متعة الحج ج 2ص909
[35] مسند الطيالسي ج5 ص48
[36] المصدر مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ج1 ص409
[37] سهل بن عثمان بن فارس الكندى ، أبو مسعود العسكرى الحافظ ( نزيل الرى ) روى له : م ( مسلم ) رتبته عند ابن حجر : أحد الحفاظ ، له غرائب رتبته عند الذهبي : الحافظ ، ثقة صاحب غرائب
[38] تاريخ الخلفاء ص 136.
[39] النهاية لابن الأثير مادة: شفا: ج 2 ص 488
اشترك بجمعه وترتيبه كل من الناصري ومصطفى البصري وعلاء الربيعي وخادمكم الناشر
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد
هذا الجزء الثاني من بحث الزواج المؤقت
المطلب الثالث
وفيه مبحثان
المبحث الاول
الروايات المجوزة
اولاً:روايات المخالفين
الثاني :روايات ألامامية
أما الاول(روايات المخالفين )
1-قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وفي لفظ أحمد: حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه[1].
2-حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِى الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.[2]
3-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا. يَعْنِى مُتْعَةَ النِّسَاءِ.[3]
4-حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدا لرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدا لله يقول
: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[4]
5-أخرج البخاري، ومسلم، وأحمد، وغيرهم، عن عبد الله بن مسعود قال: (كنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ (وفي بعض النسخ ألا نستمني »)[5] فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المراة بالثوب الى اجل ثم قرا عبد الله ((يا ايها الذين امنوا لاتحرموا طيبات ما أحلّ الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لايحب المعتدين)
6- حدثني محمد بن رافع حدثنا عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبدالله يقول
: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[6]
- 7-وأخرج مسلم في (صحيحه) باب: في المتعة بالحج والعمرة بسنده عن أبي نضرة قال:كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن زبير ينهى عنها قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث تمتعا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وأن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فلن أؤتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة))(صحيح مسلم: ج 8 ص 186)
ثانياً:روايات الامامية:
1-عن الامام الباقر - عليه السلام - في جواب سؤال عبد الله [ بن ]
عمير النهي عن المتعة : أحل الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : أمثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ؟ فقال - عليه السلام - : أنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنت على قول صاحبك ، فهلم ألاعنك إن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن الباطل ما قال صاحبك[7]
2- محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.[8]
3- و عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : جاء عبدالله بن
عمير إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في متعة النساء · فقال
: " أحلها الله في كتابه ، و على لسان نبيه ( صلى الله عليه و آله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة "
فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ،و قد حرمها أمير المؤمنين عمر،
فقال : " و إن كان فعل " فقال : إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر
، فقال : " فأنت على قول صاحبك ، و أنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه و
آله ) ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، وأن
الباطل ما قال صاحبك[9]
4-عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي: تمتّعت؟ قلت: لا, قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
(وسائل الشيعة ج21/2/11.
المبحث الثاني
شُبْهات وردود
الشبهة الاولى
شبهة تحريم المتعة في الروايات
وردت روايات تحرم المتعة على لسان الامام علي عليه السلام
اولاً-روايات من كتب المخالفين
1-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[10]
2-حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِىَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ[11]
3-حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[12]
4-حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنهم - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ وَلُحُومِ حُمُرِ الإِنْسِيَّةِ[13]
ثانياً- من كتبنا:-
1-عن الامام علي عليه السلام أنه قال: ( حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة. [14]
الجواب
وأما الروايات الواردة عن الامام علي عليه السلام فنُجيبُ عنها بوجهين :
الأول :-
إنها
تعارض كثير من الروايات الواردة عنه صلوات الله عليه
- محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام ) يقول: كان علي (عليه السلام ) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب مازنى إلا شقي
2-نقله الشيخ المفيد في (رسالة المتعة) عن ابن بابويه باسناده: (أن عليا نكح في الكوفة من بني نهشل متعة) (الوسائل 21/10) ومن المعلوم انه عليه السلام لم يرد الكوفة إلا في عهد خلافته.
الوجه الثاني:
لو سلمنا بالرواية اُحُتمل أن يكون النهي مختصاً بالحمر الانسية فقط وأيضاً
بذلك اليوم لاقتضاء مصلحة اقتضت المنع ويكون ذلك المنع على وجه الكراهية
لا التحريم .
