الاطلاق
وهو اللفظ الذي يشمل كل الافراد نتيجة لتجرده من القيد كما اذا قال شخص لولده (اكرم الجار )فاذا جاءت كلمة (الجار ) مطلقة (اي لم يقيدها بوصف خاص فانه يفهم من قوله عندئذ بان الجار لا يختص بالمسلم او القريب او الفقير مثلا وانما يشمل كل الجيران حتى الكفار والبعيدين والاغنياء وهذا الشمول فهمناه من كلمة (الجار) حيث جاءت مجردة عن القيد ويسمى هذا ب (الاطلاق) ويسمى اللفظ حينئذ (مطلقا) ويقابله المقيد وذلك اذا اراد ان يامر ولده باكرام جاره المسلم فلا يكتفي بقول (اكرم الجار ) بل يقول (اكرم الجار المسلم ) وعلى هذا الاساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي دليلا على شمول الحكم ومثال ذلك من القران الكريم قوله تعالى (احل الله البيع ) فقد جاءت كلمة البيع مجردة عن اي قيدفي الكلام فيدل هذا الاطلاق على شمول الحكم بالحلية لجميع انواع البيع ، لكننا علينا دائما ان نسمع الكلام للاخر لكي نرى هل فيه قيد ام لا فان كان فيه قيد نحن والقيد والا يكون الكلام شاملا .