معهد الامام الحسن للدراسات العقائدية
طلاق الحائض والنفساء
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فان علم الفقه يعد من اشرف العلوم بما له ارتباط بحياة الانسان في الدنيا وينظم شونه مع المجتمع وكذلك ينظم علاقة الانسان بخالقه وذكره الله في القران بقوله {لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ}[1]وقال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم)العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان[2]والشيعة بحمد الله ياخذون احكامهم الفقهية من الرسول واهل بيته فانهم عدل القران وقد اشتهر المثل : أهل البيت أدرى بما فيه وامر الرسول بتباعهم كما هو مشهور من حديث الثقلين واتفاق المسلمين على عظمتهم الدينية والعلمية فكانت ارائهم هي المنبع الصافي لشريعة سيد المرسلين اما باقي المذاهب الاسلامية فانهم ابتعدوا عن اهل البيت فاختلفت ارائهم الفقهيه حتى داخل المذهب الواحد ومع مذهب مدرسة اهل البيت بالخصوص ومن تلك المسائل مسالة طلاق الحائض والنفساء وبتوجيه من استاذ الفقه المقارن في معهد الامام الحسن للدرسات العقائدية جناب الشيخ مهدي القريشي (دام عزه)تم تكليفي بكتابة بحث في طلاق الحائض والنفساء ارجو من الله قبول هذا العمل المتواضع خدمة للدين وان ينفع به طلبة العلم ارجو من جناب الاستاذ الكريم والاخوة طلبة العلم ارشادي الى مواضع الخلل في البحث ان كانت وابداء ملاحظاتهم القيمة لتقويم البحث
الطلاق - لغة - حل القيد ، ويطلق على الارسال والترك ، يقال : ناقة طالقأي : مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلقت القوم : إذا تركتهم[3].
وشرعا : إزالة قيدالنكاح بصيغة طالق وشبهها . ويقال : طلق الرجل امرأته تطليقا ، وطلقت هي تطلق طلاقا ، فهي طالق وطالقة [4]الحيض لغة السيل ، يقال حاض الوادي أي سال .
واصطلاحا عرفه الفقهاء بتعريفين
( الأول ) معنوي ، وهو تعريف صاحب الشرائع بأنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة [ ولقليله حد . فقوله " الدم " جنس شامل للدماء كلها ، وقوله " له تعلق بانقضاء العدة " ] يخرج ما عدا ذلك من الدماء ، وقوله " ولقليله حد " يخرج النفاس . فقد ظهر من هذا أن للحيض خاصتين مطلقتين :الأولى : أن له تعلقا بانقضاء العدة ، لان على قول من يفسر الأقراء بالأطهار يكون الحيض علامة على انقضاء العدة ، لأن معنى القرء طهر بعد البلوغ ينتهي بالحيض ، وقيل طهر بين حيضتين ، فيكون ابتداء الحيض الأخير علامة على انقضاء القرء ، وعلى قول من يجعل القرء هو الحيض يكون تعلقه بانقضاء العدةتعلق السببية ، فإنه يكون سببا لانقضائها ، فقوله " له تعلق " ليشمل على القولين .الثانية : ان لقليله حدا ، لان دم الحدث : اما أن لا يكون له حد بحسب الزمان قلة وكثرة وهو دم الاستحاضة ، أو له حد بحسبه قلة وكثرة وهو الحيض أو كثرة لا غير وهو النفاس ، أو قلة لا غير ولم يوجد شرعا .فقد ظهر اشتراك الحيض والنفاس في الحد بحسب الكثرة واختصاص الحيض بحد القلة ، فالخاصة الثانية دائمة الثبوت له وشاملة لكل أنواعه ، والأولى ليست دائمة الثبوت له ولا شاملة لكل أنواعه .