وجاء في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله عليه
بعد نقل حديث محمدبن الحنفية عن أبي جعفر عليه السّلام الذي سبق ذكره وإنما نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم ولا بأس بأكل لحوم الحمر الوحشية[15]
روى الكلينى في باب الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الاهلية، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها يوم خيبر، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس وانما الحرام ما حرم الله عزوجل في القرآن[16]
اما الرواية الواردة في الاستبصار:-
فمارواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية لانها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الاولة-الواردة في تحريم المتعة- موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة.[17]
وأما الروايات الواردة عن الائمة غير الامام علي عليه السلام فلك واحدة تأويل 1-عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر[18]))
فقال جعفر مرتضى إنها لا تدل على التحريم بل تدل على انحراف الناس عن ممارسة هذا الأمر وإن جماعة خاصة هي التي تستعمله ولعل ذلك يعود لأسباب غير سليمة ولا شريفة ومن المعلوم ان سوء الاستفادة من التشريع لا تعني لزوم رفع اليد عنه, وإلا لزم رفع اليد عن وجوب الصلاة فضلاً عما سواها حين يساء الاستفادة منها وتستخدم وسيله لخداع الناس.
2-علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (ع)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك[19]
فقال السيد جعفر مرتضى في كتابه (زواج المتعة ج2 ص138) اما بالنسبة لرواية ابن يقطين فهي ايضاً لا تدل على التحريم بل تدل على ان عليه ان لا يمارسها مادام انه ليس بحاجة إليها ولو أنه كان بحاجة إليها لا مكنه ممارستها لأنها حلال لاسيما وان ابن يقطين كان وزيراً للرشيد وكان يحتاج إلى المداراة في بعض الأمور التي قد تسبب له مشكله مع الرشيد في موقع الذي هو فيه.
3-وعن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله يقول (عليه السلام) يقول في المتعة: دعوها, أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟! [20]
4- وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: لا تدنس بها نفسك ! [21]
اما رواية المفضل ورواية ابن سنان لو صحتا فإنهما تشيران إلى أن هذا الأمر قد أصبح منبوذاً يشنعون به على فاعله ويعيرونه به ولعل ذلك بسبب الحملة الإعلامية المعادية من قبل القائلين بالتحريم التي يعتبرونها من الزنا والفجور هذا,ولا ترى لماذا نظر الخصوص هذه الروايات النادرة ولم ينظر إلى العشرات الأخرى التي تقرر خلاف ما يسعى إلى تقريره وإثبات.[22]
واما من اكتب القوم فقد ذكرابن حجرفي فتح الباري توجيه احاديث خيبر
قَوْله ( وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة زَمَن خَيْبَر )
هَكَذَا لِجَمِيعِ الرُّوَاة عَنْ الزُّهْرِيِّ " خَيْبَر " بِالْمُعْجَمَةِ أَوَّله وَالرَّاء آخِره إِلَّا مَا رَوَاهُ عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ مَالِك فِي هَذَا الْحَدِيث فَإِنَّهُ قَالَ " حُنَيْن " بِمُهْمَلَةٍ أَوَّله وَنُونَيْنِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَنَبَّهَا عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْد الْوَهَّاب , وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد فَقَالَ خَيْبَر عَلَى الصَّوَاب , وَأَغْرَب مِنْ ذَلِكَ رِوَايَة إِسْحَاق بْن رَاشِد عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِلَفْظِ " نَهَى فِي غَزْوَة تَبُوك عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة " وَهُوَ خَطَأ أَيْضًا .
