إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

عدة المتمتعة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • عدة المتمتعة

    شخص تزوج من امرأة زواجا منقطعا وبعد انقضاء المدة او وهبها المدة الباقية تزوجت المرأة اثناء العدة مع عدم علم الزوج بأنها معتدة فما حكم كل ممايلي:
    1- حكم الزواج من ناحية الصحة والفساد
    2- مع عدم علم الزوج الثاني بأنها ذات عدة تحرم عليه مؤبدا على الاحوط وجوبا
    3- اذا كانت المرأة جاهلة بالحكم
    4- اذا كان اخبار المرأة للرجل الاخر يترتب عليه مفسدة

    (نرجوا الاجابة وفقا لرأي السيد السيستاني والسيد الشهيد الصدر الثاني(قدس سره))
    وفقكم الله
    لا تسلني من انا والاهل اين هاك اسمي خادما عند الحسين (عليه السلام)

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السيد السيستاني يذكر هذه المسالة في منهاج الصالحين الجزء الثالث :

    مسألة 189 : يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعةفي عدتها من الغير، رجعية كانت أو بائنة عدة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أومنقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو علم الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمةالزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه ابداً وان لم يدخل بها بعد العقد، واذا كاناجاهلين بانها في العدة أو بحرمة الزواج فيها وتزوج بها بطل العقد، فان كان قد دخلبها ـ ولو دبراً ـ حرمت عليه مؤبداً ايضاً وإلاّ جاز الزواج بها بعد تمام العدة.

    من خلا ل هذه المسالة تنحل الاسئله الثلاثة الاولى
    وهو انه اذا كان الزوج الثاني يجهل بان المراة في العده فان دخل بها تحرم حرمهموبده عليه والا اذل لم يدخل بها فالعقد فقط باطل فاذا اراد ان يتزوجها لابد له انينتظر حتى تنتهي من العده
    وكذلك اذا كانت المراة جاهله بالحكم فالامر كما سبق في حالة جهل الرجل

    اما السؤال الرابع
    فيجب عليها ان تؤجل الزواج الثاني الى ان تنهي عدتها بكل الطرق الممكنة

    اما راي السيد الصدر قدس سره


    [مسألة 50]يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة مطلقا حتى تنتهيالعدة. ولو تزوجها جاهلاً بالحكم أو بالموضوع بطل العقد. فان دخل بها ملتفتاً إلىالحرمة فهو زان وتحرم عليه أبداً. والولد ابن زنا. وان دخل عليها جاهلاً بالعدةفهو من وطء الشبهة والولد له.وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها. والأحوط[[1][1]] ان تتمعدة الأول ان كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني. وان كانت ذات بعل اعتدت من الثانيورجعت إلى الأول.ولو عقد عالما بالحكم والموضوع حرمت عليه ابدا بالعقد وان لم يدخلبها. ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهةعلى الأحوط [[2][2]].ولا فرقفي المعتده بين الحرة والامة. ولا في الدخول بين ان يكون في القبل والدبر علىالأحوط [[3][3]]


    [[1][1]] مقتضى القاعدة، الاحتياط وجوبي.

    [[2][2]] مقتضى القاعدة، الاحتياطوجوبي.

    [[3][3]] مقتضى القاعدة، الاحتياطوجوبي.


    تعليق

    يعمل...
    X