( الثاني ) حسي . أي يكون غايته إدراكا حسيا وهو الدم الأسود الغليظ الحار الذي يخرج بحرقة وحرارة ويقذفه الرحم مع بلوغ المرأة وعدم يأسها [5]النِّفَاس :لغة : - بكسر النون - : الولادة ، وهو مصدر : نفست المرأة - بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما - : إذا ولدت ، وسمّيت الولادة نفاسا من التنفس ، وهو التشقق والانصداع ، يقال : « تنفّست القوس » : إذا تشققت ، وقيل : سميت نفاسا ، لما يسيل لأجلها من الدم .والدم : النفس كما تقدم ، ثمَّ سمى الدم الخارج نفسه نفاسا ، لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبّب باسم السبب .ويقال لمن بها النفاس : نفساء - بضم النون وفتح الفاء - وهي الفصحى ، ونفساء بفتحها ، ونفساء - بفتح النون وإسكان الفاء - عن اللحياني في « نوادره » وغيره واللغات الثلاث بالمد ، ثمَّ هي نفساء حتى تطهر(معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية)محمود عبد الرحمن
النفاس اصطلاحادم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أوبعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحدكثيره عشرة أيام[6]
أَقْسَامِ الطَّلَاقِ عند الشيعةوَلَفْظُهُ يَقَعُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِالْأَوَّلُ فِي : الْبِدْعَةِ فَالْبِدْعَةُ : طَلَاقُ الْحَائِضِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ مَعَهَا وَمَعَ غَيْبَتِهِ ، دُونَ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ .وَكَذَا النُّفَسَاءُ ، أَوْ فِي طُهْرٍ قَرِبَهَا فِيهِ ، وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ بَيْنَهَا وَالْكُلُّ عِنْدَنَا بَاطِلٌ لَا يَقَعُ مَعَهُ طَلَاقٌالثَّانِي فِي : السُّنَّةِ وَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً : بَائِنٌ ، وَرَجْعِيٌّ ، وَطَلَاقُ الْعِدَّةِ[7]
اقسام الطلاق عند السنةينقسم الطلاق إلى طلاق سني ، وطلاق بدعي .فطلاق السنة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع ، وهو أنيطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة ، في طهر لم يمسسها فيه ، لقول اللهتعالى : " الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ، ثم مرة ثانية يعقبها رجعةكذلك ، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار ، بين أن يمسكها بمعروف ، أو يفارقهابإحسان .الطلاق البدعي :فهو الطلاق المخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلاثابكلمة واحدة ، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد ، كأن يقول : أنتطالق ، أنت طالق ، أنت طالق . أو يطلقها في حيض أو نفاس ، أو في طهرجامعها فيه .وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام ، وأن فاعله آثم .[8]
وذكر عبد الرزاق الصنعاني هذا الاثرعبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنهسمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ،ووجهان حرام ، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ،أو حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو حينيجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا[9]
يقول الشيخ السبحاني
اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عنالحيض والنفاس بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحةإلى المطلق ، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس ، فلو تخلف أثم وصح الطلاق ، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق ،ولولاه كان الطلاق باطلا ؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثانيوأكثر المذاهب على الأول[10]
ثم اختلفوا اصحاب المذهب الاول في وجوب الرجعة واستحبابها واليك اقوالهم اتّفق جمهور الفقهاء على وقوع الطّلاق البدعيّ ، مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلّق لمخالفته السّنّة المتقدّمة . فإذا طلّق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها ، رفعاً للإثم لدى الحنفيّة في الأصحّ عندهم ، وقال القدوريّ من الحنفيّة : إنّ الرّجعة مستحبّة لا واجبة .وذهب الشّافعيّ إلى أنّ مراجعة من طلّقها بدعيّاً سنّة ، وعبّر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب . وذهب المالكيّة إلى تقسيم البدعيّ إلى : حرام ومكروه ، فالحرام : ما وقع في الحيض أو النّفاس من الطّلاق مطلقاً ، والمكروه : ما وقع في غير الحيض والنّفاس ، كما لو أوقعه في طهرها الّذي جامعها فيه ، وعلى هذا يجبر المطلّق في الحيض والنّفاس على الرّجعة رفعاً للحرمة ، ولا يجبر غيره على الرّجعة وإن كان بدعيّاً .وهذا كلّه ما دامت الرّجعة ممكنةً ، بأن كان الطّلاق رجعيّاً ، فإذا كان بائناً بينونةً صغرى أو كبرى تعذّر الرّجوع واستقرّ الإثم .[11]
[1] التوبة 122
[2] ميزان الحكمة ج3 ص433 المكتبة الشاملة
[3] مسالك الافهام تحقيق موسسة المعارف الاسلامية ج9 ص9
[4] المصدر السابق
[5] تحقيق التنقيح الرائع للسيوري السيد عبد اللطيف الحسيني
[6] منهاج الصالحين السيد الخوئي
[7]شرائع الاسلام
[8]فقه السنة الشيخ سيد سابق
[9]المصنف ج6 ص307
[10]الاعتصام بالكتاب والسنة ص225
[11]الموسوعة الفقهية ج2 المكتبة الشاملة
طلاق الحائض والنفساء
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الطلاق - لغة - حل القيد ، ويطلق على الارسال والترك ، يقال : ناقة طالقأي : مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلقت القوم : إذا تركتهم[3].
