إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

شرح اخر كتاب الصوم للسيدين الخوئي (قدس سره ) والسيد السيستاني (دام ظله ) -2-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • شرح اخر كتاب الصوم للسيدين الخوئي (قدس سره ) والسيد السيستاني (دام ظله ) -2-

    ((((((((((((((((((الشرح )))))))))))))))))
    لقد اجمع المسلمون على هذين المفطرين اجماعاً بل وضرورة ، وقد نطق به الكتاب العزيز والسنة القطعية بل يظهر من بعض النصوص انهما الاساس في الصوم وباقي المفطرات ملحق بهما ، وهذا في الجملة مما لا شك فيه .انما الكلام في جهات :
    الجهة الاولى :::لا فرق في مفطرية الاكل والشرب بين ماكان من الطريق العادي المتعارف وما كان من غير الطريق المتعارف ، كما لو شرب الماء من انفه مثلاً ،فأ العبرة في صدق ذلك بدخول المأكول او المشروب
    في الجوف من طريق الحلق أكان ذلك بواسطة الفم ام الانف ولا خصوصية للاول .
    ولكن بعض العلماء ذكر في رسالتةالعملية انه لا بأس بغير المتعارف ) اي ( لا مانع من الشرب بطريق الانف ) .
    وهذا مردود بما يلي :
    فمن هنا لا يُحتمل جواز شرب المحرمات كالخمر او المائع المتنجس من طريق الانف ، بدعوى انصراف الحقي الى المتعارف وهو الفم ، بل قد يظهر في بعض الروايات الخاصة بالاكتحال عدم
    الفرق ، لتعليل المنع بمظنة الدخول في الحلق ، وفي بعضها انه لا بأس به مالم يظهر طعمة في الحلق ، فاذا كان الدخول فيه من طريق العين مانعا فمن طريق الانف الذي هو اقرب بطريق اولى .
    اذا لا فرق في صدق الاكل ومفطريته وكذا الشرب بين ماكان من الطريق المتعارف وغره ، فلا فرق في ذلك بين الفم والانف قطعاً .




    الجهة الثانية : لا فرق في المآكول و المشروب بين المعتاد منها كالخبز والماء وغير المعتاد كالحصى والتراب والطين ومياه الانهار وعصارة الاشجار ونحو ذلك مما لم يكن معدا للاكل والشرب .
    اما دعوى الانصراف الى العادي منهما فهي مردوده بما يلي:
    اذ بعد وضوح صدق الاكل والشرب بمفهومها اللغوي والعرفي على غير العادي بمناط واحد من غير فرق ،فكما يقال ((زيد اكل الخبز ))
    يقال (( زيد اكل الطين او اكل التراب )) بلا فرق بينهما في صحة الاستعمال بوجه .
    وقد ورد في بعض النصوص الا تربة الحسين عليه السلام بمقدار الحمصة .
    اذن فحقيقة الاكل والشرب ليس الا ادخال شيئ في الجوف من طريق الحلق سواء كان ذلك الشئ من القسم العادي المتعارف المعهود اكلة وشربه ام لا ،ولا يختص بالمتعارف كما علمت
    ودعوى للانصراف مردودة كما عرفت ويؤيدة ما سيجئ انشاء الله تعالى من مفطرية الغبار الداخل في الحلق وانه مثل الاكل والشرب كما في النص ، ومن العلوم ان الغبار اجزاء دقيقة من التراب او مايشبه ذلك وعلى اي حال فقد الحق بالمآكول مع عدم كونة متعارفا .

    الجهة الثالثة : لافرق بين مفطريه المآكول والمشروب بل القليل والكثير .
    حيث يستفاد من الاخبار ذلك وكما يلي : وذلك مثل ما ورد في المضمضة من ان ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء ،فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا ، وما ورد من النهي عن مص الخاتم والنهي عن مص النواة وكذا ذوق الطعام لمعرفة طعمة ونحو ذلك من المواد الكثيرة التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل والكثير .

  • #2
    بارك الله بكم حضرة المشرف ولدي استفسار الغبار يشمل فقط الغليظ منه وكيف نميزه اذا كان الغليظ من الغبارمن المفطرات
    وجزاكم الله خير الجزاء


    تعليق


    • #3
      شكرا لاختنا الفاضله نداء الكفيل للمرور الكريم اما بخصوص الغبار الغليظ فيعتبر من المفطرات عند السيد الخوئي قدس سره واما غير الغليظ فايضا مفطر ولكن من باب الاحتياط الوجوبي والسيد السيستاني دام ظله يعتبر الغبار الغليظ هو المفطر اما غير الغليظ فليس من المفطرات نعم التميز راجع لنا نحن المكلفون وهو مايسمى بالعرف فمثلا نعتبر غبار التراب الناشيء من العواصف الترابيه القويه غليظا والتراب الناشيء بسبب كنس البيت ترابا غير غليظ وهكذا .

