بسم الله الرحمن الرحيم
المتن
المتن
أقول: هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن المؤثر إما أن يستجمع جميع جهات المؤثرية أو لا، فإن كان الأول كان وجود الأثر عنه واجبا وإلا لافتقر ترجيحه إلى مرجح زائد فلا تكون الجهات بأسرها موجودة هذا خلف، أو لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة، وإن لم يكن مستجمعا لجميع الجهات استحال صدور الأثر عنه، وحينئذ لا يمكن تحقق القادر لأنه على تقدير حصول جميع الجهات يمتنع الترك، وعلى تقدير انتفاء بعضها يمتنع الفعل فلا تتحقق المكنة من الطرفين.
وتقرير الجواب أن الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين فلا يتحقق الموجب ولا يلزم الترجيح من غير مرجح، وبيانه أن فرض استجماع المؤثر جميع ما لا بد منه في المؤثرية هو بأن يكون المؤثر المختار مأخوذا مع قدرته التي يستوي طرفا الوجود والعدم بالنسبة إليها ومع داعيه الذي يرجح أحد طرفيه، وحينئذ يجب الفعل بعدهما نظرا إلى وجود الداعي والقدرة ولا تنافي بينهذا الوجوب وبين الإمكان نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار، وهذا كما إذا فرضنا وقوع الفعل من المختار فإنه يصير واجبا من جهة فرض الوقوع ولا ينافي الاختيار، وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح.
____________
(1) كما في (م ص ش د) فقوله: معلولا، مفعول لقوله: موجبا، بالكسر على هيئة الفاعل. وفي (ق ز): موجبا لذاته وله معلول يؤثر. فعلى هذه النسخة كان قوله: موجبا، بالفتح. ولكنها تصرف من غير لزوم ومفادهما واحد لكن ما في النسخ الأولى وهي أمتنها وأقدمها متعين بلا كلام.
(2) وفي (م)، وحدها وهي أقدم النسخ: أو بواسطة غير معقولة. والنسخ الأخرى كلها كما في المتن، وأسلوب كلام الخواجة في التجريد يعطي الأول.
الشرح
الشبهة الثانية :يمكن عروض الوجوب والامكان للأثر باعتبارين .
المطلب الاول : تقرير الشبهة على شكل القسمة .
الفاعل اما ان يكون المؤثر مستجمع لجميع جهات المؤثرية او لا ، وعلى القول الاول فإما وجوب صدور الاثر فيكون وجبا والا لا يجب صدور الاثر وهنا محذورين ،المحذور الاول : وهوانه يحتاج الى داعى زائد حتى يوجد الاثر( أي مفتقر الى الداعي) فيلزم منه عدم استجماعية لجميع جهات المؤثرية وهو خلف ، والمحذور الثاني: انه مستجمع جميع جهات الترجيح بما فيها الداعي فيه امرين، الامر الاول: ان كان اختاره لهذا اللحظة فيها خصوصية دون الاخرى فيلزم منه انه غير مستجمع لجهات الترجيح سابقا وهو خلف ،الامر الثاني: لم يكن فيه خصوصية فيلزم الترجيح بلا مرجح ، وان لم يكن مستجمع لجميع الجهات وانما واجد لبعض الجهات وفاقد لبعض الجاهات فيلزم منه الامتناع .
المطلب الثاني : خلاصة الاشكال
اذا كان جامع لجميع جهات المؤثرية لابد من تحقق الوجوب أي يكون المعلول واجب ،ام اذا فاقد لبعض جهات فيلزم عم تحقق المعلول أي الامتناع .
وهنا نقول ان (القدرة هي المكنة من الفعل والترك ) فاين تتعلق القدرة هل بالوجوب او الامتناع ؟ وعلى كلا الامرين لا تعلق لها؟
ورد عليه :ان الاثر يمكن ان يلاحظ بلحاظين وليس المؤثر، تارة يلحظ الاثر باعتبار ذاته فهو ممكن ، وتارة ثانية يلحظ الاثر باعتبار تعلق ارادة الله سبحانه به فيكون واجبا .
اذن: نحن نسلم بان الله سبحانه لم يكن مستجمع لجميع جهات المؤثرية فكان فاقد للداعي ويمكن ان يخلق العالم ، لكن ارادة تعلقه في الزمان الكذائي.
وعلى اي حال نقول باختصار.
ان الفعل يكون واجبا بأمرين :- الداعي والقدم
وان الفعل يكون ممكن بأمر واحد :- القدرة من دون الداعي
سؤال/ هل ينافى الاختيار وهو( القدرة من الفعل والترك ) مع الوجوب الذى يتحقق من الداعي والاختيار؟
الجواب/ لا تنافي .
والدليل : انه متى صدور الفعل مني ؟
عندما اتمكن من الفعل والترك وعندي الداعي .
ولهذا قالوا (ان الفعل بالاختيار لا يتنافى مع الوجوب بل يوكده ).