حرمة مس كتابة المصحف الشريف لغير المتوضئ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
السَّلامُ عَلى الحُسَيْنِ وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ وَعَلى أوْلادِ الحُسَيْنِ وَعَلى أصْحَابِ الحُسَيْنِ
------------------
حرمة مس كتابة المصحف لغير المتوضئ
من المسائل الابتلائية حرمة مس كتابة المصحف لغير المتطهر ، قد تكون المسألة معلومة إجمالاً إلا إن تفاصيلها وجزئياتها ليست كذلك فأحببت التعرض لها نفعاً لإخوتي وأخواتي الكرام
وأصل المسألة إن غير المتطهر يحرم عليه مس كتابة المصحف، ويلحق به أسماء الله تعالى وصفاته في غير المصحف، هذا مجمل المسألة وتفصيلها يكون ضمن نقاط:
النقطة الاولى : المقصود من كتابة المصحف نفس كلمات القرآن وحروفه ولا يحرم مس ماعدا ذلك كورق المصحف الذي ليس عليه كتابة وما فيها من زخارف،
كما لايحرم حمل المصحف ونقله من مكان الى آخر لغير المتوضئ .
النقطة الثانية : لا فرق في الحرمة بين أن يكون المصحف مكتوباً بالعربية أو غيرها من اللغات المترجم لها المصحف، وذهب بعض الفقهاء الى الجواز في الترجمة كالسيد اليزدي والسيد الحكيم.
النقطة الثالثة : لا فرق بين أنواع الكتابة سواء كانت بالحبر أو الحفر أو التطريز، وسواء كانت طباعة أم لا.
النقطة الرابعة : يحرم المس بكل جزء من أجزاء البدن حتى الظفر والشعر ولاتختص الحرمة بالبشرة أو اليد إلا أن يكون الشعر طويلاً فلا حرمة في مماسته للمصحف.
النقطة الخامسة : تشمل الحرمة السور والآيات المكتوبة في غير المصحف من الكتب وغيرها فيحرم مسها كبعض الآيات المكتوبة على الجدران أو السيارات أو نقوش الخواتيم وغير ذلك، بل لو كتبت كلمة واحدة من القرآن في أي مكان حرم مسها لغير المتطهر، وفي هذه النقطة خلاف حيث خص بعض الفقهاء الحرمة بمس كتابة المصحف دونما إذا كتبت بعض آياته في غير المصحف كالسيد الصدر إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي.
النقطة السادسة : تختص الحرمة بالمكلف وهو البالغ العاقل ولا يحرم مس كتابة المصحف على غير البالغ ولا على المجنون ولا يجب منعهم عن ذلك إلا أن يكون فيه هتكاً للمصحف فيجب منعهم.
النقطة السابعة : تختص الحرمة بمس الكلمات والحروف ولا تشمل الحركات الإعرابية وعلامات التجويد،
أما علامة المد والتشديد فالمعروف حرمة مسهما أيضاً لأنهما بمنزلة الحرف، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الحرمة فيهما كالسيد الحكيم.
النقطة الثامنة : يلحق بمس كتابة القرآن الكريم في الحرمة مس لفظ الجلالة وسائر أسمائه وصفاته تعالى،
فلا يجوز مسها على الأحوط وجوباً، وذهب بعض الفقهاء إلى الإحتياط الإستحبابي في عدم مسها لأن الحرمة تختص بمس كتابة المصحف فقط كالسيد الصدر، أما أسماء الأنبياء والأوصياء والأئمة والمعصومين عموماً فلا حرمة في مسها للمحدث إلا على نحو الأولوية والإحتياط الإستحبابي.
النقطة التاسعة : هل يحرم مس أسماء الله والآيات والسور الموجودة على العملات النقدية؟
الجواب / المسألة محل خلاف ذهب بعض الفقهاء الى الجواز لوجود بعض الروايات المجوزة مضافاً إلى لزوم العسر والحرج بحرمة مسها لكثرة مباشرتها والتعامل بها، فيما أفتى بالحرمة آخرون، واحتاط بعض الفقهاء في المسألة بعدم جواز المس على الأحوط لزوماً، كما ينقل عن السيد السيستاني، وحينئذ مقلدوه بالخيار بين الالتزام بالاحتياط اللزومي أو الرجوع الى فقيه آخر يجيز مس ما على العملات النقدية من دون وضوء كالسيد الحكيم .
النقطة العاشرة : لا يحرم كتابة غير المتطهر لآيات القرآن الكريم وأسماء الله تعالى وصفاته وإنما المحرم مسها بالبدن.
