بسمه تعالى
وله الحمد وصلى الله على محمد وال محمد
((نبدأ بالفصل السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته))
يجب الخمس عن ما يفضل عن مؤونة سنته, فما يزيد عن مؤونة نفسه ومؤونة عياله (والعيال سواء اكانوا واجبي النفقة ام لم يكونوا) فهذا الزائد يتعلق به الخمس, وسواء اكان هذا المال الذي حصلت عليه وزاد منه بكسب كما في ارباح التجارات والصناعات وحيازة المباحات والاجارات وغير ذلك, او بغير كسب كالهدايا والجوائز والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص او العام (الوقف العام اذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه اي ليس متزلزلاً كما اذا قال الواقف هذا البستان وقفاً لزائري ابي عبد الله الحسين (ع) يعني لهم ان ياكلوا منه فقط وليس لهم ان ياخذوا منه شيئا فهنا لا خمس فيه) وسياتي تفصيل كل ما ذكرنا.
بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له (كالهبة مثلاً). س/ متى تملك الهبة؟ ج: بعد القبض، اما قبل القبض فلا تملك. س/ متى يملك نماء الوقف العام؟ ج: بعد القبض يملك. السيد الامام الخوئي (رض) يقول: كل شي يصرفه الانسان في مؤنة نفسه ومؤنة عياله لا يتعلق به الخمس وانما يتعلق فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله (والعيال سواء كانوا واجبي النفقة ام لم يكونوا واجبي النفقة) وهذا الفاضل عن المؤنة سواء حصل عليه بكسب او بغير كسب. وشرح المقدمة يستدعي اموراً:
الامر الاول: لاريب ان هذا الوجوب مشروط باستثناء شيئين احدهما مؤنة الاكتساب. وثانيهما مؤنة سنة كاملة لنفسه ولعياله وسياتي تفصيل الكلام في مسألة1217.
ان ما يفضل عن مؤونة السنة يجب فيه الخمس ولكن بعد الاستثناء. يعني ان ارباح المكاسب والارباح التي تاتي من دون المكاسب كالهدايا مثلاً, هذين انما يجب فيهما الخمس بعد استثناء مؤنة الاكتساب ومؤنة نفسه وعياله. مؤنة الاكتساب: معناه اي ربح من الارباح لا تحصل عليه إلاّ وتصرف في قِباله مالاً لكي تحصل عليه من اجرة وغير ذلك فهذه المصروفات التي تصرف لأجل الحصول على الارباح تسمى بمؤنة الاكتساب ومؤنة الاكتساب تستثنى من وجوب الخمس، ومثال ذلك: شخص يحصل في كل شهر على 500 الف دينار فيكون ما يحصل عليه في السنة 6,000,000 دينار, و4,000,000 دينار مصرفه ومصرف عياله, و1,000,000 دينار مصرف تحصيل اكتساب هذه الـ 6,000,000 دينار اذن الباقي 1,000,000 دينار. اذن السؤال هو بماذا يتعلق الخمس؟ الجواب: نستثني مصرفه ومصرف عياله وهو الـ 4,000,000 دينار من الخمس, ثم نستثني مؤنة الاكتساب من الخمس ايضاً فيبقى عندنا 1,000,000 دينار فقط هو الذي يتعلق فيه الخمس فيخرج 200,000 دينار وهو خمس الـ 1,000,000 دينار ويبقى لديه 800,000 دينار وهو رأس ماله. الامر الثاني: ان مؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالايام ولا بالشهور ولا بالفصول لعدم ضبطها بما ذكرنا فلذا تقدر بالسنين واضف الى ذلك فهو تكليف بما لا يطاق. فلذا قال العلمان الخوئي والسيستاني (دامت افاضاته) ما يفضل عن مؤنة سنته نظراً لقيام المتعارف الخارجي ولاسيما في الازمنة السابقة وخاصة في القرى على تهيئة مؤنة سنتهم. الامر الثالث: هل الخمس يتعلق بخصوص الفوائد الحاصلة عن طريق الكسب ام يعم مطلق الفائدة وان كان من غير طريق الكسب كما لو حصل على هدايا مثلاً؟
ذهب السيدان الى الثاني ان الخمس يتعلق بمطلق الفائدة المملوكة. الامر الرابع: التطبيقات الفقهية للعناوين الموجودة في المتن:
نستفيد من التطبيقات قواعد عامة تنفعنا في فهم كتاب الخمس. س/ شخص وهب اولاده ارضاًقد تعلق بها الخمس منذ سنتين والآن زاد ثمنها كثيراً فهل يجب على الشخص الواهب ان يدفع خمس ثمنها في زمن الهبة ليس في زمن ايهابها (اي الآن)؟ ج: يجب عليه ان يدفع خمس ثمنها زمن الهبة.والله العالم. توضيح السؤال والجواب: شخص عنده ارضاً وقد تعلق بها الخمس في سنة 2005م, وفي سنة 2010م وهبها لأولاده، وفي سنة 2012م أراد الذهاب للحج ويبرا ذمته من الحقوق الشرعية ومنها الخمس. نقول: يجب الخمس عند وهبها لأنه بوهبها قد اتلفها اي خرجت عن ملكه, فقبل ان تخرج عن ملكه كان يجب عليه ان يخمسها فلما لم يخمسها انتقل الخمس الى ذمته لأنه بالتلف ينتقل الخمس الى الذمة. فعندما وهبها في يوم الهبة انتقل الخمس الى ذمته. فلو كانت قيمة الارض في سنة 2005م تعادل 100 الف دينار, وفي يوم الهبة في سنة 2010م تعادل 500 الف دينار, وفي يوم الذي اراد اخراج الخمس في سنة 2012م, تعادل 100 الف دينار. نقول: الخمس في الـ 500 الف دينار فعليه اخراج 100 الف دينار, لماذا؟ لأنه عندما وهبها انتقل الخمس الى الذمة. نستفد من هذا قاعدة: وهي كل من اتلف عيناً (وكان الخمس متعلق فيها انتقل الخمس الى الذمة). التلف معناه: هو الخروج عن الملك. وبعبارة واضحة: الهبة والبيع بمنزلة التلف. اذن كل من اتلف عيناً وقد تعلق بها الخمس واراد ان يخمس بعد فترة من الزمن فهل يكون الخمس على زمن تعلق الخمس ام على زمن الاتلاف ام على زمن الاداء؟ ج: يكون على زمن الاتلاف. لانه قبل الاتلاف كان الخمس متعلق بنفس العين.اما اذا تلفت انتقل الخمس الى الذمة. س/ اذا كان شخص يريد ان يهدي لمؤمن هدية او يهبه داراً او يعطيه مالاً او سيارة او اي شي آخر ولم يكن في هذا المهدى او الموهوب خمساً؟ فهل يجب في الخمس؟ ج: اذا كان من شانه يهب او يعطي مثل هذا فلا خمس وإلاّ وجب فيه الخمس. س/ ماهي ضابطة الشانية وعدم الشانية؟ ج: الضابطة العرف، ومن مصاديق الشانية ان لا يلومك العرف على هذا التصرف. اذن ضابطة الشانية موكولة الى نظر العرف وقد يعرف بان لا يلومك الناس على ذلك التصرف,ونظر العرف شخصية وليست نوعية بحيث ان كل شخص له شان خاص به. س/ شخص اشترى سيارتين فهل يتعلق فيهما الخمس ام لا؟ ج: اذا كان من شانه ذالك فلا خمس وإلاّ فيجب الخمس فيهن، اما اذا كان من شانه سيارة واحدة فقط فيتعلق الخمس بواحدة دون التي من شانه. س/ اذا وهب شخص شخصاً مبلغاً من المال لكي يذهب به الى الحج والمال ان هذا المبلغ غير مخمس فهل يجب على المتهب (اي الموهوب له) ان يخمس المبلغ ام لا؟
ج:لاشي على الموهوب له وانما الخمس على الواهب. لايجب عليه دفع خمس المبلغ وانما ينتقل الى ذمة من كان عليه الخمس فيه.والله العالم.
تتمة المسألة تأتي ان شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
وله الحمد وصلى الله على محمد وال محمد
((نبدأ بالفصل السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته))
يجب الخمس عن ما يفضل عن مؤونة سنته, فما يزيد عن مؤونة نفسه ومؤونة عياله (والعيال سواء اكانوا واجبي النفقة ام لم يكونوا) فهذا الزائد يتعلق به الخمس, وسواء اكان هذا المال الذي حصلت عليه وزاد منه بكسب كما في ارباح التجارات والصناعات وحيازة المباحات والاجارات وغير ذلك, او بغير كسب كالهدايا والجوائز والمال الموصى به ونماء الوقف الخاص او العام (الوقف العام اذا صار ملكاً طلقاً للموقوف عليه اي ليس متزلزلاً كما اذا قال الواقف هذا البستان وقفاً لزائري ابي عبد الله الحسين (ع) يعني لهم ان ياكلوا منه فقط وليس لهم ان ياخذوا منه شيئا فهنا لا خمس فيه) وسياتي تفصيل كل ما ذكرنا.