قَوْله ( زَمَن خَيْبَر ) الظَّاهِر أَنَّهُ ظَرْف لِلْأَمْرَيْنِ , وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحُمَيْدِيّ أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُول : قَوْله " يَوْم خَيْبَر " يَتَعَلَّق بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة لَا بِالْمُتْعَةِ , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَمَا قَالَهُ مُحْتَمِل يَعْنِي فِي رِوَايَته هَذِهِ , وَأَمَّا غَيْره فَصَرَّحَ أَنَّ الظَّرْف يَتَعَلَّق بِالْمُتْعَةِ , وَقَدْ مَضَى فِي غَزْوَة خَيْبَر مِنْ كِتَاب الْمَغَازِي وَيَأْتِي فِي الذَّبَائِح مِنْ طَرِيق مَالِك بِلَفْظِ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم خَيْبَر عَنْ مُتْعَة النِّسَاء وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ أَيْضًا , وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَل فِي رِوَايَة عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر " وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم
بِسَنَدِهِ أَنَّهُ " بَلَغَهُ أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَخَّصَ فِي مُتْعَة النِّسَاء , فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْم خَيْبَر , وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة " وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة يُونُس بْن يَزِيد عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْل رِوَايَة مَالِك , وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ مَالِك وَيُونُس وَأُسَامَة بْن زَيْد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ , وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ اِبْن عُيَيْنَةَ رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ " نَهَى عَنْ أَكْل الْحُمُر الْأَهْلِيَّة عَام خَيْبَر , وَعَنْ الْمُتْعَة بَعْد ذَلِكَ أَوْ فِي غَيْر ذَلِكَ الْيَوْم "[23]
الشبهة الثانية
تضارب احديث ابن سبرة حول زمن التحريم
- 1-أخرج مسلم في (صحيحه) باب نكاح المتعة: عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه سبرة ((أن نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء (أي شابة طويلة العنق) فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا (أي: كمهر لها) فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي فآمرت نفسها ساعة (أي: شاورت نفسها) ثم اختارتني على صاحبي فكن معنا ثلاثة (أي: النساء اللائي تمتع بهن ثم أمرنا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بفراقهن[24]))
2-وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبدالعزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة وقال
ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه[25]
2-اخرج مسلم في (صحيحه) عن اياس بن سلمه بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها[26]).
وعام أوطاس هو العام الثامن للهجرة واوطاس وادي في الطائف
3- ((أخبرنا جعفر ابن عون عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه حدثه أنهم ساروا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع فقال: استمتعوا من هذه النساءفعرضنا ذلك على النساء فأبين أن لا يضرب بيننا وبينهن أجلا فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم): افعلوا فأخرجت أنا وابن عم لي معه برد وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه فأتينا على امرأة فأعجبها شبابي وأعجبها برده فقالت: برد كبرده وكان الأجل بيني وبينها عشرا فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) قائم بين الركن والباب فقال: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا))(سنن الدارمي باب: نكاح المتعة: ج 2 ص 140).
وهذا الحديث هو حديث صحيح السند على أصلهم لا مرية في ذلك إذ قد رواه جعفر بن عون بن جفر بن عمرو بن حريث المخرومي العمري وهو ثقة بالإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم كما في (الكاشف) للذهبي [27]..
ويؤيده - أيضا - ما أخرجه أبو داود في (سننه) قال: ((حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهي عنها في حجة الوداع [28]
ورواة هذا الحديث - أيضا - جميعهم ثقات إذ قد رواه مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري الحافظ أبو الحسن احتج به البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وعبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التنوري الحافظ ثقة الإجماع احتج به أصاب الصحاح الستة جميعهم. وإسماعيل بن أمية ثقة الإجماع احتج به أصحاب الصحاح الستة جميعهم - كما في (الكاشف) للذهبي
الجوابــــــــــــــــــــــــــــ:-يتلخص بنقاطٍ ثلاث
الاولى ان روايات الربيع بن سبرة متضاربة
حيث انه أباح المتعة في فتح مكة في العام الثامن ثم نهى عنها نهيا قطعيا ثم إن الأخبار المروية عن سبرة نفسه أكدت التحريم في – وآله وسلام - حجة الوداع - بالرغم من أنهم حجوا بنسائهم حيث يزعم بعضهم أن نكاح المتعة لا يباح إلا في السفر والغزو والغربة وما إلى ذلك - ثم نهى عنها نهيا قطعيا!!
فما هذا التناقض والتضارب؟ وما تلك العشوائية والتخبظ وهل يليق هذا بمقام رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم ؟!
وهل هذه طريقة في التشريع خاصة عند ما تتعلق بأمر حساس مثل النكاح ؟!الذي يترتب عليه أنساب ومواريث ومحارم وسائر الحقوق الواجبات؟!