وشرعا : إزالة قيدالنكاح بصيغة طالق وشبهها . ويقال : طلق الرجل امرأته تطليقا ، وطلقت هي تطلق طلاقا ، فهي طالق وطالقة [4]الحيض لغة السيل ، يقال حاض الوادي أي سال .
واصطلاحا عرفه الفقهاء بتعريفين
( الأول ) معنوي ، وهو تعريف صاحب الشرائع بأنه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة [ ولقليله حد . فقوله " الدم " جنس شامل للدماء كلها ، وقوله " له تعلق بانقضاء العدة " ] يخرج ما عدا ذلك من الدماء ، وقوله " ولقليله حد " يخرج النفاس . فقد ظهر من هذا أن للحيض خاصتين مطلقتين :الأولى : أن له تعلقا بانقضاء العدة ، لان على قول من يفسر الأقراء بالأطهار يكون الحيض علامة على انقضاء العدة ، لأن معنى القرء طهر بعد البلوغ ينتهي بالحيض ، وقيل طهر بين حيضتين ، فيكون ابتداء الحيض الأخير علامة على انقضاء القرء ، وعلى قول من يجعل القرء هو الحيض يكون تعلقه بانقضاء العدةتعلق السببية ، فإنه يكون سببا لانقضائها ، فقوله " له تعلق " ليشمل على القولين .الثانية : ان لقليله حدا ، لان دم الحدث : اما أن لا يكون له حد بحسب الزمان قلة وكثرة وهو دم الاستحاضة ، أو له حد بحسبه قلة وكثرة وهو الحيض أو كثرة لا غير وهو النفاس ، أو قلة لا غير ولم يوجد شرعا .فقد ظهر اشتراك الحيض والنفاس في الحد بحسب الكثرة واختصاص الحيض بحد القلة ، فالخاصة الثانية دائمة الثبوت له وشاملة لكل أنواعه ، والأولى ليست دائمة الثبوت له ولا شاملة لكل أنواعه .
( الثاني ) حسي . أي يكون غايته إدراكا حسيا وهو الدم الأسود الغليظ الحار الذي يخرج بحرقة وحرارة ويقذفه الرحم مع بلوغ المرأة وعدم يأسها [5]النِّفَاس :لغة : - بكسر النون - : الولادة ، وهو مصدر : نفست المرأة - بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما - : إذا ولدت ، وسمّيت الولادة نفاسا من التنفس ، وهو التشقق والانصداع ، يقال : « تنفّست القوس » : إذا تشققت ، وقيل : سميت نفاسا ، لما يسيل لأجلها من الدم .والدم : النفس كما تقدم ، ثمَّ سمى الدم الخارج نفسه نفاسا ، لكونه خارجا بسبب الولادة التي هي النفاس تسمية للمسبّب باسم السبب .ويقال لمن بها النفاس : نفساء - بضم النون وفتح الفاء - وهي الفصحى ، ونفساء بفتحها ، ونفساء - بفتح النون وإسكان الفاء - عن اللحياني في « نوادره » وغيره واللغات الثلاث بالمد ، ثمَّ هي نفساء حتى تطهر(معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية)محمود عبد الرحمن
النفاس اصطلاحادم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أوبعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحدكثيره عشرة أيام[6]
أَقْسَامِ الطَّلَاقِ عند الشيعةوَلَفْظُهُ يَقَعُ عَلَى الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِالْأَوَّلُ فِي : الْبِدْعَةِ فَالْبِدْعَةُ : طَلَاقُ الْحَائِضِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، مَعَ حُضُورِ الزَّوْجِ مَعَهَا وَمَعَ غَيْبَتِهِ ، دُونَ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ .وَكَذَا النُّفَسَاءُ ، أَوْ فِي طُهْرٍ قَرِبَهَا فِيهِ ، وَطَلَاقُ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ بَيْنَهَا وَالْكُلُّ عِنْدَنَا بَاطِلٌ لَا يَقَعُ مَعَهُ طَلَاقٌالثَّانِي فِي : السُّنَّةِ وَالسُّنَّةُ تَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً : بَائِنٌ ، وَرَجْعِيٌّ ، وَطَلَاقُ الْعِدَّةِ[7]
