إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

طلاق الحائض والنفساء الجزء الثاني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • طلاق الحائض والنفساء الجزء الثاني

    ادلة الرأي الاول
    ان عمدة ادلة هذا الرأي هي رواية ابن عمر عند تطليق زوجته وقد نقلت بصور مختلفه واليك بعضها

    1-حدثنا
    حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثني يونس بن جبيرسألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى اللهعليه وسلم قال مره ان يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت أفتعتد بتلك التطليقةقال أرأيت إن عجز واستحمق[1]

    2-
    ( حدثني ) هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابنجريج اخبرني أبو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن أيمن ( مولى عزة ) يسأل ابن عمروأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق ابن عمرامرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال له النبيصلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قالابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهنفي قبل عدتهن[2]
    3- أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ على أبى على محمد بن أحمد بن الحسن الصوافوانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابي نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدي عن الزهري انه سئل عن طلاق السنة للعدةفقال أخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيحائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضةوتطهر فان شاء ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت لهاالتطليقة التي طلقتها[3]
    4- ( أخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد نا أحمد بن سلمان نا أحمد بن زهير بن حرب نا محمد بن سابقأبو جعفر املاء من كتابه نا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدةفانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره إذا طهرت ان يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة[4]
    5- ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا نا أبو العباس الأصم نا محمد بن إسحاق انا علي بن معبد نا أبو المليحعن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه طلق امرأته في حيضتها قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرتجعها حتى تطهرفإذا طهرت فان شاء طلق وان شاء أمسك قبل ان يجامع[5]
    6- عن أبيالزبير قال سألت جابر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق ابنعمر امرأته وهي حائض قال فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإنها امرأته[6]
    7- حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحةعن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " مرة فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا "[7]
    ويلاحظ على هذه الروايات
    1 ان الرواية الاولى التي نقلها البخاري ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) نسب العجز والحماقة الى ابن عمر ومن المعلوم ان الحماقات لايترتب عليها حكم شرعي لانها فاقدة للقصد والارادة
    2 ان الرواية الثانية التي ذكرها مسلم في صحيحه تثبت الزيادة في القران الكريم وهو عين التحريف لان القران محفوظ من قبل الله
    3 مخالفة الروايات للكتاب ومادل على عدم الاحتساب
    4 ان فرض صحة التطليقة الذكورة في الروايات لايجتمع مع امر النبي (صلى الله عليه واله وسلم)بارجاعها وتطليقها في الطهر[8]
    5 اشتهر في كتب التاريخ ان عمر كان يعير ولده بالعجز عن الطلاق وظاهره يوحي بان مافعله لم يكن طلاقا شرعا [9]
    وبهذا يثبت بطلان طلاق الحائض لاختلاف النقل في الرواية واضطرابها وعلى دلالة القران على لزوم وقوع الطلاق لغاية الاعتداد هذا اولا
    وثانيا : ان الروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام ان هذه الروايات الواردة عن ابن عمر يختلف موضوعها عن طلاق الحائض بل موضوعها طلاق الثلاث واليك بعض هذه الروايات
    1 عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : طلقابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها ، فقلت :إن الناس يقولون : إنما طلقها واحدة وهي حائض فقال : فلأي شئ سأل رسول اللهصلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها ؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أنيراجعها ، ثم قال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك[10]
    2 عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنت عنده إذ مرّ به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول اللَّه ( صلى الله عليه واله وسلم ) عمر أن يأمره بمراجعتها ؟ قال : نعم ، فقال له : كذب واللَّه الذي لا إله إلَّا هو على ابن عمر أنا ( إما خ ل ) سمعت ابن عمر يقول طلَّقتها على عهد رسول اللَّه ثلاثا فردّها رسول اللَّه عليّ وأمسكتها بعد الطلاق فاتّق اللَّه يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل[11]
    ادلة القول الثاني
    1-من الكتاب
    قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}
    فان الاية الكريمة تحدد للمسلم وقت الطلاق ان اراد طلاق زوجته واليك وجه الدلالة في الاية وبيان الاستدلال في الاية يتوقف على بيان معنى العدة وهل هي الاطهار الثلاثة او الحيضات الثلاث ؟
    وهذا الخلاف يتفرع على خلاف اخر هو تفسير (قروء) بالاطهار أو الحيضات
    الشيعة الامامية عندهم ان المراد من (القروء)الاطهار الثلاثة تبعاً لائمة اهل البيت عليهم السلام كما ورد عنهم عليهم السلام 1-عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ[12]
    2-
    عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ[13]