وهل يليق هذا بكرامة الشريعة العصماء ومكانتها السامية التي تأبى التناقض وتنفر عن التعارض؟!
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) (النساء:82
الثانية :- تفرد سبرة بسماعها
فأين كان الصحابة الأبرار الذين كانوا يلتقطون عنه صلى الله عليه وآله كل شاردة وواردة؟! وأين كان العلماء والفقهاء منهم مع العلم ان التأريخ ينقل لنا اقل من ذلك الخبر شأناً.
الثالثة تضارب الالفاظ في الروايات:-أن ألفاظه مختلفة فتارة يقول : فمكثت عندها يوما ، وتارة يقول : ثلاثا ،
وتارة يقتصر على أن النبي صلى الله عليه وآله قال : فمن كان عنده فليخلهن ،
وفي أخرى يقول : إنها محرمة إلى يوم القيامة ، واختلاف الرواية الواحدة دليل على اضطراب نقلها . وأن من يستقرئ الخطبة التاريخية التي ألقاها الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع الواردة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والتواريخ لا يجد فيها لتحريم النكاح المتعة عينا ولا أثرا بالرغم من أنه(صلى الله عليه وآله وسلم) قد تحدث فيها عن جانب الحقوق والواجبات الزوجية حيث يقول:أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن إن لا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مربح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان (أي أسيرات) لا يمكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس قولي..)) [29]إلى آخر ما ذكره(صلى الله عليه وآله وسلم) في الخطبة العظيمة فأين تحريم نكاح المتعة إذا؟!
الشبهة الثالثة
-تمتع اسماء بنت ابي بكر متعة النساء لا متعة الحج
وردت روايات عند القوم باسم (اسماء بنت ابي بكر) أنها تمتعت متعة نساء ولك الروايات
1-حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »[30]
2-سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس ، يعيب عليه قوله في المتعة ، فقال ابن
عباس : يسأل أمه إن كان صادقا ، فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس ، قد كان ذلك .[31]
3-عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة ، فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ؟ ! فسألها ، فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة . [32]
4-وروي عن ابن عباس انه فال :أولُ مجْمر سَطَع في المُتعة مِجْمر آل الزُّبير[33]
الى هنا تبين ان اسماء بنت ابي بكر تمتعت متعة النساء لكن يبقى اشكالٌ واحدٌ
الا وهو
انا المانعين لمتعة النساء يوجهون هذه الروايات الا ان لفضة المتعة التي جاءت بالروايات تعني متعة الحج لا النساء ولهم دليل على ذلك وهو
روى مسلم في صحيحه قا ئلاً
حدثنا محمد بن حاتم حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج ؟ فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال هذه أم الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رخض فيها فادخلوا عليها فاسألوها قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها [34]
وللجواب على هذا الاشكال نقول
1-هذه الرواية تعارض جملة من الروايات التي تقدمت والتي تجوز المتعةوعلى لسان اسماء بنت ابي بكر
2-الراوي مسلم القري له رواية تعارض هذه الرواية وهذا نصها
حدثنا يونس قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : « فعلناها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم »[35]
الان تبين انا اسماء بنت ابن ابي قحافة قد تمتعة متعة النسا لا متعة حج كما يدعي البعض
الخلاصة
قال ابن حزم في (المحلى):- في نكاح المتعة -
((وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله(صلى الله عليه و وسلم) جماعة من السلف من الصحابة:
أسماء بنت أبي بكر
وجابر بن عبد الله
وابن مسعود
وابن عباس
وعمرو ابن حريث
وأبو سعيد الخدري
وسلمة ابن الاكوع
ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله(صلى الله عليه و وسلم) ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر واختلف في إباحتها.
وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين وعن التابعين: طاووس وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله))(المحلى لابن حزم: ج 9 ص 519).
غاية مافي الامر كان الصحابة يخافون من شيء هم لايعرفونه والدليل.....
