إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث في الاشهاد في الطلاق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث في الاشهاد في الطلاق

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

    محتويات البحث


    الإهداء .................................................. ....... ............................ 1
    المقدمة .................................................. ........ ............................ 2
    الاشهاد لغة واصطلاحاً .................................................. .................. 3
    اراء المذاهب الاسلامية في الاشهاد في الطلاق ...................................... 4
    كيف استد لوا بالاية المباركة على ان الاشهاد في الطلاق مستحب او واجب...... 5

    الخاتمة .................................................. .........................................6




    الاهداء

    أليك ياصاحب الامر.
    أليك ياحامي الشريعة.
    أليك نهدي هذا البحث المتواضع.

    (المقدمة)

    الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على نبيه كهف التقى ونبي الهدى وعلى اله أولي النهى فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الاعظم (صلى الله عليه واله وسلم ) ((أبغض الحلال الى الله الطلاق )[1])وعنه (صلى الله عليه واله وسلم )((أنا أبغض كل ذّوّاق من الرجال وكل ذوّاقة من النساء ))[2]وعنه (صلى الله عليه واله وسلم ) ((ما من شيء أحب الى الله من بيت يعمّربالزواج وما من شيء أبغض الى الله من بيت يخرّب بالفرقة ))[3] وبعد ...فا ن الاسلام قد جاء بنظام متقن رصين للاسرة,ووضع الحلول للاشكالات التي تعرض للاسرة المسلمة ,ومن هذه الاشكالات , إباحة لفسخ عقد النكاح بتشريع الطلاق وهذا استثناء من نظا م العقود ,فان الاسلام قد جعل للطلاق تشريع ,فمن حكمة الله تعالى أن شرّع الاذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأه,لما في ذلك من المصلحة الظاهرة ,فلو لم يأذنط الله بذلك لكان الطلاق باطلا كله الا أن يرضى الطرفان كما هو في سائر العقود,
    فمن طلق كما شرّع الله صحّ طلاقه ومن طلق على غيرماشرّع الله كان طلاقه باطلا .
    ان العلماء اتفقوا على جواز الطلاق بالجملة الا أنهم اختلفوا في بعض المسائل المتفرعة عنه ,مثل ايقاع الطلاق في الحيض والطلاق ثلاثا في مجلس واحد ,وغيره وما نحن بصدده هو حكم الاشهاد على الطلاق .
    وسنتناول في هذا البحث المتواضع أراء أئمة الفرق الاسلامية بخصوص الاشهاد هل انه على الطلاق فقط ام أنه يختص با لرجعة أم كليهما وهل هو واجبا أم مندوبا وقبل الدخول في تفا صيل الموضوع لابد لنا أن نتطرق الى تعريف عنوان الموضوع وهو الا شها د في الطلاق .



    (تعريف الاشهاد لغة واصطلاحا)