    3-
    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ[14]
    هذا راي الامامية في تفسير (القروء)وذهب اليه ربيعة الراي [15]واخذ بهذا الراي تبعا للامام علي (علبه السلام )ونسبه اليه كما ورد في هذه الروايةعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْه بِرَأْيِه ولَكِنَّه إِنَّمَا بَلَغَه عَنْ عَلِيٍّ ص فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّه أكَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يَقْرِي فِيه الدَّمَ فَيَجْمَعُه فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَه[16]
    المذاهب الاخرى
    عندهم (القروء)هي الحيضات
    يقول سيد سابق في فقه السنة
    والقرء : الحيض .ورجح ذلك ابن القيم ، فقال : إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارعإلا للحيض . ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر . فحمله في الآيةعلى المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى ، بل يتعين . فإنه قد قال صلى اللهعليه وسلم للمستحاضة : " دعي الصلاة أيام أقرائك " وهو صلى الله عليه وسلمالمعبر عن الله ، وبلغة قومه نزل القرآن . فإذا أورد المشترك في كلامه على أحدمعنييه ، وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الاخر في شئ منكلامه البتة . ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها ، وإن كان له معنى آخر فيكلام غيره ، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته ،فيتعين حمله عليها في كلامه . ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى :" ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " .وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين . والمخلوق في الرحم إنما هوالحيض الوجودي . وبهذا قال السلف والخلف ، ولم يقل أحد إنه الطهر .وأيضا فقد قال سبحانه : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكمإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . واللائي لم يحضن وأولاتالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( 1 ) " .فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدمالطهر والحيض .وقال في موضع آخر قوله تعالى : " فطلقوهن لعدتهن " .معناه : لاستقبال عدتهن ، لا فيها ، وإذا كانت العدة التي يطلق لهاالنساء مستقبلة بعد الطلاق ، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ، فإن الطاهرلا تستقبل الطهر ، إذ هي فيه ، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها[17]
    يقول الشيخ السبجاني في مقام الاستدلال بالاية المباركةبيان دلالة الآية - على كلاالمذهبين - على اشتراط الطهارة في حال الطلاق ، بعد الوقوف على أن من جوزالطلاق في الحيض قال بعدم احتساب تلك الحيضة من " القروء " فنقول :أما إذا قلنا بأن المراد من العدة في قوله سبحانه : * ( لعدتهن ) * هي الأطهارالثلاثة ، فاللام متعينة ظاهرة في الغاية والتعليل ، والمعنى : فطلقوهن لغاية أنيعتددن ، والأصل هو ترتب الغاية على ذيها بلا فصل ولا تريث ( ما لم يدل دليلعلى الخلاف ) ، مثل قوله سبحانه ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقوله تعالى ( وما أنزلنا عليك الكتب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ) واحتمال كون اللام للعاقبة التي ربما يكون هناك فيها فصل بين الغاية وذيها ، مثلقوله سبحانه ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا ) غير صحيح ، لأنموردها فيما إذا كانت النتيجة مرتبة على ذيها ترتبا قهريا غير إرادي كما في الآية ومثل قولهم : لدوا للموت وابنوا للخراب .وأما إذا قلنا بأن العدة في الآية هي الحيضات الثلاث ، فبما أن الحيضة التيتطلق فيها لا تحسب من العدة باتفاق القائلين بجواز الطلاق في الحيض ، يكونالأمر به فيها لغوا ، والتعجيل بلا غاية ، فلا محيص لم يجد المفسرون حلا إلابتقدير جملة مثل " مستقبلات لعدتهن " نظير قولهم : لقيته لثلاث بقين من الشهر ،يريد مستقبلا لثلاث ، وعندئذ يدل على وقوع الطلاق في حالة الطهر ، وذلك لأنهاإذا كانت العدة هي الحيضة فيكون قبيلها ضدها ، وهي الطهارة .ونخرج بهذه النتيجة أن الآية ظاهرة في شرطية الطهارة من الحيض فيصحة الطلاق [18].
    2- الاستدلال بالسنةتضافرت الروايات عن ائمة اهل البيت (عليهم السلام )على اشتراط الطهارة في الطلاق
    1-
    عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل طلاقلغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أوبعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث[19]