اقسام الطلاق عند السنةينقسم الطلاق إلى طلاق سني ، وطلاق بدعي .فطلاق السنة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع ، وهو أنيطلق الزوج المدخول بها طلقة واحدة ، في طهر لم يمسسها فيه ، لقول اللهتعالى : " الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة ، ثم مرة ثانية يعقبها رجعةكذلك ، ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار ، بين أن يمسكها بمعروف ، أو يفارقهابإحسان .الطلاق البدعي :فهو الطلاق المخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلاثابكلمة واحدة ، أو يطلقها ثلاثا متفرقات في مجلس واحد ، كأن يقول : أنتطالق ، أنت طالق ، أنت طالق . أو يطلقها في حيض أو نفاس ، أو في طهرجامعها فيه .وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام ، وأن فاعله آثم .[8]
وذكر عبد الرزاق الصنعاني هذا الاثرعبد الرزاق عن وهب بن نافع أن عكرمة أخبره أنهسمع ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلال ،ووجهان حرام ، فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع ،أو حاملا مستبينا حملها ، وأما الحرام فأن يطلقها حائضا ، أو حينيجامعها ، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا[9]
يقول الشيخ السبحاني
اتفقت كلمتهم على أنه يجب أن تكون المطلقة في حال الطلاق طاهرة عنالحيض والنفاس بلا خلاف ، ولكن اختلفوا في أن الطهارة هل هي شرط الصحةإلى المطلق ، وهو أنه يجب أن يحل العقدة في حال كونها طاهرة من الحيض والنفاس ، فلو تخلف أثم وصح الطلاق ، أو هو حكم وضعي قيد لصحة الطلاق ،ولولاه كان الطلاق باطلا ؟ فالإمامية وقليل من سائر المذاهب الفقهية على الثانيوأكثر المذاهب على الأول[10]
ثم اختلفوا اصحاب المذهب الاول في وجوب الرجعة واستحبابها واليك اقوالهم اتّفق جمهور الفقهاء على وقوع الطّلاق البدعيّ ، مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلّق لمخالفته السّنّة المتقدّمة . فإذا طلّق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها ، رفعاً للإثم لدى الحنفيّة في الأصحّ عندهم ، وقال القدوريّ من الحنفيّة : إنّ الرّجعة مستحبّة لا واجبة .وذهب الشّافعيّ إلى أنّ مراجعة من طلّقها بدعيّاً سنّة ، وعبّر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب . وذهب المالكيّة إلى تقسيم البدعيّ إلى : حرام ومكروه ، فالحرام : ما وقع في الحيض أو النّفاس من الطّلاق مطلقاً ، والمكروه : ما وقع في غير الحيض والنّفاس ، كما لو أوقعه في طهرها الّذي جامعها فيه ، وعلى هذا يجبر المطلّق في الحيض والنّفاس على الرّجعة رفعاً للحرمة ، ولا يجبر غيره على الرّجعة وإن كان بدعيّاً .وهذا كلّه ما دامت الرّجعة ممكنةً ، بأن كان الطّلاق رجعيّاً ، فإذا كان بائناً بينونةً صغرى أو كبرى تعذّر الرّجوع واستقرّ الإثم .[11]
[1] التوبة 122
[2] ميزان الحكمة ج3 ص433 المكتبة الشاملة
[3] مسالك الافهام تحقيق موسسة المعارف الاسلامية ج9 ص9
[4] المصدر السابق
[5] تحقيق التنقيح الرائع للسيوري السيد عبد اللطيف الحسيني
[6] منهاج الصالحين السيد الخوئي
[7]شرائع الاسلام
[8]فقه السنة الشيخ سيد سابق
[9]المصنف ج6 ص307
[10]الاعتصام بالكتاب والسنة ص225
[11]الموسوعة الفقهية ج2 المكتبة الشاملة
تعليق