بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد واله الطاهرين
المطلب الخامس
شبهات وردود عامة
1ـ هل تمتّع الأئمّة (عليهم السلام) أو نساء أهل البيت ؟ ـ مع الدليل ـ وإذا لم يفعلوها ، فلماذا نفعل ما لم يفعلوه ؟اللهم صل على محمد واله الطاهرين
المطلب الخامس
شبهات وردود عامة
2ـ لماذا لم يعد الإمام علي (عليه السلام) العمل بالمتعة عند خلافته ، وإذا أعادها فما الدليل ؟
3ـ كيف يمكن التوفيق بين شرط العدل بين الزوجات وبين زواج المتعة ؟
4ـ كيف يمكن التوفيق بين أبغض الحلال عند الله الطلاق ، وبين استحباب التمتّع ، بل وأكثر من مرّة ؟
5ـ كيف تكون المستمتع بها مستأجرة وهو عقد بين طرفين ؟
الجواب :
1ـ إنّ الكلام في موضوع المتعة هو الكلام في جوازه لا في وجوبه حتّى يلتزم كُلّ مسلم بإتيانه ، فنحن نثبت جواز هذا العمل في السنّة النبوية ، ومن ثمّ تفسيق من حرّمه .
هذا ، وقد يستفاد من بعض النصوص أنّ المعصومين (عليهم السلام) قد أتوا بهذه السنّة في بعض الأحيان ـ قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام) أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: (وإذ أسر النبي) (1) الآية؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة ..
ثمّ إنّ هذا العمل أساسه على الكتمان والتستّر ، خصوصاً بعد أن عرفنا أنّ السلطات آنذاك كانت تطارد المجوّزين ، وتصرّ على الحرمة .
2ـ من الطبيعي أن لا تكون الإعادة بالإشهار ، فهل يعقل أنّ الإمام (عليه السلام) يعلن الجواز على رؤوس الإشهاد ؟ وما هي المصلحة من وراء ذلك ؟ بل الطريق المتعارف هو عدم الردع عن العمل من جهة ، والإشارة إلى شناعة اجتهاد
عمر في المسألة من جهة أُخرى ، وهذا ما صدر عنه (عليه السلام) إذ قال : " لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي " .
3ـ لا علاقة بين المسألتين ، فإنّ المتعة لا تعارض حقوق الزوجات ، فللرجل أن يجمع بين الجهات المذكورة ، وأمّا إن فرضنا أنّ رجلاً لا يتمكّن من الجمع المذكور ، فهذا أمر يخصّه ، ولا يرتبط بمبدأ تشريع الحكم .
4ـ الفرق واضح بين المقامين : فإنّ حكمة الزواج الدائم تأسيس كيان في المجتمع ـ العائلة ـ بناؤه على الدوام والاستمرار ، وحينئذٍ فانقطاعه في الحقيقة يحدث تضعضعاً في نظام المجتمع والأُسرة ، فهو حدث غير مرغوب فيه على شذوذه وندرته بخلاف زواج المتعة ، إذ هو عقد منقطع ومؤقت إلى أجل معلوم ، فلم يؤخذ فيه الاستمرارية حتّى نصطدم بانقضاء المدّة ، أي أن انتهاء الأجل في الزواج المنقطع هو فرض قد أُخذ في العقد ، والطرفان على علم مسبق به ، ولكنّ الطلاق في الزواج الدائم هو أمر غير متوقّع في الأصل ، بل هو حلّ لحالات استثنائية وطارئة .
5ـ نعم ، زواج المتعة عقد بين الطرفين ، ولا ينافي ذلك أن يكون عقد إجارة ، والمقصود من عقد الإجارة في المقام هو التنظير بين المسألتين في الحكم من حيث اعتبار المدّة والأجل والأجرة في مشروعية العمل في كلا الموردين .
6-هل ترضى أن تزوج اختك أو بنتك زواج متعة يتمتع بها الرجال بين الحين والآخر ؟!
فإذا استطعنا أن نثبت أصل الحكم الشرعي, لا يمكن أن نورد هكذا خزعبلات. وإذا فتحنا الباب أمام هذه المغالطات, فانها ستجري على جميع الأحكام الشرعية. فلو كانت أختك أو بنتك قد طلقت, وتزوجت ثانية, وطلقت, وأرادت الزواج مرة أخرى, فكيف ترضى أن يتمتع بها الرجال بين الحين والآخر؟!
وكما هو معلوم لدى أهل التحقيق أن المتعة لها شروط, منها : أن لا تكون بكراً فاذا كانت بكراً يشترط في زواجها متعة إذن الولي, ومنها العدة, فإذا انقضت المدة وأرادت أن تتمتع بآخر لا يمكن لها إلا بعد العدة .