بل الاحوط الاقوى تعلقه بكل فائدة مملوكة له (كالهبة مثلاً). س/ متى تملك الهبة؟ ج: بعد القبض، اما قبل القبض فلا تملك. س/ متى يملك نماء الوقف العام؟ ج: بعد القبض يملك. السيد الامام الخوئي (رض) يقول: كل شي يصرفه الانسان في مؤنة نفسه ومؤنة عياله لا يتعلق به الخمس وانما يتعلق فيما يفضل عن مؤنته ومؤنة عياله (والعيال سواء كانوا واجبي النفقة ام لم يكونوا واجبي النفقة) وهذا الفاضل عن المؤنة سواء حصل عليه بكسب او بغير كسب.
((شرح المقدمة التي شرع بها السيد الخوئي (رض)))
الامر الاول: لاريب ان هذا الوجوب مشروط باستثناء شيئين احدهما مؤنة الاكتساب. وثانيهما مؤنة سنة كاملة لنفسه ولعياله وسياتي تفصيل الكلام في مسألة1217.
ان ما يفضل عن مؤونة السنة يجب فيه الخمس ولكن بعد الاستثناء. يعني ان ارباح المكاسب والارباح التي تاتي من دون المكاسب كالهدايا مثلاً, هذين انما يجب فيهما الخمس بعد استثناء مؤنة الاكتساب ومؤنة نفسه وعياله. مؤنة الاكتساب: معناه اي ربح من الارباح لا تحصل عليه إلاّ وتصرف في قِباله مالاً لكي تحصل عليه من اجرة وغير ذلك فهذه المصروفات التي تصرف لأجل الحصول على الارباح تسمى بمؤنة الاكتساب ومؤنة الاكتساب تستثنى من وجوب الخمس، ومثال ذلك: شخص يحصل في كل شهر على 500 الف دينار فيكون ما يحصل عليه في السنة 6,000,000 دينار, و4,000,000 دينار مصرفه ومصرف عياله, و1,000,000 دينار مصرف تحصيل اكتساب هذه الـ 6,000,000 دينار اذن الباقي 1,000,000 دينار. اذن السؤال هو بماذا يتعلق الخمس؟ الجواب: نستثني مصرفه ومصرف عياله وهو الـ 4,000,000 دينار من الخمس, ثم نستثني مؤنة الاكتساب من الخمس ايضاً فيبقى عندنا 1,000,000 دينار فقط هو الذي يتعلق فيه الخمس فيخرج 200,000 دينار وهو خمس الـ 1,000,000 دينار ويبقى لديه 800,000 دينار وهو رأس ماله. الامر الثاني: ان مؤنة الشخص لدى العرف تقدر بالسنين لا بالايام ولا بالشهور ولا بالفصول لعدم ضبطها بما ذكرنا فلذا تقدر بالسنين واضف الى ذلك فهو تكليف بما لا يطاق. فلذا قال العلمان الخوئي والسيستاني (دامت افاضاته) ما يفضل عن مؤنة سنته نظراً لقيام المتعارف الخارجي ولاسيما في الازمنة السابقة وخاصة في القرى على تهيئة مؤنة سنتهم. الامر الثالث: هل الخمس يتعلق بخصوص الفوائد الحاصلة عن طريق الكسب ام يعم مطلق الفائدة وان كان من غير طريق الكسب كما لو حصل على هدايا مثلاً؟
ذهب السيدان الى الثاني ان الخمس يتعلق بمطلق الفائدة المملوكة. الامر الرابع: التطبيقات الفقهية للعناوين الموجودة في المتن:
نستفيد من التطبيقات قواعد عامة تنفعنا في فهم كتاب الخمس.
((نتحدث عن الهبة))
ج:لاشي على الموهوب له وانما الخمس على الواهب. لايجب عليه دفع خمس المبلغ وانما ينتقل الى ذمة من كان عليه الخمس فيه.والله العالم.
تتمة المسألة تأتي ان شاء الله تعالى
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين
تعليق