    1-التعريف اللغوي :الاشهاد مصدر فعله (أشهد يشهد ... والثلاثي شهد من باب سلم .
    وفي المختار[4] :أشهده على كذا فشهد عليه ,واستشهده ساله أن يشهد ,وشهد على كذا من باب سلم .وشهده أي حضره ,وأشهد له بكذا أي أدى ما عنده من الشهاده .
    وفي لسان العرب :أشهدته على كذا فشهد عليه أي صار شاهدا عليه ..فا لاشهاد طلب تحمل الشهادة بالمعاينة أو طلب أداء الشهادة بالمعاينة .
    2-التعريف الاصطلاحي :الاشهاد بمعنى طلب الشهود لتحمل الشهاده بحضورهم لمعاينة المشهود به ومعرفتهم لما وقع .أوطلب الشهود لاداء الشهادة التي تحملوها [5].
    ( أراء المذانهب الاسلامية في الاشهاد في الطلاق )
    اتفق الفقهاء على ان الاشهاد مطلوب شرعا لقول الله تبارك وتعالى ((فاذا بلغن أجلهنّ فامسكوهنّ بمعروف او فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم )) فانه ذكر الامساك بالمعروف وهو الرجعة والمفارقة بالمعروف وهو الطلاق وقرن بينهما .ثم عقّب بعدهما بالامر باشهاد ذوي عدل من المسلمين .
    وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاء .
    وانما الخلاف في ان الاشهاد واجب في الرجعة والطلاق ,او مندوب فيهما او واجب في الرجعة ومندوب في الطلاق .
    وأكثر العلماء ومنهم الائمة الأربعة على أن الاشهاد مندوب في الطلاق .
    وقال ابن حزم الظاهري :ان الاشهاد واجب في الرجعة والطلاق معا بنص الأية المذكورة ومن راجع أو طلق ولم يشهد فهو متعد لحدود الله عز وجل
    وذهبت الشيعة الامامية الى أن الاشهاد من أركان الطلاق وشرط في صحته ووقوعه فاذا طلق ولم يشهد كان لغوا ولا يقع به شيء .
    وقال الشيخ الطوسي (قد):في التبيان في تفسير القرأن وقوله ((وأشهدوا ذوي عدل منكم )) فعند أصحابنا أن الاشهاد شرط في وقوع الطلاق ,لان ظاهر الامر بذلك يقتضيه والامر عندنا على الوجوب )انتهى
    فيعتبر الاشهاد في الطلاق هو الركن الرابع من أركان الطلاق ولا يقع الا بحضور شاهدين عدلين ,ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات واذا طلق ثم أشهد وقع الطلاق لغوا اجماعا وكتابا وسنة متواترة منها قول الامام الامام الصادق وابيه الباقر (عليهما السلام )((وان طلقها في استقبال عدتها طاهرة من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه ايها بطلاق [6]))وفي رواية ثانية عن الامام الصادق (ع) أنه قال ((كان عليّ أمير المؤمنين (ع)لايجيز شهادة امراتين في الزواج ,ولا يجيز في الطلاق الاشاهدين عدلين [7]))وقال الشيخ ابو زهره – من علماء السنة – قال (قال فقهاء الشيعة :ان الطلاق لايقع من غير اشهاد عدلين لقوله تعالى ((واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادةلله ذلكم يِوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر [8]))فهذا الامر بالشهادة جاء بعد ذكر انشاء الطلاق وجواز الرجعة ,فكان المناسب أن يكون راجعا اليه – أي الطلاق – وأن تعليل الاشهاد بانه يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يدفع ذلك ويقويه ,لان حضور الشهود العدول لايخلوا من موعظة حسنة يزجّونها الى الزوج والزوجة ,فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال الى الله, وانه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لا أخترنا هذا الرأي ,فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين)[9]
    كيف استدلوابالاية المباركة على الاشهاد في الطلاق مستحب أو واجب ؟؟ قال تعالى ((فاذا بلغن أجلهنَّ فامسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله .....))[10]
    جاء في تفسير القرطبي في تفسير قوله تعالى ((وأشهدوا ذوى عدل منكم ))أمر بالاشهاد على الطلاق وقيل الرجعة لا الى الطلاق .
    فان راجع من غير اشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء وقيل أنه راجع الى الامرين .
    وهذا الاشهاد مندوب اليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى ((وأشهدوا اذا تبايعتم ........))[11]
    وعن الشافعي الا شهاد واجب في الرجعة مندوب اليه في الفرقة .
    وأوجب الامام أحمد الاشهاد في الرجعة في أحد قوليه وكذا الشافعي لظاهر الامر .وفي تفسير الجصاص الحنفي لهذه الاية المباركة :أمر بالاشهاد على الرجعة والفرقة أيهما اختار .
    وجاء في نيل الاْوطار للشوكاني :في شرح حديث عمران ابن حصين لمّا سئل عن الرجل يطلق امراته ويراجعا ولا يشهد على طلاقها ولا على رجعتها .فقال:طلقت لغير سنة وراجعة لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد .[12]
    وقد عرفت الاجماع على عدم وجوب الاشهاد على الطلاق والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب .
    فهذا ظاهر في أن الحنفية يقولون أن الاشهاد في الطلاق مندوب وليس بواجب .
    وجاء في بدائع الصنائع للكاساني :أن الاشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب.[13]
    وفي فقه الشيعة الامامية :جاء في شرائع الاسلام في باب الطلاق أنه الركن الرابع من أركان الطلاق والاشهاد ولا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء وسواء قال لهما :أشهدوا أو لم يقل لهما [14]
    وفي المختصر النافع /[15] الركن الرابع من أركان الطلاق الاشهاد ,ولا بد من شاهدين يسمعانه لقوله تعالى ((وأشهدوا ذوى عدل منكم ))
    والمقصود بالعدل هنا هوما كان مستقيما في جادة الشريعة المقدسة
    لاينحرف عنها بترك واجب أوفعل حرام.
    أذن لايكفي في تحقق الطلاق إيقاعه بصيغته الصحيحة كيف كان
    كبل يجب وقوعه أمام شاهدين عدلين من الرجال فلا تكفي شهادة
    رجل واحد وأكثر من إمرأة فضلا عن عدم كفاية النساء.

    قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّمِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً﴾
    [16].

    إن المراد من بلوغهن أجلهن: اقترابهن من آخر زمان العدة واشرافهن عليه، والمراد بامساكهن: الرجوع على سبيل الاستعارة، كما أنالمراد بمفارقتهن: تركهن ليخرجن من العدة ويبن.

    لا شك أن قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر الواردة في الشرع ولا يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل، إنما الكلام في متعلقه. فهناك احتمالات ثلاث:

    ا - أن يكون قيداً لقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.
    2-أن يكون قيداً لقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.
    -3أن يكون قيداً لقوله: ﴿وْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.

    لم يقل أحد برجوع القيد الى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأول أو الثاني، فالظاهر رجوعه إلى الأول وذلك لأن السورة بصددبيان أحكام الطلاق.

    الخاتمة

    نتج عن الجهد المتواضع المبذول في هذا البحث الذي عنون بعنوان (( الاشهاد على الطلاق )) النتائج الاتية .
    1ـ تعرفنا من خلال البحث في المصادر عن تعريف الاشهاد لغتة واصطلاحاً .
    2ـ استعرضنا فيه اراء جل المذاهب الاسلامية بخصوص الاشهاد على الطلاق .
    3ـ ناقشنا فيه استدلالاتهم بالاية المباركة ((وأشهدوا ذوي عدل منكم )) سواء ان حكموا بالوجوب او الاستحباب ، وفي الختام نسال الله ان يتقبل هذا الجهد المتواضع وان ينفعنا به في الدنيا والاخرة وان ينتفع به غيرنا ممن يبحث عن الحقيقة التي جاءت على لسان النبي الامي والهداة من اله الميامين ... والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد واله الطاهرين.



    [1] -سنن البهيقي ص 527-

    [2] -الوسائل -22-ب-مقدمات الطلاق ح6

    [3] -نفس المصدر السلبق ح1

    [4]- مختارالصحاح مادة شهد ولسان العرب أبي الفضل جمال الدين

    [5]-موسوعة الفقه الاسلامي المقارن جمال الدين ص 86

    [6]-الوسائل(22):26باب10من أبواب مقدمات الطلاق ح 3

    [7]-الوسائل(27)(36)باب 21من كتاب الشهادات ح35

    [8]الطلاق الاية 2

    [9]-الاحوال الشخصية :368-369

    [10]سورة الطلاق (2)


    [11]سورة البقرة(282)


    [12]-نيل الاوطارللشوكاني ج6-ص268

    [13]-بدائع الصنائع من ترتيب الشرائع للكاساني ج3ص181

    [14]-شرائع الاسلام للمحقق الحلي ج2ص57ك


    [15] --المحقق الحلي

    [16]-
    سورة الاطلاق 1-2
    التعديل الأخير تم بواسطة مظهر الحسيني ; الساعة 01-06-2013, 10:52 AM. سبب آخر:
يعمل...
X