7- يتساءل البعض إن كان حقاً أن آية {فما استمتعتم به منهن} هي آية نزلت بخصوص نكاح المتعة فكيف يتلو هذه الآية قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم} وهل يتصور أن من يؤمن بحل نكاح المتعة أن يعجز عن ممارسته بالرغم من أن بضعة أرغفة من الخبز كافية لأن تكون مهراً شرعياً لمن يريد التمتع بها؟...فهل يعجز عن هذا المهر البسيط أفقر الفقراء؟ وبما أن الجواب أنه حتى أفقر الفقراء لا يعجز عن ذلك أصبح أمامنا احتمالان: إما أن قوله تعالى {ومن لم يستطع} هو كلام لا معنى له - والعياذ بالله - لأن كل الناس قادرون على دفع الحد الأدنى من مهر المتعة فكلهم مستطيعون وإما أن تكون آية {فما استمتعتم به منهن} أصلاً لم تنزل في نكاح المتعة وإنما نزلت في معنى النكاح الدائم.
الجواب: أولاً إن هذا المقدار البسيط من المهر هو جائز أيضاً في النكاح الدائم, وليس خاصاً بنكاح المتعة فما يرد في حق المتعة هنا يرد في حق الدائم, فإن فسرنا الآية بالزواج الدائم يكون أيضاً مثار العجب أن يعجز إنسان عن الحد الأدنى للمهر في الزواج الدائم, بالنظر إلى تزويج النبي(ص) لأحد الشباب بخاتم من حديد وربما على شيء من القرآن. في الوقت الذي يعاني أكثر شبابنا من مشكلة الحرمان من الزواج الدائم.
ثانياً قوله تعالى{ومن لم يستطع} لا تنحصر في معنى عدم القدرة على دفع المهر, بل يكون من احتمالاتها أيضاً عدم قدرة الشاب على إقناع امرأة بأن تتزوجه زواج متعة بسبب علة فيه أو بسبب حظه المقدر بأن يعرض نفسه على من لا ترغب فيه بينما لو عرض نفسه على فلانة لربما قبلت به رغم فقره...فكل ما سبق وارد لأن يكون سبباً لأن يكون الشاب بالمحصلة غير قادر على أن يجد من ينكحها متعة وبذلك يكون الحل القرآني أن يتخذ هذا الشاب بدلاً عن المتعة جارية يشتريها. ومن جهة أخرى لو كانت كل النساء يرضين بالحد الأدنى من المهر لما انحلت المشكلة لأن ما ترغب فيه المرأة في الرجل أشياء أخرى تضاف إلى المال ولا تتوافر عند كل الرجال, فما بالك والحال أن ليس كل النساء يرضين بالحد الأدنى من المهر, فتأمل.
وكذلك قوله تعالى{وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله} فهي لا تحصر سبب عدم إيجاده للنكاح بسبب أنه لا يملك الحد الأدنى من المهر, وإنما هي توجيه للذين لم يقدروا على النكاح لسبب ما قد يكون منها ما ذكرناه من عدم رغبة النساء عادة بمواصفات رجل معين, وبالتالي فإن عليه أن يستعفف ولا يزني إلى أن يغنيه الله عن الحرام بزوجة ييسرها له من فضله .
8- إنّ الهدف من تشريع النكاح هو تكوين الا َُسرة وإيجاد النسل، وهو يختصّ بالنكاح الدائم دون المنقطع الذي لا يترتّب عليه إلاّ إرضاء القوّة الشهوية وصبّ الماء وسفحه .
ويجاب عنها: بأنّه خلط بين الموضوع والفائدة المترتّبة عليه، وما ذكر إنّما هو من قبيل الحكمة، وليس الحكم دائراً مدارها، لضرورة أنّ النكاح صحيح وإن لم يكن هناك ذلك الغرض، كزواج العقيم واليائسة والصغيرة. بل أغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصدون إلاّ قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من طريقها المشروع، ولا يخطر ببالهم طلب النسل أصلاً وإن حصل لهم قهراً، ولا يقدح ذلك في صحّة زواجهم.
ومن العجب حصر فائدة المتعة في قضاء الوطر، مع أنّها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة وتدبير المنزل وتربية الاَولاد والارضاع والحضانة وإن كانت قليلة.
