س1 :- اشرح العبارة الآتية :( لَوْ زَادَتْ الْقِيمَةُ لِزِيَادَةِ صِفَةٍ ، ثُمَّ زَالَتْ الصِّفَةُ ، ثُمَّ عَادَتْ الصِّفَةُ وَالْقِيمَةُ لَمْ يَضْمَنْ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ التَّالِفَةِ ، لِأَنَّهَا انْجَبَرَتْ بِالثَّانِيَةِ . وَلَوْ نَقَصَتْ الثَّانِيَةُ عَنْ قِيمَةِ الْأُولَى ، ضَمِنَ التَّفَاوُتَ ) .
س2 :- أ / ما الفرق بين المسألتين :
1. لو قَالَ : لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ، وَقَدْ هَلَكَتْ لَمْ يُقْبَلْ .
2. لَوْ قَالَ : كَانَ لَهُ عِنْدِي ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ .
ب / علل ما يأتي : 1. لَوْ قَالَ : شَارَطَتْنِي ، فَقَالَ المَالِكُ : لَمْ أُشَارِطُكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ .
2. لَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ أَرْبَعَةً ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَعَفَا آخَرُ ، فَلِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ المَبِيعِ . وَلَوْ اقْتَصَرَا فِي الْأَخْذِ عَلَى حَقِّهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا . 3. عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين .
س3 :- اشرح العبارة الآتية :( لَوْ زَادَتْ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِراً وَقْتَ الْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ الْوَلَدُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ كَالسَّعْيِ إلَى الحَاكِمِ . وَلَوْ قِيلَ : لَهُ إنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ ، كَانَ حَسَناً ) .
س4 :- أ / بيّن التردد في المسألة الآتية :( إِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ ضَعِيفاً لَا يَمْنَعُ أَكْلَ الطَّعَامَ وَضَمِنَهُ ، وَلَمْ تَحِلَّ المَيْتَةُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) .
ب / وضح العبارة الآتية :( لَوْ قَالَ : إنْ شَهِدَ لَكَ فُلَانٌ ، فَهُوَ صَادِقٌ ، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ فِي الحَالِ ؛ لأنَّهُ إذَا صَدَقَ وَجَبَ الحَقُّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ )
س5 :- أجب عن أربع مما يأتي :
1. ( إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَماً ، كَانَ إقْرَاراً بِتِسْعَةٍ ، وَنَفْياً لِلدِّرْهَمِ ) ، وضح ذلك ، ومن أي الاستثناءات هذا ؟
2. لو تلاعنا تثبت عليهما أربعة أحكام ، عددها .
3. ( إذَا قُطِعَتْ رَقَبَةُ الذَّبِيحَةِ ، وَبَقِيَتْ أَعْضَاءُ الذِّبَاحَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَاتُهَا مُسْتَقِرَّةً ذُبِحَتْ وَحَلَّتْ بِالذَّبْحِ ، وَإِلَّا كَانَتْ مَيْتَةً ) ،
ما معنى مستقرة الحياة وغير مستقرة ؟
4. ما هو الحكم التكليفي والوضعي للاصطياد بالآلة المغصوبة ؟ ولمن يكون الصيد ؟
5. ( لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، لَزِمَهُ المَالُ ) ، وضح ذلك .
س2 :- أ / ما الفرق بين المسألتين :
1. لو قَالَ : لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ، وَقَدْ هَلَكَتْ لَمْ يُقْبَلْ .
2. لَوْ قَالَ : كَانَ لَهُ عِنْدِي ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ .
ب / علل ما يأتي : 1. لَوْ قَالَ : شَارَطَتْنِي ، فَقَالَ المَالِكُ : لَمْ أُشَارِطُكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ .
2. لَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ أَرْبَعَةً ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَعَفَا آخَرُ ، فَلِلْآخَرَيْنِ أَخْذُ المَبِيعِ . وَلَوْ اقْتَصَرَا فِي الْأَخْذِ عَلَى حَقِّهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا . 3. عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين .
س3 :- اشرح العبارة الآتية :( لَوْ زَادَتْ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِراً وَقْتَ الْوِلَادَةِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ الْوَلَدُ مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ إنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، إلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ بِمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ كَالسَّعْيِ إلَى الحَاكِمِ . وَلَوْ قِيلَ : لَهُ إنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ ، كَانَ حَسَناً ) .
س4 :- أ / بيّن التردد في المسألة الآتية :( إِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ ضَعِيفاً لَا يَمْنَعُ أَكْلَ الطَّعَامَ وَضَمِنَهُ ، وَلَمْ تَحِلَّ المَيْتَةُ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ ) .
ب / وضح العبارة الآتية :( لَوْ قَالَ : إنْ شَهِدَ لَكَ فُلَانٌ ، فَهُوَ صَادِقٌ ، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ فِي الحَالِ ؛ لأنَّهُ إذَا صَدَقَ وَجَبَ الحَقُّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ )
س5 :- أجب عن أربع مما يأتي :
1. ( إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَماً ، كَانَ إقْرَاراً بِتِسْعَةٍ ، وَنَفْياً لِلدِّرْهَمِ ) ، وضح ذلك ، ومن أي الاستثناءات هذا ؟
2. لو تلاعنا تثبت عليهما أربعة أحكام ، عددها .
3. ( إذَا قُطِعَتْ رَقَبَةُ الذَّبِيحَةِ ، وَبَقِيَتْ أَعْضَاءُ الذِّبَاحَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَاتُهَا مُسْتَقِرَّةً ذُبِحَتْ وَحَلَّتْ بِالذَّبْحِ ، وَإِلَّا كَانَتْ مَيْتَةً ) ،
ما معنى مستقرة الحياة وغير مستقرة ؟
4. ما هو الحكم التكليفي والوضعي للاصطياد بالآلة المغصوبة ؟ ولمن يكون الصيد ؟
5. ( لَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مَالٌ ، مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ، لَزِمَهُ المَالُ ) ، وضح ذلك .