    2-
    عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا :" كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق "[20]
    .
    3-عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجلطلق امرأته وهي حائض ، فقال : " الطلاق لغير السنة باطل[21]
    4-
    عن الصادق ، عليه السلام قال : والطلاق للسنة علىما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ،وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليسبنكاح[22]

    هذا بالاضافة الى ان الطلاق اذا كان في غير الطهر محرما منهيا عنه والنهي يدل على فساد المنهي عنه
    والاصل بقاء العقد ووقوع الطلاق يحتاج الدليل شرعي ولايوجد دليل شرعي عليه وايضا اجماع الفرقة على عدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس
    بعض فتاوى علمائنا المعاصرين في المسالة
    السيد الخوئي(قدس سره)

    لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانتمدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أنتكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانتطاهرة صح ، وإن عكس فسد .[23]
    السيد السيستاني (دام ظله)
    يشترط في المطلقة أمور :الأمر الأول : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصح طلاق المتمتع بها ، بلفراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدةالمتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهادوالخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما .الأمر الثاني : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاقالحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلا ، فلو نقيتا من الدمينولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، وأما الطلاق الواقع في النقاءالمتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيهبالاجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها

    [1]صحيح البخاري ج6 ص185

    [2]صحيح مسلم ج4 ص183

    [3]السنن الكبرى البيهقي ج7 ص324

    [4]المصدر السابق ج7 ص326

    [5]المصدر السابق ج7 ص326

    [6]مجمع الزوائد الهيثمي ج4 ص336

    [7]المصنف ابن ابي شيبة الكوفي ج4 ص4

    [8][8]راجع الاعتصام في الكتاب والسنة السبحاني ص234

    [9]المصدر السابق

    [10][10]الكافي ج6 ص59

    [11]مدارك العروة الشيخ علي الاشتهاردي ج5 ص353

    [12]مراة العقول المجلسي ج21 ص152

    [13]الصدر السابق

    [14]المصدر السابق

    [15]ربيعة بن أبي عبد الرحمن:أحد التابعين. شيخ الإمام مالك

    [16]مراة العقول ج21 ص152

    [17] فقه السنة سيد سابق ج2 ص 328


    [18] الاعتصام بالكتاب والسنة ص 228


    [19] وسائل الشيعة ج22 ص22

    [20] مستدرك الوسائل ج15 284

    [21] المصدر السابق

    [22] بحار الانوارج101 ص150

    [23] منهاج الصالحينج1 ص63



    التعديل الأخير تم بواسطة حسين علاء الموسوي ; الساعة 03-06-2013, 08:19 PM. سبب آخر:

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد

    سيدنا الجليل الاستاذ ( حسين علاء الموسوي )

    جهد رائع ومتميز وطرح راقي
    وفقكم الله وحفظكم وزادكم علماً وفهماً وتدبراً
    وجعل لكم لسان صدق ينشر علوم محمد وآل محمد ( اللهم صل على محمد وآل محمد )
    ويدافع عن مذهب أهل البيت ( عليهم السلام )

    دعائي لكم بالتوفيق سيدنا الكريم
    ومتعكم الله بالصحة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد
    وارحمنا بهم واجعل عواقب امورنا الى خير

    تعليق


    • #3
      شكرا اخي جناب الشيخ رافد على مروركم الكريم على الموضع وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعلكم من دعاة الحق

      تعليق


      • #4
        وفقكم الله شكرا للبحث الرائع

        تعليق

        يعمل...
        X