ونسأل المانعين الذين يعتبرون نكاح المتعة، مخالفاً للحكمة، التي من أجلها شرّع النكاح، نسألهم عن الزوجين اللذين يتزوّجان نكاح دوام، ولكن ينويان الفراق بالطلاق بعد شهرين، فهل هذا نكاح صحيح أو لا ؟ لا أظن أنّ فقيهاً من فقهاء الاِسلام يمنع ذلك إلاّ إذا أفتى بغير دليل ولا برهان، وبهذا الشكل يتعين الجزم بأصحّية هذا النكاح، فأي فرق يكون حينئذ بين المتعة وهذا النكاح الدائم سوى أنّ المدّة مذكورة في الاَوّل دون الثاني؟
يقول صاحب المنار: إنّ تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنيّة الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إنّ عقد النكاح يكون صحيحاً إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إيّاه يعدّ خداعاً وغشّاً وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت[1]
أقول: نحن نفترض أنّ الزوجين رضيا بالتوقيت لبّاً، حتى لا يكون هناك خداع وغشّ، فهو صحيح بلا اشكال.[2]
9- إنّ تسويغ النكاح الموَقت ينافي ما تقرّر في القرآن كقوله عزّ وجلّ في صفة الموَمنين: "والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلاّ عَلَى أزواجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيرُ مَلُومينَ*فَمَنِ ابْتَغْى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونوالمراد من قوله: "من ابتغى" هم المتجاوزون ما أحلّه اللّه لهم إلى ما حرّمه عليهم. والمرأة المتمتّع بها ليست زوجة فيكون لها على الرجل مثل الذي عليها بالمعروف.
إلاّ أنّه يرد عليها: انّها دعوى بلا دليل. فإنّها زوجة ولها أحكام، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجيّة، فإنّ الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحقّ القسمة، ومثلها الصغيرة . والعجب أن يستدل بعدم وجود الاَحكام على نفي الماهية، فإنّ الزوجيّة رابطة بين الزوجين تترتّب عليها جملة من الاَحكام وربّما تختص بعض الاَحكام ببعض الاَقسام.
10- إنّ المتمتّع في النكاح الموَقت لا يقصد الاحصان، بل يكون قصده المسافحة، وإن كان هناك نوع ما من الاحصان بالنسبة إليه حيث يمنعها من التنقّل في دِمنِ الزنا، فإنّه لا يكون فيه شيء من الاِحصان بالنسبة إلى المرأة التي توَجر نفسها كل مدة من الزمن لرجل فتكون كما قيل:كرة حُذِفْت بصوالجة فتلقّفها رجل رجل
ويرد على هذه الشبهة: انّه من أين وقف على أنّ الاحصان في النكاح الموَقّت يختص بالرجل دون المرأة، فإنّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً، فكل واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا الطريق، وإلاّ فلا محيص عن التنقل في دمن الزنا. والذي يصون الفتى والفتاة عن البغي أحد الا َُمور الثلاثة:
1ـ النكاح الدائم.
2ـ النكاح الموَقّت بالشروط الماضية.
3ـ كبت الشهوة الجنسية.
فالاَوّل ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللذين يعيشان بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة، وكبت الشهوة الجنسية أمر شاق لا يتحمّله إلاّ الاَمثل فالاَمثل من الشباب والمثلى من النساء، وهم قليلون، فلم يبق إلاّ الطريق الثاني، فيحصنان نفسهما عن التنقّل في بيوت الدعارة.
إنّ الدين الاِسلامي هو الدين الخاتم، ونبيّه خاتم الاَنبياء، وكتابه خاتم الكتب، وشريعته خاتمة الشرائع، فلا بد أن يضع لكل مشكلة اجتماعية حلولاً شرعية، يصون بها كرامة الموَمن والموَمنة، وما المشكلة الجنسية عند الرجل والمرأة إلاّ إحدى هذه النواحي التي لا يمكن للدين الاِسلامي أن يهملها، وعندئذ يطرح هذا السوَال نفسه:
ماذا يفعل هوَلاء الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون القيام بالنكاح الدائم، وتمنعهم كرامتهم ودينهم عن التنقّل في بيوت الدعارة والفساد، والحياة المادية بجمالها توَجّج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن المستحيل عادة أن يصون نفسه أحد إلاّ من عصمه اللّه، فلم يبق طريق إلاّ زواج المتعة، الذي يشكّل الحل الاَنجح لتلافي الوقوع في الزنا، وتبقى كلمة الاِمام علي بن أبي طالب ترن في الآذان محذّرة من تفاقم هذا الاَمر عند إهمال العلاج الذي وصفه المشرّع الحكيم له، حيث قال ـ عليه السّلام ـ: «لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلاّ شقي أو شقيّة»[3].
المطلب السادس
وفيه مبحثان
المبحث الاول
فوارق الزواج الدائم عن زواج المتعة:
إن هذا الزواج يفترق عن الزواج الدائم في الأمور التالية:
1 ـ ميراث الزوجين، فلا يتوارثان إلا مع الشرط في ضمن
(1) راجع: مسائل فقهية، للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين [رحمه الله].
العقد على قول مشهور(1).
أما الولد فهو يرث والديه ويرثانه.
2 ـ يفترض في الرجل في الزواج الدائم أن يتحمل أعباء الإنفاق على المرأة باستمرار، وأن يؤمن ما تحتاج إليه من مسكن، وملبس، وغذاء، ودواء، وغير ذلك.
