إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ادلة الجمع بين الصلاتين من كتب العامة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ادلة الجمع بين الصلاتين من كتب العامة

    باسمه تعالى :
    والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين
    اللهم صل على محمد وال محمد
    حياكم الله تعالى
    من مركز الابحاث العقائدية :
    لا يخفى ان حجتنا التي نتعبد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في مسألة الجمع بين الصلاتين وفي غيرها من المسائل انما هي صحاحنا عن أئمتنا (عليهم السلام) وقد نحتج على أهل السنة بصحاحهم لظهورها فيما نقول، وحسبنا منها ماقد أخرجه الشيخان في صحيحهما. واليك ما أخرجه مسلم في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر من صحيحه إذ قال :
    1- حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر .
    2- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وآله) ثمانياً جميعاً أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء . قال : وأنا اظن ذلك. وهذا الحديث أخرجه أيضاً أحمد في مسنده 1 / 221 .
    3- وحدثنا أبو الربيع الزهراني …. عن ابن عباس : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
    4- وحدثني أبو الربيع الزهراني …. عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني : الصلاة الصلاة قال : فقال ابن عباس : أتعلّمني بالسنّة لا أمّ لك ؟ ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدّق مقالته.
    وهذا الحديث ذكره أيضاً أحمد في مسنده 1 / 251 .
    5- وحدثنا ابن أبي عمر …. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : قال رجل لابن عباس : الصلاة فسكت . ثم قال : الصلاة فسكت. ثم قال : الصلاة فسكت. فقال ابن عباس: لا أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة؟ كنّا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
    6- وحدثنا أحمد بن يونس …. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر.
    وهذا الحديث مما أخرجه أيضاً مالك في باب الجمع بين الصلاتين من الموطأ وأحمد في مسنده .
    7- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة …. عن ابن عباس قال : جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس : ما أراد الى ذلك ؟ قال : أراد ان لا يحرج أمّته .
    8- للنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء ان ابن عباس صلى في البصرة الظهر والعصر ليس بينهما شيء فعل ذلك من شغل ، وفيه رفعه الى النبي (صلى الله عليه وآله) . كما نقله الزرقاني في الجمع بين الصلاتين من شرح الموطأ 1 / 263. فهذه الصحاح صريحة في أنّ العلّة في تشريع الجمع إنّما هي التوسعة بقول مطلق على الأمّة وعدم إحراجها بسبب التفريق رأفة بأهل الأشغال وهم أكثر الناس . وإليك ما اختاره البخاري في صحيحه :
    1- حدثنا أبو النعمان … عن ابن عباس: ان النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء. (صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب تأخير الظهر الى العصر) .
    قال القسطلاني : وتأوله على الجمع الصوري بأن يكون أخّر الظهر إلى آخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها ضعيف لمخالفة الظاهر . (ارشاد الساري 2 / 293) .
    2- حدثنا آدم قال …. عن ابن عباس قال: صلى النبي (صلى الله عليه وآله) سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً. (صحيح البخاري / كتاب مواقيت الصلاة / باب وقت المغرب) .
    3- عن ابن عمر وأبي أيوب وابن عباس: أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى المغرب والعشاء ـ يعني جمعهما ـ في وقت إحداهما دون الاخرى . (المصدر السابق / باب ذكر العشاء والعتمة).
    وهذا النزر اليسير من الجم الكثير من صحاح الجمع كاف في الدلالة على ما نقول .
    ويؤيده ما عن ابن مسعود اذ قال: جمع النبي (صلى الله عليه وآله) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت لئلا تحرج أمّتي . (أخرجه الطبراني كما في أواخر ص263 من الجزء الاول من شرح الموطأ للزرقاني) .
    والمأثور عن عبد الله بن عمر اذ قيل له: لم ترى النبي (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقيماً غير مسافر ، أنه أجاب بقوله : فعل ذلك لئلا تحرج أمّته . (كنز العمّال 4 / 242 ح 5078) .
    وبالجملة، فان علماء الجمهور كافة متصافقون على صحة هذه الاحاديث وظهورها فيما نقول من الجواز مطلقا ، فراجع ما شئت ممّا علّقوه عليها يتضح لك ذلك وحسبك ما نقله النووي عنهم في تعليقه على هذه الاحاديث من شرحه لصحيح مسلم .


  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    حياك الله شيخنا العزيز على هذا الموضوع فقد اكدت مدرسة اهل البيت عليهم السلام على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا في السفر والحضر لعذر او لغير عذر
    اما بقية المذاهب فقد اجمع ائمتهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم وبين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تاخير ومنع ابو حنيفة الجمع بين الفريضتين مطلقا في ما عدا ذلك مطلقا واما مالك والشافعي واحمد فاجازوا الجمع في السفر واختلفوا فيما عداه من الاعذار كالمرض والمطر والخوف
    وجزاك الله خيرا على نقلك لهذه الاحاديث الواضحة والصريحة على جواز الجمع مطلقا واحب ان انقل تفسير الرازي لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء : 78]
    ((
    فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً )) (تفسير الرازي ج21ص23)

    والحمد لله رب العالمين



    تعليق


    • #3
      المشاركة الأصلية بواسطة الشمري مشاهدة المشاركة
      بسم الله الرحمن الرحيم

      حياك الله شيخنا العزيز على هذا الموضوع فقد اكدت مدرسة اهل البيت عليهم السلام على جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا في السفر والحضر لعذر او لغير عذر
      اما بقية المذاهب فقد اجمع ائمتهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم وبين المغرب والعشاء في المزدلفة جمع تاخير ومنع ابو حنيفة الجمع بين الفريضتين مطلقا في ما عدا ذلك مطلقا واما مالك والشافعي واحمد فاجازوا الجمع في السفر واختلفوا فيما عداه من الاعذار كالمرض والمطر والخوف
      وجزاك الله خيرا على نقلك لهذه الاحاديث الواضحة والصريحة على جواز الجمع مطلقا واحب ان انقل تفسير الرازي لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء : 78]
      ((
      فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتاً للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً )) (تفسير الرازي ج21ص23)

      والحمد لله رب العالمين
      اضافة مميزة
      احسنتم تاج راسي مولاي الغالي الشمري الغالي
      وفقكم الله مولاي الحبيب

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة الشيخ العبادي مشاهدة المشاركة
        اضافة مميزة احسنتم تاج راسي مولاي الغالي الشمري الغالي وفقكم الله مولاي الحبيب

        حياك الله شيخنا الجليل سالم راسك مولاي شاكر لك مرورك الكريم



        تعليق

        يعمل...
        X