ولاء الإمامة
الثالث: ولاء الإمامة واذا مات انسان و فقد كل مناسب خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر أو ما شاكل ومسابب يحاز به الإرث من الزوج أو الزوجة والمنعم وضامن الجريرة انتقل الميراث إلى الإمام (ع) يعمل به ما شاء وكان علي (ع) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه.
والأصل في هذا الحكم مضافا إلى الإجماع الذي ادعاه جماعة ففي المسالك إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا ان الوارث هو الإمام.
وفي الرياض والأصل فيه بعد الإجماع المحكى في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الانفال.
وتقدم في كتاب الخمس ان الانفال للامام (ع) بعد الرسول (ص).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في قول الله تعالى: يسألونك عن الانفال قال (ع): من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
وصحيحه الاخر عنه (ع) في حديث: ومن مات وليس له موالى فماله من الانفال.
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (ع): قضى امير المؤمنين (ع) فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالة عليه.
وعن الصدوق في الفقيه الفرق بين حال حضور الإمام (ع) فالميراث له وبين زمان الغيبة فجعله لاهل بلد الميت.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين اخبار اخر: كمرسل داود عن أبي عبد الله (ع): مات رجل على عهد أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشهريجه (أي لاهل بلده).ومرفوع السرى إلى امير المؤمنين (ع): في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال امير المؤمنين (ع): اعط المال همشاريجه.
ومرسل الصدوق قال: وروي في خبر آخر: ان من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه- يعنى أهل بلده-.
وفيه: اولا: ان هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: ان الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا فإن المرسل متضمن لدفع امير المؤمنين نفسه المال لاهل بلده وفي الاخيرين امر بدفعه اليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة.
وثالثا: ان غاية ما تضمنته هذه النصوص اعطاء أمير المؤمنين (ع) لاهل البلد أو امره بذلك وليس في شيء منها تعين ذلك فإنه كان ماله وله ان يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد.
وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه (ع)
وعن بعض المحدثين الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به نحو الأخ الرضاعي فتخرج النصوص عن محل البحث ويكون نظير خبر مروك.
وعن الاسكافي والشيخ في الاستبصار انه لبيت مال المسلمين لا للامام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): عن مملوك اعتق سائبة قال: (ع) يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال (ع): يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
وصحيحه الاخر عنه (ع): في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟
قال (ع): توخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.
وخبر معاوية بن عمار عنه (ع): من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. ونحوها غيرها.
والجواب عنه: انه ان امكن حمل هذه النصوص على ارادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار والا فيقدم ما دل على أنه للامام (ع) للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
فالمتحصل: ان ما هو المشهور بين الأصحاب من ان ميراث من لا وارث له للامام (ع) و لو مع الغيبة هو الاظهر.
وعليه فيقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به في زمان الغيبة فعن جماعة انه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره (ع) وعن ظاهر الخلاف الإجماع عليه وفي المتن والنافع وعن جماعة من القدماء والمتأخرين انه يقسم في الفقراء والمساكين اما مطلقا كما هنا وفي النافع والشرائع وعن التحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك وعن المفيد وسلار وابن زهرة والحلي والكيدري وفي الرياض.
وبالجملة الاكثر بل الأصحاب اجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه كما عن اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الانفال من كتاب الخمس .
الثالث: ولاء الإمامة واذا مات انسان و فقد كل مناسب خال عن موانع الإرث من قتل أو كفر أو ما شاكل ومسابب يحاز به الإرث من الزوج أو الزوجة والمنعم وضامن الجريرة انتقل الميراث إلى الإمام (ع) يعمل به ما شاء وكان علي (ع) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه.
والأصل في هذا الحكم مضافا إلى الإجماع الذي ادعاه جماعة ففي المسالك إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فعندنا ان الوارث هو الإمام.
وفي الرياض والأصل فيه بعد الإجماع المحكى في الخلاف والغنية والسرائر والمنتهى والمسالك وغيرها من كتب الجماعة جملة من النصوص.
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الانفال.
وتقدم في كتاب الخمس ان الانفال للامام (ع) بعد الرسول (ص).
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): في قول الله تعالى: يسألونك عن الانفال قال (ع): من مات وليس له مولى فماله من الانفال.
وصحيحه الاخر عنه (ع) في حديث: ومن مات وليس له موالى فماله من الانفال.
وصحيح عبد الله بن سنان عنه (ع): قضى امير المؤمنين (ع) فيمن اعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة الدالة عليه.
وعن الصدوق في الفقيه الفرق بين حال حضور الإمام (ع) فالميراث له وبين زمان الغيبة فجعله لاهل بلد الميت.
واستدل له: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين اخبار اخر: كمرسل داود عن أبي عبد الله (ع): مات رجل على عهد أمير المؤمنين (ع) لم يكن له وارث فدفع امير المؤمنين (ع) ميراثه إلى همشهريجه (أي لاهل بلده).ومرفوع السرى إلى امير المؤمنين (ع): في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال امير المؤمنين (ع): اعط المال همشاريجه.
ومرسل الصدوق قال: وروي في خبر آخر: ان من مات وليس له وارث فميراثه لهمشهريجه- يعنى أهل بلده-.
وفيه: اولا: ان هذه النصوص ضعيفة الاسناد لا يعتمد عليها.
وثانيا: ان الجمع المذكور تبرعي بل باطل قطعا فإن المرسل متضمن لدفع امير المؤمنين نفسه المال لاهل بلده وفي الاخيرين امر بدفعه اليهم فكيف تحمل هذه النصوص على حال الغيبة.
وثالثا: ان غاية ما تضمنته هذه النصوص اعطاء أمير المؤمنين (ع) لاهل البلد أو امره بذلك وليس في شيء منها تعين ذلك فإنه كان ماله وله ان يضعه حيث شاء فقد صرفه في هذا المورد.
وقد صرح المفيد والشيخ بأن ذلك كان تبرعا منه (ع)
وعن بعض المحدثين الحكاية عن بعض النسخ همشيرجه بالياء بعد الشين فالمراد به نحو الأخ الرضاعي فتخرج النصوص عن محل البحث ويكون نظير خبر مروك.
وعن الاسكافي والشيخ في الاستبصار انه لبيت مال المسلمين لا للامام.
واستدل له: بصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): عن مملوك اعتق سائبة قال: (ع) يتولى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت: فإن سكت حتى يموت؟ قال (ع): يجعل ماله في بيت مال المسلمين.
وصحيحه الاخر عنه (ع): في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟
قال (ع): توخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.
وخبر معاوية بن عمار عنه (ع): من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي. ونحوها غيرها.
والجواب عنه: انه ان امكن حمل هذه النصوص على ارادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار والا فيقدم ما دل على أنه للامام (ع) للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
فالمتحصل: ان ما هو المشهور بين الأصحاب من ان ميراث من لا وارث له للامام (ع) و لو مع الغيبة هو الاظهر.
وعليه فيقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به في زمان الغيبة فعن جماعة انه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره (ع) وعن ظاهر الخلاف الإجماع عليه وفي المتن والنافع وعن جماعة من القدماء والمتأخرين انه يقسم في الفقراء والمساكين اما مطلقا كما هنا وفي النافع والشرائع وعن التحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك وعن المفيد وسلار وابن زهرة والحلي والكيدري وفي الرياض.
وبالجملة الاكثر بل الأصحاب اجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه كما عن اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الانفال من كتاب الخمس .