إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

كيفية اخراج زكاة الفطره وكان الشخص فقيرا وفي العائله صغير او مجنون

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • كيفية اخراج زكاة الفطره وكان الشخص فقيرا وفي العائله صغير او مجنون

    بسم الله الرحمن الرحيم

    اذا كان في العائلة صغير او مجنون وكان الشخص بالاصل فقيرا فيستحب له اخراج الزكاة وكالاتي :
    حيث تتم المداورة بطريقتين :
    الطريقة الاولى : تولي الولي - ولي الصغير او المجنون - اخذ الفطرة للصغير او المجنون والاعطاء عنه .
    وبعضهم استشكل في هذه الطريقة وقال : هذا يستلزم التصرف في مال الصغير والمجنون بغير مصلحته , لانه بعد الاخذ له يصبح المال ملكه فاخراجه واعطاؤه للغير اضرار به لعدم وجوب الفطرة عليه .
    ويجاب عنه بمايلي :
    اما الاخذ له فهو لاطلاق ولايته الشامل لاخذ عنه مطلقا , واما الاعطاء عنه فمقتضى اصالة عدم الولاية فيه عدم جوازه الا ان يقال : ان مقتضى مرتكزات المتشرعة جواز التصدق عنه من اموال القصر بالنسبة لاوليائهم خصوصاالفطرة التي تكون حافظا لهم عن الموت فتكون هذه من مصالحهم .

    وهنالك تصحيح لذلك بان لايعطى الولي الصاع الى القاصر الا بشرط ارجاعه اليه فطرة , فلا اضرار به ,
    الا ان يقال ان شرط الارجاع ينافي كونه فطرة .
    التعديل الأخير تم بواسطة م.القريشي ; الساعة 07-08-2013, 02:33 AM. سبب آخر:

  • #2
    الطريقة الثانية :

    تملك الولي لنفسه _ لفرض فقره _ ثم الاداء عن الصغير او المجنون . وهذه الطريقةوان صحت ولا اشكال فيها الا انها لاتتم مطلقا ,

    كما لو كانت الاسره مكونه من اب وزوجة واطفال , وقد اعطى الاب فطرته الى الزوجه عن نفسه فارجعتها اليه فطرة عن نفسها ثم اعطاها فطرة عن احد الاطفال وحينئذ اصبحت الفطرة ملكا للزوجة ولامجال لارجاع الى الاب بعنوان الفطرة لانها قد دفعت فطرة نفسها قبل هذا وليست عليها فطرة ثانية وباي وجه يسترجه الاب المال من الزوجة حتى يعطيه مرة ثانية فطرة عن الطفل الاخر
    فهذه الصورة لاتتم على وجه العموم الا انه يمكن ان تهب الزوجه المال للزوج لتفسح له المجال باعطاء المال فطرة عن الاطفال الاخرين الا ان يقال انه خلاف المفروض فان الكلام في كون الدوران بعنوان الفطرة لا بعنوان الهبة .

    تعليق

    يعمل...
    X