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ يَقُولُ
كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُفْتِي بِهَا فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَوْلًا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ
قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَا كَانَ خَوْفُهُمْ قَالَ لَا أَدْرِي[36]
لكن التأريخ يدون لنا ان عمر بن الخطاب هو الذي حرمها بل ويعاقب عليها
1-ذكر الإمام القوشجي - في أواخر مبحث الإمامة من (شرح التجريد) - أن عمر قال وهو على المنبر: ((ثلاث كن على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن وهي: متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل.
- ذكر السيوطي في (تاريخ الخلفاء) - فصل في أوليات عمر -: ((قال العسكري[37]: هو أول من سمي أمير المؤمنين... إلى أن قال: وأول من حرم المتعة)[38]
- وفي حديث ابن عباس: ((ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) لولا نهيه عنها ما أحتاج إلى الزنا إلا شقي[39]
ه والإشكالات الواردة عن الآخرين في هذا الدين.
فيقول الإماميّة بأنّ هذه القضيّة من جملة ما يستدلّ به على عدم صلاحيّة هذا الصحابي للخلافة بعد رسول اللّه.
وعلى علماء أهل السنّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبي بكر، فلابدّ وأن يجيبوا عن هذا الإشكال فتأمل
.................................................. ...........................................
[1] - صحيح مسلم 1 ص 395 في باب نكاح المتعة، مسند أحمد 3 ص 380، وذكره فخر الدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحقايق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه
[2] - المصدر باب التقصير في العمرة ج2ص914
[3] - صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج4ص130
[4] - نفس المصدر باب نكاح المتعة وبيان أنه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[5] في الدر المنثور أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن ابن مسعود
[6] صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[7] -الكافي ابواب المتعة ج5 ص645
[8] -المصدر
[9] -مستدرك الوسائل ج14ص357
[10] --صحيح البخاري باب لحوم الاحمر الانسية ج18ص345
[11] --المصدر باب نهي رسول الله عن نكاح المتعةآخراً ج17ص167
[12] -المصدرباب غزوة خيبر ج14ص111
[13] -المصدرباب لحوم الحمر الانسية ج18ص345
[14] في الاستبصار (3/142) والتهذيب (7/251) والوسائل (21/512)
[15] باب الحلال والحرام من لحوم الدواب ج201 ص1
[16] الكافي باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها ج6ص346
[17] الاستبصار في ما أختلف من الاخبارباب تحليل المتعة ص1
[18] بحار الانوار ج 100ص318
[19] الكافي ج5ص650
[20] الكافي 5/453, البحار 100وكذلك 103/311 والعاملي في وسائله 14/450, والنوري في المستدرك 14/455
[21] مستدرك الوسائل ج 14 ص 455
[22] (زواج المتعة ج2 ص138السيد جعفرالعاملي
[23] فتح الباري ج9ص164
[24] صحيح مسلم باب نكاح المتعة وبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1023
[25] صحيح مسلم باب نكاح المتعةوبيان انه ابيح ثم نسخ ج2ص1022
[26] المصدر نفس الجزء ص 1022
[28] نكاح المتعة: ج 2 ص 226 سنن أبي داود باب
[29] البحار باب21 ج21ص405 سيرة ابن هشام خطبة الرسول( صلى الله عليه وآله)في حجة الوداع ج2ص603
[30] مسند الطيالسي باب ماروت اسماء بنت ابي بكر عن النبي ج5ص48
[31] ( مشكل الآثار للطحاوي 3 : 24 )
[32] محاضرات الأدباء 2 : 214 )للراغب الاصفهاني
[33] العقد الفريد ابن عبد ربه الأندلسي باب مجاوبة بني هاشم وبني عبد شمس لابن الزبير ج464
[34] صحيح مسلم باب باب في متعة الحج ج 2ص909
[35] مسند الطيالسي ج5 ص48
[36] المصدر مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ج1 ص409
[37] سهل بن عثمان بن فارس الكندى ، أبو مسعود العسكرى الحافظ ( نزيل الرى ) روى له : م ( مسلم ) رتبته عند ابن حجر : أحد الحفاظ ، له غرائب رتبته عند الذهبي : الحافظ ، ثقة صاحب غرائب
[38] تاريخ الخلفاء ص 136.
[39] النهاية لابن الأثير مادة: شفا: ج 2 ص 488
اشترك بجمعه وترتيبه كل من الناصري ومصطفى البصري وعلاء الربيعي وخادمكم الناشر
تعليق