إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مفهوم الخمس

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مفهوم الخمس

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صلِ على محمد وآل محمد

    مفهوم الخمس

    قال تعالى :

    (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ءامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير (41) )(الانفال)

    المعنى اللغوي

    في بداية الكلام لابد من بيان المفردات التي لابد من معرفة معناها من الايه المباركة وهي :

    (الغنيمة ،الخمس ،المسكين ،اليتيم ،ابن السبيل )

    غنم الشيء : أصابه وظفربه ثم استعمل في كل مظفور به

    من جهه العدى وغيرهم , قال تعالى

    (اعلموا إنما غنمتم من شيء )ا

    المغنم ما يغنم وجمعه مغانم

    الخمس جزء من خمسه وجمعه أخماس إذا كانت الخاء مضمومه , واذا كانت الخاء مفتوحه فهو بمعنى أخذك واحدا من خمسه.

    تقول خمست (بالفتح )

    مال فلان , وخمسهم يخمسهم أخذ خمس أموالهم .

    المسكين :

    الذي تحل عليه الصدقه : وهو المحتاج الذي من شانه ان تسكنه الحاجه عما ينهض به الغني .

    اليتيم:

    الذي مات أبوه وهو صغيرقبل البلوغ .

    ابن السبيل

    المسافر المنقطع به في سفره , وانما قيل ابن السبيل , لانه السبيل أخرجه الى هذا المستقر كما أخرجه أبوه إلى مستقره .

    المعنى الاصطلاحي للخمس :

    أسم لحق يجب في المال يستحقه بنور هاشم .

    وهذا القول جاء عن أبن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا

    (أي إتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام )

    حيث جاء في الاثر عن المنهال بن عمرو : سالت علي بن الحسين عليه السلام عن الخمس فقال :هو لنا فقلت : ان الله يقول :

    (اليتامى والمساكين وابن السبيل )

    فقال : يتامانا ومساكيننا .

    عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال : ان الله تعالى لما حرم علينا الصدقه انزل لنا الخمس , فالصدقه علينا حرام , ولخمس لنا حلال , والكرامة لنا حلال . وقال أصحابنا من العلماء : ان الخمس واجب في كل فائدة تحصل الانسان من المكاسب وارباح التجارات , وفي الكنوز , والمعادن والغوص , وغير ذلك مما هو مذكورفي الكتب المفصلة .

    وهناك مجموعة من الادلة تدل على ان الغنيمة التي فيها الخمس تشمل غير الذي يغنم في القتال وهي :

    1- الدليل اللغوي :

    حيث ذكر أهل اللغه في تعريفهم للغنيمة بأنها كل مظفور به من جهة العدى وغيرهم . فلم يقيدوا بل جائت مطلقة.

    2- السنة :

    ومما يدل على شمول الغنيمة لما ذكر غير ما ينغم في القتال الأحاديث الواردة عن المعصومين عليهم السلام ومنها : جاء في كتاب التهذيب :

    سعد بن عبد الله عن آبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليلوكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك ؟فكيف بخطه : الخمس بعد المؤونة .وكذلك في التهذيب :

    عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد :قلت له

    (للأمام آبي جعفر الثاني )

    أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك ،فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم ادري ما اجيبه فقال :يجب عليهم الخمس .فقلت: ففي أي شيء ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم ، قلت والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مؤونتهم .

    موثقة سماعة ، قال :

    (سألت أبا الحسن عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير )

    3: الدليل الثالث :

    تسالم وإجماع علماء الطائفة على وجوب الخمس في فاضل المؤونة

    مستحق الخمس :

    ذكر الفقهاء أن الخمس ينقسم في زماننا الى قسمين :

    1: لإمام العصر والزمان وهو الحجة بن الحسن عليه السلام وهو مجموع سهم الله تعالى وسهم رسوله صل الله عليه وآل وسلم وسهم ذي القربى ، ويطلق عليه سهم الأمام .

    ويصرف في موارد إحراز رضا الأمام الحجة عليه السلام ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان أقامة دعائم الدين وترويج الشرع المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ، ومؤونة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية ، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد الضالين ، ونصح الؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم.

    2: القسم الثاني من الخمس هو ما يطلق عليه (سهم السادة) وهو يصرف على أيتام وفقراء وأبناء السبيل من بني هاشم , ويشترط فيهم الايمان والفقر, إلا ابن السبيل فيكفي كونه مؤمنا فقيرا

    في بلد التسليم , فيجوز إعطاؤه ولو كان غنيا في بلده إذا لم يتمكن من السفر بقرض ونحوه , والاحوط وجوبا أن لايكون سفره سفر معصية

    التفسير

    قوله تعالى

    ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه )

    ظاهر الايه أنما مشتملة على تشريع مؤبد كما هو ظاهر التشريعات القرانية , وان الحكم متعلق بما يسمى غنما وغنيمة سواء كان غنيمة حربية مأخوذة من الكفار أو غيرها مما يطلق عليه الغنيمة لغه كأرباح المكاسب والغوص والملاحة والمستخرج من الكنوز والمعادن, وأن كان مورد نزول الاية هو غنيمة الحرب فليس للمورد أن يخصص. وكذا ماعدا من موارد الصرف

    بقوله تعالى

    (الله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)

    فإن الظاهر انحصار الموارد في هذه الاصناف , وأن لكل منهم سهما بمعنى استقلاله في أخذ السهم ,من غير أن يكون ذكر الاصناف

    من قبيل التمثيل.

    وقد وقع الاختلاف بالمقصود بذي القربى فقيل : هم بنو هاشم خاصة

    من ولد عبد المطلب لان هاشم لم يعقب إلامنه . وهذا القول عن بن عباس ومجاهد واليه ذهب أصحابنا .وقيل بنوهاشم وبنو المطلب ابني

    عبد مناف وهو مذهب الشافعي.

    والحمد الله على نعمت الله علينا ...............................................................................
    الحاسد مضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود

  • #2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    كل الشكر والإمتنان على روعة بوحـك..
    وروعة مانــثرتِ .. وجمالية طرحكِ ..
    دائما متميزه في الإنتقاء
    دمتِ ودام لنا روعه مواضيعك
    لكِ خالص إحترامي
    اللهم عجل لوليك الفرج
    وعجل فرجنا بفرجه وأكحل ناظرنا بنظرة منا إليه ياالله بحق محمد وآله الأتقياء
    sigpic

    تعليق


    • #3














      تعليق

      يعمل...
      X