أما في المنقطع، فليس للزوجة أن تطالب بالسكن، والنفقة، والطبابة، ونحوها، إلا إذا اشترطت ذلك في ضمن العقد فيما لو رغبت في الاستفادة من ماله. ووجد الرجل في نفسه القدرة على تلبية رغبتها هذه.
وقد تجد لدى بعض النساء إباء عن الاستفادة من مال زوجها، وتتمحور رغبتها في أن تكون في عصمته أو أن تتحرر من طغيان الجنس، أو نحو ذلك.
3 ـ الليلة أيضاً، فلا يجب على الزوج المبيت عند المتمتع بها ليلة من أربع ليال، كما هو الحال في الدائمة.
4 ـ المضاجعة، ليس للمتمتع بها المطالبة بالمواقعة، كما أن
بإمكانها الامتناع عن ذلك، وفي هذه الحالة يجوز للزوج أن ينقص من المهر بمقدار ما تمتنع به عنه.
أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك، قد خصّصت تلك الأدلة العامة.
5 ـ إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي: «زوجتك» و «أنكحتك» و«متعتك».
أما الدائم، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء.
6 ـ إنه يشترط في الدائم، أن تكون الزوجة مسلمة، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة، وبالكتابية أيضاً على حد سواء، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة.
7 ـ إن الزوجين يتحكمان معاً في الزمان ابتداءً، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما ظروفهما، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد.
بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكاً للرجل، ولا خيار للمرأة فيه، والخلاصة أنه لابد من تحديد الأجل طويلاً
كان أو قصيراً في المنقطع، فلو أخل به انعقد دائماً، ولا تحديد للأجل في الدائم.
أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي: «النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً» فمما لا حقيقة له، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر، فلا تصح نسبته إليهم.
8 ـ لا يقع في المنقطع طلاق، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية.
9 ـ لا يقع في المنقطع لعان، أو ظهار على المشهور.
10 ـ يجوز العزل عن المتمتع بها، أما في الدائم، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها، وقيل يجوز، ولو لم ترض.
11 ـ عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان، وإن كانت ممن تحيض، ولم تحض، فخمسة وأربعون يوماً، والعدة في
العقد الدائم ثلاثة قروء. لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء.
12 ـ لا رجعة لها في أثناء عدتها، بخلاف المطلقة رجعياً في الدائم، أو المطلقة خلعياً إذا تراجعت عن البذل أثناء العدّة.
13 ـ يشترط في زواج المتعة ذكر المهر، ويتقرر بالتراضي، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم.
14 ـ لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحديد للعدد في المنقطع.
15 ـ لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
16 ـ إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملاً. أما الدائم غير المدخول بها، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور.
17 ـ تستحق المتمتع بها المهر كاملاً إذا انقضت مدتها،
ولو لم يدخل بها، أما في الدائم، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر..
18 ـ لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجوداً، أو عدماً، فلهما معاً أن يقررا الحمل، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه، بالعمل بما يوجب عدم حصوله.
المبحث الثاني
ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة:
ويشترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالية:
1 ـ العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، ولا يكفي التراضي والمعاطاة.
2 ـ العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج، والنكاح، والمتعة، فلا يصح بلفظ الإباحة، والإجارة مثلاً.
3 ـ لو طلقها في الدائم، أو وهبها المدة في المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر.
4 ـ لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها.
5 ـ لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من سبب أو نسب، أو رضاع، أو إحصان، أو غير ذلك.
6 ـ لا يجوز مقاربة المتمتع بها والدائمة في حال الحيض أو النفاس.
7 ـ الحاجة إلى العدة مع الدخول، وعدم الحاجة بدونه، أو مع اليأس.
8 ـ الزوجة فراش مع الدخول، ويلحق الولد بالزوج حتى ولو عزل.
9 ـ لحوق الأولاد بالأبوين، وترتب جميع الآثار على ذلك من الإرث والنفقة عليه، وكذا يجب عليه أن ينفق عليهما..
10 ـ الحضانة وأحكامها.
11 ـ لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر، ولا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة وكذا الحال بالنسبة للدائم.
12 ـ الميراث بين الولد وأبويه.
13 - نشر الحرمة بالنسب، والمصاهرة، والرضاع.
14 ـ الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغير الرشيدة، صغيرة كانت أو غيرها.
15 ـ لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، أو تزويج الولي حين يكون ثمة مصلحة تعود للمولّى عليه.
اشترك في جمعه وترتيبه كل من الناصري وفتح قريب ومصطفى البصري وخادمكم الناشر
[1]- المنار517
[2]- كتاب الاعتصام للسبحاني ص120
[3]- كتاب العتصام للسبحاني ص122
تعليق