س1 :- أعطِ حكم ما يأتي على رأي المصنف ، ولخمسٍ فقط :
1. إذا طلق زوجته ثم باع المنزل.
2. لو طلق زوجته ثم حجر عليه الحاكم.
3. لو خالع اثنتين بفدية واحدة.
4. هل يصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس؟
5. لو قال: أنت طالق كظهر أمي.
6. إذا وطأ المظاهر زوجته بدون كفارة.
س2 :- اشرح قول المصنف :( لَوْ أَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ ، فَنَقَلَتْ رَحْلَهَا وَعِيَالَهَا ، ثُمَّ طَلُقَتْ وَهِيَ فِي الْأَوَّلِ اعْتَدَّتْ فِيهِ .
وَلَوْ انْتَقَلَتْ وَبَقِيَ عِيَالُهَا وَرَحْلُهَا ثُمَّ طَلُقَتْ ، اعْتَدَّتْ فِي الثَّانِي ) .
س3 :- بين سبب تردد المصنفالآتي لاثنين فقط :
أ- (وَيَصِحُّ بَذْلُ الْفِدَاءِ مِنْهَا ، وَمِنْ وَكِيلِهَا ، وَمِمَّنْ يَضْمَنُهُ بِإِذْنِهَا . وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ المُتَبَرِّعِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ المَنْعُ).
ب- (وَفِي وُقُوعِهِ [الظهار] مَوْقُوفًا عَلَى الشَّرْطِ ، تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ الجَوَازُ).
ج- (وَفِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ [في الظهار] تَرَدُّدٌ).
س4 :- بين الأقوال في المسائل الآتية مع رأي المصنف:
1- إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار.
2- وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟
س5 :- بين أنواع العدد بالتفصيل .
1. إذا طلق زوجته ثم باع المنزل.
2. لو طلق زوجته ثم حجر عليه الحاكم.
3. لو خالع اثنتين بفدية واحدة.
4. هل يصح الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس؟
5. لو قال: أنت طالق كظهر أمي.
6. إذا وطأ المظاهر زوجته بدون كفارة.
س2 :- اشرح قول المصنف :( لَوْ أَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ ، فَنَقَلَتْ رَحْلَهَا وَعِيَالَهَا ، ثُمَّ طَلُقَتْ وَهِيَ فِي الْأَوَّلِ اعْتَدَّتْ فِيهِ .
وَلَوْ انْتَقَلَتْ وَبَقِيَ عِيَالُهَا وَرَحْلُهَا ثُمَّ طَلُقَتْ ، اعْتَدَّتْ فِي الثَّانِي ) .
س3 :- بين سبب تردد المصنفالآتي لاثنين فقط :
أ- (وَيَصِحُّ بَذْلُ الْفِدَاءِ مِنْهَا ، وَمِنْ وَكِيلِهَا ، وَمِمَّنْ يَضْمَنُهُ بِإِذْنِهَا . وَهَلْ يَصِحُّ مِنْ المُتَبَرِّعِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ، وَالْأَشْبَهُ المَنْعُ).
ب- (وَفِي وُقُوعِهِ [الظهار] مَوْقُوفًا عَلَى الشَّرْطِ ، تَرَدُّدٌ ، أَظْهَرُهُ الجَوَازُ).
ج- (وَفِي اشْتِرَاطِ الدُّخُولِ [في الظهار] تَرَدُّدٌ).
س4 :- بين الأقوال في المسائل الآتية مع رأي المصنف:
1- إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار.
2- وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخاً أو طلاقاً؟
س5 :- بين أنواع العدد بالتفصيل .