      تعليق


      • #4
        بارك الله بكم وشكرا جزيلا لهذا التوضيح
        تحياتي لكم


        تعليق


        • #5
          احسنتم شيخنا القدير
          على هذا التوضيح
          دام الله توفيقاتكم
          نحن الشيعة الأبية شجاعتنا نبوية غيرتنا
          حيدرية حشمتنا فاطمية آدابنا حسنية كرامتنا حسينية عزتنا زينبية .أدعيتنا سجادية علومنا باقرية أحاديثنا جعفرية سجداتنا كاظمية صلواتنا رضوية .كراماتنا جوادية أنباؤنا هادية.حكمتنا عسكرية انتصاراتنا مهدوية

          تعليق


          • #6
            وفقكم الله اختنا زينب قدوتي للرد , شكرا لكم

            تعليق


            • #7







              مشرفنا الموقر بارك الله بكم على هذا التوضيح لمسائل الصوم ولكن أرجوا منكم أن توضحوا لنا ماجاء في توضيح الجهات السابقة فأني لم أفهم المقصود الغير مفهوم عندي كتبته بلون الأحمروسؤالي لحضرتكم بالخط الأزرق ؟ في نقل المسألة

              جاء في توضيح الجهة الثانية :- ((اذ بعد وضوح صدق الاكل والشرب
              بمفهومها اللغوي والعرفيعلى غير العادي بمناط واحد من غير فرق، فمالمقصود من المفهوم اللغوي والعرفي ، والمناط الواحد ...))
              جاء في توضيح الجهة الثانية اما
              دعوى الانصراف الى العادي منهما فهي مردوده ، فما المقصود من دعوى الانصراف الى العادي ؟
              اذ بعد وضوح صدق الاكل والشرب بمفهومها اللغوي والعرفي على غير العادي بمناط واحد من غير فرق
              جاء في توضيح الجهة الثالثة ما ورد في المضمضة من ان ما دخل منها الجوف ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء ، فهل المقصود أنه لايجوز للصائم المضمضة للتبرد أو لتنظيف الفم مثلا بعد الاستيقاظ من النوم واذا ابتلع شيء قليل من الماءفانه مفطر ، وأنه للوضوء عليه ان يتمضمض واذا أبتلع شيء من الماء فانه لايضر بصيامه ؟

              أرجوا منكم التوضيح تفصيلاً ودمتم موفقين




              التعديل الأخير تم بواسطة الموالية للزهراء عليها السلام ; الساعة 12-07-2013, 09:58 AM. سبب آخر:















              تعليق


              • #8
                شكرا اختنا الفاضله خادمة العترة على المشاركه المتميزه اما بخصوص اسئلتكم :

                مالمقصود من المفهوم اللغوي والعرفي ، والمناط الواحد :
                المفهوم اللغوي للاكل لو راجعنا كلمة اكل في المعاجم اللغويه فهو ادخال شي الى الجوف ولافرق بين الشي بين ونه معتاد مثل الرز والخبز او غير المعتاد كالحصى
                اما المفهوم العرفي فالاكل عرفا كما يقال لمن ادخل في جوفه خبزا فيقال انه ياكل خبزا ولو ادخل في جوفه خشبا فيقال انه اكل خشبه .

                المقصود من دعوى الانصراف الى العادي ؟
                هنالك من الفقهاء من قال ان المفطر هو ادخال المأكول العادي اي المعتاد اما لو شخص ادخل الى فمهه حصى فليس مفطر هذه دعوى بدون دليل قيقول السيد الخوئي قدس سره ان هذه الدعوى مردوده بل الصحيح ان المفطر سواء كان معتادا ام لا فهو مفطر .,

                اما المقصود من قوله :ولو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء
                فان الشخص لو ادخل الماء الى فمه وسبقه ونزل الى الجوف ففي جميع الحالات فانه يعتبر مفطر الا اذاادخل الماء الى فمه للمضمضه وكان في وضوء الفريضه فانه لايضر وصومه صحيح

                تعليق

                يعمل...
                X