مسألة : لا يجب الوضوء لقراءة القرآن بل هو مستحب، فيجوز القراءة في المصحف من دون وضوء ما لم يمس كتابة المصحف فانه محرم كما تقدم .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
السَّلامُ عَلى الحُسَيْنِ وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ وَعَلى أوْلادِ الحُسَيْنِ وَعَلى أصْحَابِ الحُسَيْنِ
------------------
حرمة مس كتابة المصحف لغير المتوضئ
من المسائل الابتلائية حرمة مس كتابة المصحف لغير المتطهر ، قد تكون المسألة معلومة إجمالاً إلا إن تفاصيلها وجزئياتها ليست كذلك فأحببت التعرض لها نفعاً لإخوتي وأخواتي الكرام
وأصل المسألة إن غير المتطهر يحرم عليه مس كتابة المصحف، ويلحق به أسماء الله تعالى وصفاته في غير المصحف، هذا مجمل المسألة وتفصيلها يكون ضمن نقاط:
النقطة الاولى : المقصود من كتابة المصحف نفس كلمات القرآن وحروفه ولا يحرم مس ماعدا ذلك كورق المصحف الذي ليس عليه كتابة وما فيها من زخارف،
كما لايحرم حمل المصحف ونقله من مكان الى آخر لغير المتوضئ .
النقطة الثانية : لا فرق في الحرمة بين أن يكون المصحف مكتوباً بالعربية أو غيرها من اللغات المترجم لها المصحف، وذهب بعض الفقهاء الى الجواز في الترجمة كالسيد اليزدي والسيد الحكيم.
النقطة الثالثة : لا فرق بين أنواع الكتابة سواء كانت بالحبر أو الحفر أو التطريز، وسواء كانت طباعة أم لا.
النقطة الرابعة : يحرم المس بكل جزء من أجزاء البدن حتى الظفر والشعر ولاتختص الحرمة بالبشرة أو اليد إلا أن يكون الشعر طويلاً فلا حرمة في مماسته للمصحف.
النقطة الخامسة : تشمل الحرمة السور والآيات المكتوبة في غير المصحف من الكتب وغيرها فيحرم مسها كبعض الآيات المكتوبة على الجدران أو السيارات أو نقوش الخواتيم وغير ذلك، بل لو كتبت كلمة واحدة من القرآن في أي مكان حرم مسها لغير المتطهر، وفي هذه النقطة خلاف حيث خص بعض الفقهاء الحرمة بمس كتابة المصحف دونما إذا كتبت بعض آياته في غير المصحف كالسيد الصدر إلا على نحو الاحتياط الاستحبابي.
النقطة السادسة : تختص الحرمة بالمكلف وهو البالغ العاقل ولا يحرم مس كتابة المصحف على غير البالغ ولا على المجنون ولا يجب منعهم عن ذلك إلا أن يكون فيه هتكاً للمصحف فيجب منعهم.
النقطة السابعة : تختص الحرمة بمس الكلمات والحروف ولا تشمل الحركات الإعرابية وعلامات التجويد،
أما علامة المد والتشديد فالمعروف حرمة مسهما أيضاً لأنهما بمنزلة الحرف، ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الحرمة فيهما كالسيد الحكيم.
النقطة الثامنة : يلحق بمس كتابة القرآن الكريم في الحرمة مس لفظ الجلالة وسائر أسمائه وصفاته تعالى،
فلا يجوز مسها على الأحوط وجوباً، وذهب بعض الفقهاء إلى الإحتياط الإستحبابي في عدم مسها لأن الحرمة تختص بمس كتابة المصحف فقط كالسيد الصدر، أما أسماء الأنبياء والأوصياء والأئمة والمعصومين عموماً فلا حرمة في مسها للمحدث إلا على نحو الأولوية والإحتياط الإستحبابي.
النقطة التاسعة : هل يحرم مس أسماء الله والآيات والسور الموجودة على العملات النقدية؟
الجواب / المسألة محل خلاف ذهب بعض الفقهاء الى الجواز لوجود بعض الروايات المجوزة مضافاً إلى لزوم العسر والحرج بحرمة مسها لكثرة مباشرتها والتعامل بها، فيما أفتى بالحرمة آخرون، واحتاط بعض الفقهاء في المسألة بعدم جواز المس على الأحوط لزوماً، كما ينقل عن السيد السيستاني، وحينئذ مقلدوه بالخيار بين الالتزام بالاحتياط اللزومي أو الرجوع الى فقيه آخر يجيز مس ما على العملات النقدية من دون وضوء كالسيد الحكيم .
النقطة العاشرة : لا يحرم كتابة غير المتطهر لآيات القرآن الكريم وأسماء الله تعالى وصفاته وإنما المحرم مسها بالبدن.
مسألة : لا يجب الوضوء لقراءة القرآن بل هو مستحب، فيجوز القراءة في المصحف من دون وضوء ما لم يمس كتابة المصحف فانه محرم كما تقدم .
والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

تعليق